لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا ملف نصّي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – من صفات الذين يمكنهم الله تعالى في الأرض قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ( الحج: 41) بالضغط على هذا الزر.. سيتم نسخ النص إلى الحافظة.. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
[1]- نصت المادة 51، من القانون رقم: 09/93، الصادر بتاريخ: 18/1/1993، (ج إ م)، على أن المسابقة هي الطريقة القانونية العادية لاكتتاب الموظفين، واستثنت ثلاث حالات للاكتتاب هي: (أ. التشكيل الأصلي للسلك، ب. عند إلغاء السلك، ج. لتشجيع الترقية المهنية) [2]- فرق المشرع الموريتاني في القانون رقم: 09/93، الصادر بتاريخ: 18/1/1993، بين الموظف (الذي خصص له الباب الأول) والوكيل العقدوي، (الذي خصص له الباب الثاني) وقسم الوكلاء العقدويين إلى قسمين: أصحاب مهام دائمة، وأصحاب مهام مؤقتة، (المادة 97، من القانون 09/93، م س). وقد نص المشرع الجزائري على إمكان اكتتاب العقدويين، وترسميهم في بعض الحالات، على أن لا يتكسبوا بذلك صفة موظفين (المواد 19،20،21، 22، من الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427هـ، الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية). تفسير الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا [ الحج: 41]. [3]- ابن أبي عاصم، السنة، 2/627، ط: 1، المكتب الإسلامي، 1980. والحاكم، المسدرك، 4/104. والبيهقي، السنن الكبرى، 10/201. [4] – أي رضى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وهذا قد يشمل غيرهم، لقول عمر رضي الله عنه: "لو كان سالم حيًّا ما جعلت الخلافة شورى"، (الكوراني، أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد، الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، 6/495، ت: الشيخ أحمد عزو عناية، ط: 1، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، 2008).
(والصوامع) جمع: صومعة، وهي موضعُ عبادة الرهبان بالصحراء. (البِيَع) جمع: بَيعة، وهي موضع عبادة القسِّيسين ومَن معهم من أتباع عيسى بالبلدان. والمراد بـ(الصلوات) مواضع عبادة أتباع موسى عليه السلام. و(المساجد) أماكن عبادة المسلمين أتباع محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. والترتيب في ذكر هذه المواضع للترقي من الأدنى للأعلى. القرآن الكريم - تفسير القرطبي - تفسير سورة الحج - الآية 40. وقوله: ﴿ بَعْضَهُمْ ﴾ هي بدل من الناس، بدل بعض مِن كل. وقوله: ﴿ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ﴾ صفة للمساجد أو لجميع المذكورات، وانتصاب: ﴿ كَثِيرًا ﴾ على أنه صفة لمصدر محذوف؛ أي: ذكرًا كثيرًا. ويستدلُّ بقوله: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ﴾ إلى آخر الآية على بطلان قول مَن قال: إن الجهاد لم يشرع إلا للدفاع عن النفس فقط؛ لأنه علل هنا الدفع بأنه لإفساح المجال لذكر الله. وقوله: ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾؛ أي: والله ليؤيدن الله من يؤيد دينه وأولياءه. وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ جملة اعتراضية تذييلية لتقرير مضمون الوعد بالنصرة، و(القوي) القادر، و(العزيز) الغالب، ومَن كان متصفًا بهذا فمن نصره فهو المنصور، ومن قهره فهو المقهور.
{ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} أي: جميع الأمور، ترجع إلى الله، وقد أخبر أن العاقبة للتقوى، فمن سلطه الله على العباد من الملوك، وقام بأمر الله، كانت له العاقبة الحميدة، والحالة الرشيدة، ومن تسلط عليهم بالجبروت، وأقام فيهم هوى نفسه، فإنه وإن حصل له ملك موقت، فإن عاقبته غير حميدة، فولايته مشئومة، وعاقبته مذمومة.
وقوله: ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ وصف لـ(مَنْ) في قوله: ﴿ مَنْ يَنْصُرُهُ ﴾، وما بينهما اعتراض، وعلى هذا فالموصول في محل نصب. وقيل: الموصول في محل جر صفة للذين يقاتلون. وعلى كلٍّ، فمن كانت هذه صفتُه كان متأهلًا لنصرة الله تعالى في كل زمان أو مكان، ومَن عرِّي عن هذه الصفة أو حاربها كان حريًّا بالذلة والهوان والخذلان. ومعنى ﴿ مَكَّنَاهُمْ في الأَرْضِ ﴾: جعلنا لهم الغلَبَة والسلطان فيها. وقوله: ﴿ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾؛ أي: ومَرَدُّ جميع الأمور ومرجعها وتدبيرها لله عز وجل وحده لا إلى غيره، والجملةُ تأكيد لوعده الكريم بإظهار أوليائه وإعلاء كلمته. الأحكام: 1) جواز وصف الله تعالى بأنه يحب ويبغض. 2) لا يجوز حب الخائن الكافر. تفسير: (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر). 3) مشروعية الجهاد للدفاع عن النفس. 4) مشروعية الجهاد لإعلاء كلمة الله. 5) الإكراه على الهجرة لا ينقص قدر المهاجر. 6) لا يجوز إخراج أحد من داره بغير حق. 7) بطلان قول من قال: إن الجهاد لم يشرع إلا للدفاع عن النفس فقط. 8) وجوب تأييد دين الله وأوليائه. 9) وجوب إقامة الصلاة.