الحلف على الزوجة بالطلاق له حالتان: الحالة الأولى: أن يكون الحلف بنية تخويف الزوجة وزجرها عن فعل شيء ما، فيحلف الزوج على زوجته بالطلاق أن لا تفعل هذا الفعل، كأن يقول لها: إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق ،وغرضه أن يمنعها عن هذا الذهاب إلا أنه ساعة الحلف يكون بقاؤها معه حتى لو ذهبت أحب إليه من فراقها إلا أن يكره ذهابها. الحالة الثانية: أن يكون الحلف بنية الطلاق، ومعنى نية الطلاق أن يكون كارها لإكمال الحياة مع زوجته إذا فعلت هذا الشيء، كأن يقول لها: إذا زنيت فأنت طالق. فالغالب أن من يقول لزوجته ذلك لا يقصد زجرها عن الزنا، ولكنه يقصد أنه لا يرغب في إمساكها إذا زنت فيكون – ساعة الحلف- طلاق زوجته أحب إليه إذا فعلت الفعل الذي حلف عليه وهو الزنا. وكثيرا من الناس لا يدركون هذا الفرق الدقيق بين الحلف بنية الطلاق وبين الحلف بنية التهديد والتخويف. جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:- من صيغ الطلاق" صيغة تعليق " كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. الحلف بالطلاق بدون نية الطلاق من. ويسمى هذا طلاقا بصفة. فهذا إما أن يكون قصد صاحبه الحلف وهو يكره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة. وإما أن يكون قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة. " فالأول " حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء.
السؤال: المستمع عبدالمحسن أسامة محمد، من اليمن الشمالية، بعث يسأل ويقول: هل الحلف بالطلاق لتأكيد كلام بدون نية الطلاق يقع طلاق أو لا؟ وهل العبارة التي تقول: (الحلف بالطلاق ليس طلاقًا) حديث عن رسول الله ﷺ؟ الجواب: ليس حديثًا عن النبي ﷺ، ولكن فيه تفصيل: الحلف بالطلاق إن كان أراد به إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وإن كان ما أراد أن يكون، فيه كفارة يمين عند جمع من أهل العلم، وبعض أهل العلم يراه: طلاقًا، مطلقًا، ولو قصد به اليمين. والحلف بالطلاق كأن يقول: عليه الطلاق ما يكلم فلانًا، عليه الطلاق لا تخرجي من البيت، عليه الطلاق لا تكلمي فلانًا، عليه الطلاق ألا يزور فلانًا، هذا يسمى يمين إذا كان قصد به المنع، أو الحث أو التصديق أو التكذيب، فإذا قال: عليه الطلاق أنك ما تكلمين أخاك فلانًا، أو جارك فلانًا، وقصده منعها ليس قصده فراقها، فهذا عليه كفارة يمين إذا كلمت، وهكذا لو قال: عليه الطلاق أنه ما يزور فلانًا قصده منع نفسه من الزيارة، هذا يسمى يمينًا. أما إن أراد إيقاع الطلاق فهذا يقع الطلاق بالزيارة؛ لأنه علقه عليها، فإذا زار وقعت طلقة واحدة كما قال، مثلما لو قال: إذا دخل رمضان فأنت طالق، هذا ما يسمى يمين هذا تعليق، إذا دخل رمضان طلقت، أو قال: متى حضت أو متى ولدت، أو نحو ذلك.
السؤال: الأخ/ ع. أ. م. من اليمن، يسأل ويقول: هل الحلف بالطلاق لتأكيد كلام بدون نية الطلاق، يقع طلاقا أو لا؟ وهل العبارة التي تقول: الحلف بالطلاق ليس طلاقًا.
فالحاصل: أن هذا الطلاق لم يرده صاحبه، والرسول ﷺ يقول: إنما الأعمال بالنيات وهو إنما أراد منعًا أو حثًا أو تصديقًا أو تكذيبًا، فإذا قال: عليه الطلاق ألا يكلم فلانًا قال: أراد منع نفسه، وإذا قال: عليه الطلاق أن يزور فلانًا، أراد حث نفسه على الزيارة، وإذا قال: عليه الطلاق أنه ما فعل كذا، أراد التصديق أنه يصدق في ذلك، أو قال: عليه الطلاق مثلًا أن فلانًا كاذبًا، وأراد بذلك أن يكذب فلانًا. فالحاصل: أنه لم يرد إيقاع الطلاق إنما أراد معنىً آخر فيكون له ما أراد على الصحيح، وعليه الكفارة إذا كان أراد هذا المعنى، ولا يقع الطلاق، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
وقال المالكية: المراد من القصد قصد النطق باللفظ الدال عليه في الصريح والكناية الظاهرة وإن لم يقصد مدلوله وهو حل العصمة، وقالوا: إن سبق لسانه بأن أراد أن يتكلم بغير الطلاق, فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا شيء عليه إن ثبت سبق لسانه في الفتوى والقضاء, وإن لم يثبت فلا شيء عليه في الفتوى ويلزمه في القضاء. انتهى وإن كان المقصود أنك قد قصدت التلفظ بالطلاق لكنك لا تنوي إيقاعه، فهذا لا ينفعك ـ عند الجمهور ـ لأن الطلاق الصريح يقع بدون نية. الحلف بالطلاق بدون نية الطلاق 1. وعلى هذا فعليك سؤال صديقك، فإن صرح بخوفه مما حصل فلا شيء عليك لعدم حصول المعلق عليه، وإن صرح بعدم خوفه فقد وقع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح، وبذلك تكون زوجتك قد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه: تكفيك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وإن قصدته لزمتك طلقة واحدة فقط. وإن تعذرت معرفة حالة صديقك هل خاف من الحادث المذكور أم لا فلا يلزمك شيء؛ لأن الحنث مشكوك فيه، والأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين، ويشهد لهذا ما ذكره ابن قدامة في المغني: إذا رأى رجلان طائراً فحلف بالطلاق أنه غراب وحلف الآخر بالطلاق إنه حمام فطار ولم يعلما حاله لم يحكم بحنث واحد منهما لأن يقين النكاح ثبت ووقوع الطلاق مشكوك فيه.
المقصود: أن الطلاق المعلق إذا كان ما قصده التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع إنما قصده التعليق فقط فهذا يقع، إن كلمت زيدًا فأنت طالق، قصده أنه يقع الطلاق وقع الطلاق، إذا دخل رمضان فأنت طالق يقع إذا دخل رمضان، أما إذا قال: إن كلمت زيدًا وقصده منعها من الكلام ما يحب أنها تكلمه، هذا إذا كلمته يكون عليه كفارة يمين؛ لأنه أراد منعها فيسمى يمينًا في أصح قولي العلماء، وتكون فيه الكفارة فقط. وقال بعض أهل العلم: إن الطلاق يقع مطلقًا، ولو نوى به اليمين، وهذا قول ضعيف. الحلف بالطلاق بدون نية الطلاق مكتوبة. والصواب: أنه متى نوى اليمين فإنه ليس عليه، لا يقع عليها طلاق، ولكن عليه الكفارة، واحتج العلماء على ذلك بأدلة كثيرة، منها قوله ﷺ: الأعمال بالنيات وهو لم يرد إلا منعها ما أراد إيقاع الطلاق، إنما أراد منعها، أو منع نفسه من شيء. ومنها ما حصل من فتاوى بعض الصحابة فيمن حلف ألا يفعل كذا، وإن فعل فعبيده أحرارن وماله صدقة، قد أفتى في هذا ابن عمر وبعض الصحابيات بأنه يمين، والطلاق هو أشد، الطلاق هو مبغوض إلى الله، فإذا كان العتق والصدقة يمين فالطلاق من باب أولى. ويروى عن جماعة من الصحابة أنهم جعلوه يمينًا، يروى عن علي والزبير وجماعة أنه جعلوه يمينًا.