إجراءات رفع دعوى النشوز الخطوة الأولى: تتمثل فى اللجوء لمحاكم الأحوال الشخصية وتعبئة نموذج صحيفة الدعوى، ويمكن الحصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعاوى فى المحكمة. الخطوة الثانية: أخذ موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد بالمحكمة. الخطوة الثالثة: الحضور فى الموعد المحدد وتقديم الدعوى مكتوبة أو مشافهة، ويقوم القاضى بضبط حضور الزوج أو وكيله وحضور الزوجة المدعية ويذكر المعرف بها أو وكيلها. الخطوة الرابعة: تسمع دعوى الزوج على زوجته بالنشوز ومطالبته إياها بلزوم بيت الزوجية. الخطوة الخامسة: إذا ثبت أن نشوز الزوجة لا مبرر له حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وأنها إذا لم ترجع فتعد ناشزاً ساقطة الحقوق ولا تجبر على الرجوع بالقوة عملاً بالتعميم رقم 8/ت/105، وتطبيقاً لمنصوص المادة الخامسة والسبعين من نظام التنفيذ. عريضة افتتاح الدعوى لطلب رجوع الزوجة الى مسكن الزوجية. الخطو السادسة: إذا ذكرت الزوجة أسباباً لنشوزها فيسأل الزوج عنها، فإن أنكرها أو أمكن معالجتها فرفضت الزوجة الرجوع أو عجزت الزوجة عن إثباتها، فيتم العمل بقرار هيئة كبار العلماء السالف ذكره. الخطوة السابعة: لمن لم يقتنع بالحكم من الطرفين حق طلب رفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه وفق التعليمات.
اسباب رفض دعوى النشوز حيث نجد المشرع تناول في هذه المادة حالة امتناع الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير سبب ، أو قامة الزوجة بمنع زوجها من أن يساكنها في منزلها و لم يكون الزوج يرفض أو يمانع من نقلها ، في هذه الحالة يسقط حق الزوجة في النفقة عن هذه المدة التي حدث فيها هذا الامتناع من الزوجة الذي تم إثباته في القضاء من خلال دعوي الطاعة و دعوى النشوز. و عند صدور حكم بالطاعة و قامة الزوجة بالامتناع عن تنفيذه و قام الزوج بعدها برفع دعوي النشوز تعتبر الزوجة في هذه الحالة ناشز ، لكن بشرط أن يكون امتناع الزوجة لسبب معقول مثل الزوج غير امين على زوجته ، أو امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته ، أو لم يدفع الزوج لزوجته معجل المهر ، أو لم يكن الزوج قام بإعداد المسكن الشرعي لزوجته ، أو لم تنفذ الزوجة حكم نفقتها لأن الزوج لا يوجد له مال ظاهر. دعوى طلب عودة الزوجة إلى بيت الزوجية ( انقياد) - التنفيذ العاجل. فإذا توافرت أحد هذه الأسباب ، و امتنعت الزوجة من أجل إحدى هذه الأسباب من تنفيذ حكم الطاعة لا تعتبر ناشز في هذه الحالة. و في المذهب الجعفري نجد عند عدم قيام الزوجة بحوائج زوجها مثل الطبخ و الغسل و غير هذه الأعمال فلا تكون ناشز لأن هذه الأفعال تعتبر غير واجبه عليها.
[٨] المراجع ^ أ ب [عبد الكريم اللاحم]، المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه الأسرة ، صفحة 329-330. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ، صفحة 106. بتصرّف. ^ أ ب رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:1436، صحيح. ↑ رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن عبدالله بن أبي أوفى، الصفحة أو الرقم:4171، أخرجه في صحيحه. ↑ مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ، صفحة 106-107. الطاعة و نشوز الزوجة في ضوء القانون - محامي الكويت حسين شريف شرهان. بتصرّف. ↑ سهام بورزق، نشوز الزوجة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون ، صفحة 27. بتصرّف. ^ أ ب سهام بورزق، نشوز الزوجة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون ، صفحة 29. بتصرّف. ^ أ ب سهام بورزق، نشوز الزوجة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون ، صفحة 30. بتصرّف.
نشوز الزوجة نجد المحاكم في الكويت أصبحت ساحة للصراع بين الازواج بسبب هذه القضية ، و هذا الأمر دفعني للحديث اليوم عن ما يثار بين الكثير من الأزواج حول بعض من المفاهيم و الاعتقادات الغير صحيحه التي تخص دعوي الطاعة و نشوز الزوجة ، و قد يظن البعض انهما دعوى واحدة ، و قد يظن البعض الآخر أنهما دعوتين منفصلتين ، و الصواب أنهما مرتبطتين ببعضهما البعض ، حيث من يريد رفع دعوى نشوز عليه اولا رفع دعوي الطاعة ، و بعد الحصول على حكم الطاعة يستطيع رفع دعوى نشوز. و في الشرع قال الله في محكم كتابة العزيز ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا). تعريف الطاعة هي طاعة الزوجة زوجها سواء كان في التحركات أو السفر أو في أن يساكنها في منزلها و ما الى ذلك ، طالما قام الزوج بتوفير مسكن خاص بالزوجة و قام بتهيئة هذا المسكن لها. معنى النشوز هو امتناع الزوجة عن طاعة زوجها في الأمور التي لا تعد معصية ، و بالتالي اذا كان الزوج يدعو زوجته إلى معصية الله سبحانه و تعالى فلا طاعة للزوجة على زوجها في هذه الحالة ، لأن القاعدة هي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. و عند المذهب الجعفري نجد النشوز هو القيام و الارتفاع ، حيث كل من الزوج أو الزوجة إذا ارتفع عما أمره الله تعالى بالنسبة إلى الآخر و لم يعمل به يكون ناشز ، سواء كان الناشز هو الزوج أو الزوجة.
النشوز قانوناَ أما النشوز فى القانون فهو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى بذلك، ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا وصاحب الصلاحية فى اصدار هذا القرار هو رئيس التنفيذ الشرعى وليس القاضى الشرعى كما قد يتوهم البعض، ويترتب على النشوز القانونى حرمان الزوجة من نفقتها فقط اما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها لأى سبب من الاسباب، وتزول صفة النشوز عن المرأة وبالتالى آثاره عند رجوعها عن رأيها ومتابعتها له شريطة توافر شَرطى النشوز "قبض المهر المعجل وتوافر المسكن الشرعى". كيف يتحقق النشوز؟ يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا فى إحدى الحالتين: -الفرض الأول: أن يوجه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته فلا تعترض عليه في المواعيد القانونية "30 يوما من تاريخ الانذار"، فإن انقضت تلك المدة دون الاعتراض تصبح الزوجة ناشزا ويحق للزوج إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز. -الفرض الثانى: وهى أن تعترض الزوجة على إنذار الدخول فى الطاعة ويقضى فيه برفض اعتراضها بحكم نهائى فى هذه الحالة أيضا يحق للزوج أقامة دعوى لأثبات نشوز الزوجة.
وهذا ما تقتضيه قواعد العدالة والإنصاف، وبمعنى آخر فإن الزوجة تكون متفرغة لخدمة زوجها، ومقتضى العقل أن من فرغ نفسه لخدمة غيره فإن نفقته تكون مفروضة عليه[3]. والقاعدة أن الزواج الفاسد لا يصلح أن يكون سببا موجبا للنفقة بدليل أن مناطها معدوم، فهو ينفي تسليم الزوجة نفسها للزوج على اعتبار أن ذلك غير ممكن شرعا لفساد العقد، وفساد العقد يقتضي الافتراق لا الإلتقاء. على أن هذا التصور لم يعد مقبولا في منطق المدونة التي تبنت مبدأ المساواة بين الزوجين والابتعاد عن كل تفسير أو تأويل فقهي يمس بكرامة المرأة عموما والزوجة خصوصا. ومن الملاحظ أن المشرع المغربي حدد شروط النفقة في شرطين: أن يكون العقد صحيحا، وأن تكون الزوجة قد بنى بها، في حين نجد أن المشرع المصري على خلاف مع المشرع المغربي، حيث نص – المشرع المصري- في المادة الأولى من قانون 25 لسنة 1980 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أن "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين". ف النفقة تجب على الزوج للزوجة من حين العقد الصحيح سواء زفت إليه أو لم تزف، وتفرض النفقة هذا جزاء الاحتباس، فكل من كان محبوسا لحق مقصود لغيره، كانت نفقته عليه والزوجة كذلك بالنسبة للزوج.