أ- الإطعام الشهرى يوفّر برنامج الإطعام الشهري ب 120 جنيه كرتونة طعام جاف للحالات والأسر المستحقة، بعد إقامة دراسات وأبحاث على الحالات لإثبات أحقيتها في إستلام الكرتونة بصفة شهرية. فئات المستحقين: 1 الأسر التي لا يكفي دخلها إحتياجاتها من الطعام 2 المرأة المعيلة لأطفال صغار 3 الغير قادرين على العمل 4 المسنّين 5 المرضى عدد الأسر المستفيدة من برنامج الإطعام الشهرى – عام 2014 تم توفير الطعام الشهري إلي 240, 000 أسرة شهرياً. – عام 2015 تم توفير الطعام الشهري إلي 250, 000 أسرة شهرياً. – عام 2016 تم توفير الطعام الشهري إلي 250, 000 أسرة شهرياً. – عام 2017 تم توفير الطعام الشهري إلي 250, 000 أسرة شهرياً. ب- التغذية المدرسية أصدر بنك الطعام المصري برنامج التغذية المدرسية في السنة الدراسية 2012/2011 وأنشاء مطابخ في المدارس لتسهيل عمليه إعداد وتقديم الوجبات. التبرع بـ 155 جنيه في الشهر. الهدف: – توفير بيئة تعليمية جاذبة للتلاميذ. – وجبة يومية لتلميذ لمدة شهر. – مساهمة في القضاء على التسرب من التعليم. – رفع معدل التحصيل الدراسى. فيديو.. دار الإفتاء تجيب على كفارة اليمين عند الرجوع فيه - اليوم السابع. – تخفيف العبء المادي عن عائلة فقيرة. – المساعدة في تقديم برامج توعوية متنوعة لتنمية مهارات الأطفال.
اهـ. وعلى ذلك؛ فمن كان أوسط طعام أهل بلده: الأرز والدجاج، أجزأه ذلك في الكفارة، وكذلك الحال بالنسبة لنوعية الأرز المقدم، إن كان من أوسط طعام الحانث أجزأه إخراجه في الكفارة. وأما مسألة توزيع المرأة الفقيرة التي أخذت الطعام للدجاج المجمد، وعدم أكلها منه، وادخارها للأرز، فلا يؤثر في إجزاء الكفارة، ما دامت قبضت الطعام، فلها بعد ذلك أن تأكل منه، أو تدخره، أو تهديه، أو تتصدق به، وانظري الفتويين: 319720 ، 330577. هذا، مع التنبيه على أن الأرز وحده يجزئ نصف صاع منه لكل مسكين في الكفارة، باعتباره في عصرنا هذا من أوسط ما يأكله غالب الناس، وانظري الفتوى رقم: 115940. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر، أو تمر، أو أرز، ونحوه من قوت البلد، ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين، لكل مسكين قميص، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع شيئًا من هذه الثلاث المذكورة، صام ثلاثة أيام، ولا يجزئ في كفارة اليمين دفع القيمة. بنك الطعام المصري كفارة اليمين الموسم. اهـ. وأخيرًا: نلفت نظر السائلة إلى أن كفارة اليمين بالإطعام، لا بد أن تكون لعشرة مساكين مختلفين، عند جمهور أهل العلم. فعندهم لا يجزئ مثلًا: إطعام خمسة مرتين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6602.
انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: يتبين أن ما يجب بذله في هذه الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي: القسم الأول: ما قدر فيه المدفوع بقطع النظر عن الدافع، وعن المدفوع إليه، مثل زكاة الفطر، فالمقدر فيها صاع، سواء أعطيتها واحداً أو جماعة، أو أعطاها جماعة لواحد، أو أعطاها واحد لواحد، أو أعطاها جماعة لجماعة؛ لأنه مقدر فيها ما يجب دفعه، وهذا بالاتفاق فيما أعلم. القسم الثاني: ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه، كما هي الحال في فدية الأذى، وهي فدية حلق الرأس في الإحرام، فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال لكعب بن عجرة ـ رضي الله عنه ـ: «أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع» وعلى هذا؛ فلا بد أن نخرج نصف صاع لكل واحد من الستة المساكين. القسم الثالث: ما قدر فيه الآخذ المعطى دون المدفوع، مثل: كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان، {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89]. ما مقدار المبلغ الذي أخرجه لكفارة اليمين؟.. أمين الفتوى يوضح | مصراوى. وبناء على ذلك نقول للمكفر فيها: أطعم مسكينًا ما شئت حتى ولو كان مدًّا من بر. ويجوز في هذا القسم أن يغدي المساكين أو يعشيهم؛ لأن الله ذكر الإطعام، ولم يذكر مقداره، فمتى حصل الإطعام بأي صفة كانت أجزأ.