حكم بناء الكنائس والمعابد في جزي حكم بناء الكنائس والمعابد في جزيرة العرب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فالكَنِيسَةُ: كسَفِينَةٍ: مُتَعَبَّدُ اليَهُودِ والجَمْع كَنَائسُ، وهي مُعَرَّبةٌ، أَصْلُها: كُنِشْتُ. حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين - المؤلف: إسماعيل بن محمد الأنصاري. أَو هي مُتَعَبَّدُ النَّصَارَى كما هو قولُ الجَوْهَرِيِّ وخَطَّأَه الصّاغَانِيُّ فقال: هو سَهْوٌ منه إِنَّمَا هِيَ لليَهُودِ والبِيعَةُ للنَّصَارَى. أَو هي مُتَعَبَّدُ الكُفّارِ مُطْلَقاً ( 1). قال الإمام ابن جرير الطبري -رحمه الله- عند تفسير قوله -تعالى-: { وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ}الحـج: 40: (الصواب لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود وهي كنائسهم ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيراً؛ لأن هذا هو المستعمل المعروف في كلام العرب) ( 2). فمعابد اليهود تسمى كنائس، ومعابد النصارى تسمى بيع، وقيل: العكس ( 3).
يقول صاحب البحر الرائق: "ولو استأجر - الذمي - المسلم ليبني له بيعة، أو كنيسة جاز، ويطيب له الأجر، ولو استأجرته امرأة ليكتب لها قرآنا أو غيره جاز، ويطيب له الأجر، إذا بيَّن الشرط، وهو إعداد الخط وقدره، ولو استأجر مسلما ليحمل له خمرا، ولم يقُل: لأشربه، جازت الإجارة على قول الإمام، خلافا لهما، وفي المحيط: السارق أو الغاصب لو استأجر رجلا يحمل المغصوب أو المسروق لم يجُز؛ لأن نقل مال الغير معصية". وفي حاشية ابن عابدين: "قال في الخانية: ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها، لا بأس به، لأنه لا معصية في عين العمل". ودليل أبي حنيفة في الجواز: 1- أنه لو بناها للسكنى لجاز، ولا بد فيها من عبادته. 2- أن المعصية لا تقوم بعين العمل (البناء)، وإنما تحصل بفعل، فاعل مختار. مكتبة دار الإسلام - - كتاب حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين. 3- القياس على مَن آجر نفسه على حمل خمر لذميٍّ، وعنده: أن الإجارة على الحمل ليس بمعصية ولا سبب لها، والشرب ليس من ضرورات الحمل؛ لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل. الرأي المختار: والذي أراه: أن إقامة الكنيسة لغير المسلمين من أهل الذمَّة، أو بعبارة أخرى: للمواطنين من المسيحيين وغيرهم، ممَّن يعتبرهم الفقهاء من "أهل دار الإسلام": لا حرج فيه إذا كان لهم حاجة حقيقية إليها، بأن تكاثر عددهم، وافتقروا إلى مكان للتعبُّد، وأذن لهم ولي الأمر الشرعي بذلك.
7- قول ابن تيميَّة في ((الرسالة القبرصية)): (اتَّفق المسلمون على أن المدينة التي يسكُنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجدُ المسلمين لا يجوز أن يَظهرَ فيها شيء من شعائر الكُفر، لا كنائس ولا غيرها)، وقوله: (مَن اعتقد أنَّ الكنائس بيوت الله، وأنَّ الله يُعبد فيها، أو أنَّ ما يفعله اليهود والنصارى عبَادةٌ لله وطاعةٌ لرسوله، أو أنَّه يحب ذلك أو يَرضاه، أو أعانهم على فتْحها وإقامة دِينهم، وأنَّ ذلك قُربةٌ أو طاعةٌ- فهو كافر). 8- الحافظ ابن القيِّم: (ولا يُمكَّنون من إحداث البِيَع والكنائس، كما شرَط عليهم عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه في الشروط المشهورة عنه... وهذا مذهب الأئمَّة الأربعة في الأمصار، ومذهب جمهورهم في القُرى، وما زال من يُوفِّقه الله من وُلاة أمور المسلمين يُنفِذ ذلك ويَعمل به، مِثل عمر بن عبد العزيز، الذي اتَّفق المسلمون على أنه إمام هدى).
وأما مذهب الإمام أحمد فينقله ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم قائلاً: "وأما مذهب أحمد فى الإجارة لعمل ناووس ونحوه فقال الآمدى لا يجوز رواية واحدة لأن المنفعة المعقود عليها محرمة وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة أو صومعة كالإجارة لكَتْب كتبهم المحرفة. " فلا يجوز لمسلم بناء كنيسة ولا ترميمها لا بنفس ولا بمال، لأن في بنائها إعانة لأهلها على باطلهم.
وأما القسم الثالث وهو: ما فتح صلحاً، وهذا نوعان: الأول أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عليها أو يصالحهم على مال يبذلونه وهي الهدنة، فلا يمنعون من إحداث ما يختارونه فيها، لأن الدار لهم، كما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران، ولم يشترط عليهم ألا يحدثوا كنيسة ولا ديراً، أما النوع الثاني: أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا، وبالتالي يكون فيه الحكم بإحداث أو بناء كنيبسة يعود للمسلمين في هذه الحالة بالمنع والرفض أو الإجازة بالبناء. فتوى لابن القيم يخالف فيه فتاويه الأولى بهدم الكنائس مستشهدا بالرسول على الرغم من فتاوى ابن القيم المتشددة التى تحرم بناء الكنائس فإن كتابه يؤكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفض هدم معابد اليهود فى خيبر، وكذلك فعل الصحابة الذين امتنعوا عن هدم أية كنائس فى البلاد التى فتحوها.