تاريخ النشر: الأحد 23 ربيع الأول 1429 هـ - 30-3-2008 م التقييم: رقم الفتوى: 106317 54212 0 379 السؤال عند الاحتلام أقوم بحبس المني فيخرج مني سائل يشبه الماء وليس منيا ما حكم ذلك هل يجب علي أن أغتسل للجنابة؟ الرجاء التفصيل. من احتلم بالنوم وصحي ولم ينزل شي منه ثم نام بعدها وصحي ثم راح يتوضأ أثناء التبول خرج شي بسيط ماء لزج هل عليه الاغتسال.. الإجابــة خلاصة الفتوى: من حبس المني بعد انتقاله من مقره ووصوله للذكر فلم يخرج فقد اختلف الفقهاء في وجوب الغسل عليه وعدم وجوبه ، فمنهم من يرى وجوب الغسل في هذه الحالة ولو لم يخرج وهذا أبرأ للذمة، أما السائل الذي خرج بالفعل فإن تيقن أنه غير مني لم يجب الغسل ويعتبره مذيا فيغسل منه ذكره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان الأخ السائل يقوم بحبس المني بعد إحساسه بانتقاله من مقره ووصوله إلى قصبة الذكر ولم يخرج، فإن من الفقهاء من يرى أن عليه الغسل في هذه الحالة لأنه تسبب في عدم الخروج، ولولا ذلك لخرج هذا قول المالكية ووافقهم الحنابلة، وزادوا إيجاب الغسل بمجرد انتقال المني من موضعه ولو لم يخرج. ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: فإذا وصل مني الرجل لأصل الذكر أو لوسطه ولم يخرج بلا مانع له من الخروج بأن انقطع بنفسه فلا يجب عليه الغسل وما ذكره الشارح من وجوب الغسل على الرجل بانفصاله عن مقره لأن الشهوة قد حصلت بانتقاله فهو قول ضعيف لأنه حدث لا تلزم الطهارة منه إلا بظهوره كسائر الأحداث.
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على خليجي نيوز وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
فإذا كنت في مكان ولا تجد ما تسخّن به الماء وتخشى المرض لو اغتسلت بالماء البارد ففعلك صحيح ولا إعادة عليك.
انتهى. ويدل له حديث أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق. فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم؛ إذا رأت الماء. متفق عليه. وبناء عليه, فقد كان يجب عليك الغسل من الجنابة بسبب الاحتلام. احتلم ولم يغتسل لشدة البرد - الإسلام سؤال وجواب. وقد ذكرنا موجبات الغسل في الفتوى: 26425. وبخصوص الصلوات التي صليتها بالوضوء وأنت جنب، فيجب أن تعيدها الآن -على مذهب الجمهور- وإذا لم تضبط عددها، فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، وراجع كيفية قضاء الفوائت في الفتويين: 61320, 191317. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم, بعدم لزوم القضاء في حق من ترك شرطًا من شروط الصلاة جهلًا, أو نسيانًا, والراجح مذهب الجمهور. وراجع التفصيل في الفتوى: 125226. وأما الصلوات التي تيممتَ لها, فإن كان ذلك لعدم الماء أو لعدم إمكانية استعماله، فهي صحيحة، لأن الجنب إذا عجز عن تحصيل الماء أو عجز عن استعماله تيمم، وانظر الفتوى: 157099. مع التنبيه على أنه يجب على كل مسلم تعلم فروض العين؛ كالطهارة, والوضوء, والغسل, والصلاة، ونحوها من فروض الأعيان، وراجع المزيد في الفتوى: 59220. والله أعلم.
يواجه الناس طقسا باردا مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الجرارة، وهو ما يجعل هناك صعوبة لدى البعض في استخدام المياه لمدة طويلة. وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «أحيانًا أستيقظ في الصباح قبل صلاة الفجر وأكتشف أني قد احتلمت أثناء نومي، وأحيانًا يحدث ذلك حين أستيقظ أثناء الليل، ويكون الطقس باردًا جدًّا فلا أستطيع أن أغتسل، فأتيمم وأصلي، وكما قلت أنا لا أغتسل في هذا الطقس البارد لخوفي من أن أمرض، فهل ما أفعله صواب؟ وهل صلاتي صحيحة؟ أرجو الإجابة على سؤالي». وأجاب الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء ب الأزهر الشريف ، أنه من المقرر شرعًا أن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، فأمر الله سبحانه وتعالى المسلم إذا أراد الصلاة أن يتوضأ، وإن كان جنبًا فعليه أن يتطهر أولًا من الجنابة.