ومنهم من حلله، وقصر التحريم على {النصب} كالإمام مالك، فقد نُقل عنه قوله: ما ذبحوه لكنائسهم أكره أكله، وما سمي عليه باسم المسيح لا يؤكل. ولا خلاف بين العلماء أن ما ذبحه المجوسي لناره والوثني لوثنه لا يؤكل، ولا تؤكل ذبيحتهما، وإن لم يذبحا لناره ووثنه. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير1 | باب العلم | شروحات تعليميه. المسألة السابعة: اتفق أهل العلم على أن أكيلة السّبُع، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، إذا رجي حياتها، حلَّت بالذكاة، وإن انتهت إلى حال لا ترجى حياتها؛ فمذهب أبي حنيفة والراجح من مذهب أحمد أنها تحل بالذكاة، وهو المروى عن علي وابن عباس رضي الله عنهم. وذهب الشافعي وأبو يوسف ومحمد، صاحبا أبي حنيفة، والراجح من مذهب مالك أنها لا تَحِل. المسألة الثامنة: قال ابن عبد البر: اختلف العلماء قديماً وحديثاً في الصيد بالبندق والحجر والمِعْراض -سهم يُرمى به، بلا ريش ولا نصل، يصيب بعرضه دون حده- فمن ذهب إلى أنه وقيذ لم يجزه إلا ما أدرك ذكاته، على ما روي عن ابن عمر، وهو قول مالك، وأبي حنيفة وأصحابه، والشافعي. وقال الأوزاعي في المِعْراض: كُلْهُ، خَزَقَ، أو لم يخزق. حرمت عليكم الميتة وقال الشوكاني: وأما البنادق المعروفة الآن، وهي بنادق الحديد، التي يُجعل فيها البارود والرصاص، ويُرمى بها، فلم يتكلم عليها أهل العلم لتأخر حدوثها، وقد سألني جماعة من أهل العلم عن الصيد بها إذا مات، ولم يتمكن الصائد من تذكيته حيا؟ والذي يظهر لي أنه حلال؛ لأنها تخرق وتدخل -في الغالب- من جانب منه، وتخرج من الجانب الآخر.
المسألة الثانية عشرة: اختلف العلماء فيما تقع به الذكاة؛ فالذي عليه جمهور العلماء، أن كل ما أفرى الأوداج، وأنهر الدم، فهو من آلات الذكاة، ما خلا السن والعظم. و(السن) و(الظفر) المنهي عنهما في التذكية هما غير المنزوعين؛ لأن ذلك يصير خنقاً. فأما المنزوعان فإذا فريا الأوداج، فجائز الذكاة بهما عندهم. والمروي عن الشافعي كراهة التذكية بـ (السن) و(الظفر) و(العظم) على كل حال، منزوعة أو غير منزوعة. المسألة الثالثة عشرة: يُستحب ألا يذبح إلا من تُرْضى حاله، وكل من أطاقه، وجاء به على سنته، من ذكر أو أنثى، بالغ أو غير بالغ جاز ذبحه، مسلماً، أو كتابيًّا، وذبح المسلم أفضل من ذبح الكتابي، ولا يذبح نُسكاً -كالأضحية- إلا مسلم، فإن ذبح النسك كتابي، فقد اختلف فيه. حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير. المسألة الرابعة عشرة: مذهب المالكية أن ما استوحش من الحيوان الإنسي لم يجز في ذكاته إلا ما يجوز في ذكاة الإنسي، وكذلك المتردي في البئر، لا تكون الذكاة فيه إلا فيما بين الحلق والَّلبَّة على سُنَّة الذكاة. ومذهب الحنفية والشافعية اعتبار الذكاة في أي موضع غير موضع الذكاة. حرمت عليكم الميتة المسألة الخامسة: كل مقامرة بحمام، أو بنرد، أو شطرنج، أو بغير ذلك من هذه الألعاب، فهو استقسام بما هو في معنى (الأزلام) حرام كله، وهو ضَرْب من التكهن، والتعرض لدعوى علم الغيب.
النَّطيحةُ: هي المنطوحةُ التي ماتت بسببِ نطْحِ غَيرِها لها) ((تفسير ابن كثير)) (3/18، 22). انظر أيضا: المطلب الثَّاني: المَيتة النَّجسة. المطلب الثَّالث: الميتة الطاهرة.
المسألة الثانية عشرة: اختلف العلماء فيما تقع به الذكاة؛ فالذي عليه جمهور العلماء، أن كل ما أفرى الأوداج، وأنهر الدم، فهو من آلات الذكاة، ما خلا السن والعظم. و(السن) و(الظفر) المنهي عنهما في التذكية هما غير المنزوعين؛ لأن ذلك يصير خنقاً. فأما المنزوعان فإذا فريا الأوداج، فجائز الذكاة بهما عندهم. والمروي عن الشافعي كراهة التذكية بـ (السن) و(الظفر) و(العظم) على كل حال، منزوعة أو غير منزوعة. المسألة الثالثة عشرة: يُستحب ألا يذبح إلا من تُرْضى حاله، وكل من أطاقه، وجاء به على سنته، من ذكر أو أنثى، بالغ أو غير بالغ جاز ذبحه، مسلماً، أو كتابيًّا، وذبح المسلم أفضل من ذبح الكتابي، ولا يذبح نُسكاً -كالأضحية- إلا مسلم، فإن ذبح النسك كتابي، فقد اختلف فيه. المسألة الرابعة عشرة: مذهب المالكية أن ما استوحش من الحيوان الإنسي لم يجز في ذكاته إلا ما يجوز في ذكاة الإنسي، وكذلك المتردي في البئر، لا تكون الذكاة فيه إلا فيما بين الحلق والَّلبَّة على سُنَّة الذكاة. حرمت عليكم الميته والدم. ومذهب الحنفية والشافعية اعتبار الذكاة في أي موضع غير موضع الذكاة. المسألة الخامسة: كل مقامرة بحمام، أو بنرد، أو شطرنج، أو بغير ذلك من هذه الألعاب، فهو استقسام بما هو في معنى (الأزلام) حرام كله، وهو ضَرْب من التكهن، والتعرض لدعوى علم الغيب.
{ وما ذبح على النصب} قال ابن فارس: { النصب} حجر كان يُنصب فيعبد، وتصب عليه دماء الذبائح. و(النصائب) حجارة تنصب حوالي شفير البئر، فتجعل عضائد. وقال ابن زيد: ما { ذبح على النصب وما أهل لغير الله به} شيء واحد. وقال مجاهد: هي حجارة كانت حوالي مكة، يذبحون عليها. 2#. الصفحة 107 - حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير - ماهر المعيقلي- مكررة 10 مرات - YouTube. قال الطبري: كانت العرب تذبح بمكة، وتنضح بالدم ما أقبل من البيت، ويشرحون اللحم، ويضعونه على الحجارة، فلما جاء الإسلام، قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال، فأنزل الله: { وما ذبح على النصب}. وقال ابن عطية: ما { ذبح على النصب} جزء مما { أهل لغير الله به} ولكن خُص بالذكر بعد جنسه؛ لشهرة الأمر، وشرف الموضع، وتعظيم النفوس له. و(الاستقسام) هو استقسام لحم الجزور بالميسر. و(الأزلام) هي السهام التي كانت الجاهلية يستقسمون بها، وكانت عشرة. منها سبعة ذوات الحظ والنصيب، ومنها ثلاثة بلا حظ ولا غرم. وكانوا يجعلونها في خريطة، ويجعلون الجزور على ثمانية عشر سهماً، ويخرجها رجل واحداً واحداً على أسمائهم، فللفرد سهم، وللتوأم سهمان، وللرقيب ثلاثة، ومن بقي بلا سهم، غرم ثمن الجزور على قدر السهام. فالاستقسام بهذا كله هو طلب القِسْم والنصيب.
رواه الإمام أحمد أهمية التذكية الشرعية: ذكر العالم ويلز أن عدم استنزاف الدم من الحيوان عند ذبحه يجعله غير صالح للأكل لأن وجوده في الأوعية وضمن اللحم يجعل الجراثيم تنتشر بسرعة وسط اللحم, وإن أسلافنا رغم عدم معرفتهم بالجراثيم وقتئذ انتبهوا لهذا فقد كتب الإمام الرازي ما نصه: واعلم أن تحريم الميتة موافق لما في العقول لآن الدم جوهر لطيف جداً فإذا مات الحيوان حتف أنفه احتبس الدم في عروقه وتعفن وفسد وحصل من أكله مضار عظيمة. فساد لحم الميتة تنفذ الجراثيم إلى الميتة من الأمعاء و الجلد والفتحات الطبيعية لكن الأمعاء هي المنفذ الأكبر لأنها مفعمة بالجراثيم ، لكنها أثناء الحياة تكون عرضة للبلعمة و لفعل الخمائر التي تحلها. أما بعد موت الحيوان فإنها تنمو و تحل خمائرها الأنسجة و تدخل جدر المعي و منها تنفذ إلى الأوعية الدموية و اللمفاوية.. أما الفم و الأنف و العينين و الشرج فتصل إليها الجراثيم عن طريق الهواء أو الحشرات و التي تضع بويضاتها عليها. أما الجلد فلا تدخل الجراثيم عبره إلا إذا كان متهتكاً كما في المتردية و النطيحة و ما شابهها. حرمت عليكم الميتة .. - YouTube. و إن احتباس دم الميتة ، كما ينقص من طيب اللحم و يفسد مذاقه فإنه يساعد على انتشار الجراثيم و تكاثرها فيه.
ورجحه الصنعاني والشوكاني. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ) رواه مسلم. وهذا القول هو الصحيح. أما أدلة القول الأول: فهي عمومات، وقد قيدت بالسنة بعدد معين من الرضاعة، كما في حديث عائشة