وهذا هو السائد في قوانين الأحوال الشخصية السارية الآن في البلاد العربية، وعلى أساسه صيغت المادة (109). ولم يذكر في هذه المادة حكم الطلاق المتعدد، أو المتتابع في مجلس واحد، أنه لا يقع إلا واحدة، اكتفاء بما تقدم في المادة (103) من أنه يشترط لوقوع الطلاق ألا تكون الزوجة معتدة، وذلك لأنها بالطلاق الأول تدخل في العدة، فلا يلحقها الثاني.
انتهى 2ـ الطلاق الثاني: ولا يكون نافذا إذا سبقته ثلاث طلقات أو كان قد وقع بعد تمام عدة زوجتك من الطلاق الأول أو كنت قد أوقعته أثناء الغضب الشديد بحيث كنت لا تعي ما تقول لأنك حينئذ في حكم المجنون كما تقدم في الفتوى رقم: 35727. فإن كان أثناء العدة وسبقه أقل من ثلاث وكنت تعي ما تقول فينظر في قصدك فإن قصدت واحدة فقط أو لم تقصد شيئا لزمتك واحدة إضافة إلى ما سبقها: وإن قصدت ثلاثا فقد حرمت عليك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك. الفهرس - منار الإسلام. 3ـ الطلاق الثالث: وهو مثل الأول في كونه لا ينفذ إذا سبقته ثلاث طلقات أو كان بعد تمام عدة الزوجة من الطلاق الذي قبله، فإن سبقته طلقتان فقد وقع الطلاق ثلاثا سواء قصدت التأكيد أو التأسيس، وإن سبقته واحدة بأن كانت الثانية غير معتبرة لكون الغضب قد بلغ معك منها مبلغا لم تعد تعي معه ما تقول، -وهو مجرد افتراض وظاهر السؤال ينافيه- ففي تلك الحالة تكون قد لزمتك اثنتان إن قصدت التأكيد، وتحرم عليك إن قصدت التأسيس. وفتوى الشيخ المذكور لا تصح بحال اللهم إلا في حال ما إذا قصدتَّ التأكيد في كل من الطلاق الأول والثالث وكان الطلاق الثاني غير لازم بسبب الغضب الشديد. وتجديد العقد يكون صحيحا في حال وقوع طلقة أو اثنتين مع انقضاء العدة، لكن لا يصح تجديده عند الجمهور إلا بحضور ولي الزوجة أو من ينوب عنه خلافا للإمام أبي حنيفة ولعل الشيخ المذكور كان مقلدا لأبي حنيفة في فتواه.
واستدلوا بما رواه مسلم (1472) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ). قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " والقول الراجح في هذه المسائل كلها: أنه ليس هناك طلاق ثلاث أبداً، إلا إذا تخلله رجعة، أو عقد، وإلا فلا يقع الثلاث، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح " انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 94). وقد تبين لك أن الطلاق في الطهر الذي جامعت فيه لا يقع. أرشيف الإسلام - الفرقة بين الزوجين - فتوى عن ( طلاق الغضبان ثلاث مرات متفرقة ). وعليه فلا يقع عليك شيء من الطلاق. والله أعلم.
السؤال زوجي طلقني ثلاث مرات متفرقات؛ في الطلقة الأولى لم نتخذ أي إجراء، وفي الثانية استشار شيخا، وقال له ادفع كفارة، والثالثة على ذمته أني كنت حاملا، ولا يقع يمين الطلاق. وقال إنه سوف يستفتي، ولعلمي بشخصيته أنا متأكدة أنه لم يستفت. وقد حلف علي يمين الظهار مرة أيضا. الطلاق ثلاث مرات متفرقة. أما الرابعة؛ فقد كانت لسوء معاملته لي، فقد كان يضربني ضربا مبرحا؛ لدرجة أني أغيب عن الوعي، ويضربني أمام أولادي، ويسب، ويشتم، ويمنعني من زيارة الأقارب عدا أهلي، ولا يحترمني، ولا يحنّ علي، حتى إن مرضت يجب أن لا أقصر في حقوقه، وحقوق أهله. حاولت معه بالتفاهم قبل أن تكبر المشكلة، وكان جوابه إما أن تسكتي وتبكي وحدك، أو كل ما تكلمت لن أستخدم إلا الضرب؛ لأنك حيوانة، ويبصق بوجهي، ويضربني بحذائه، ويمسحه بوجهي، ويدعس على رقبتي، ويقول ليس عندك رجال. لجأت لبيت أهلي بعد العنف منه، حاول الصلح، ولكن لا مجال للإصلاح بقلبي له، وإني أريد الطلاق، ولكن ما حكم الشرع في عدد الطلقات؟ وما حكم الدين في زوج كهذا الزوج؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فطلاق الحامل نافذ لا إشكال فيه، جاء في الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة، وأن الحمل منها موضع للطلاق.
أنا وزوجي نعيش في بلد أوروبي، وقد اتصلتُ على شيخ، فأخبرني أن الطلقة الأولى لم تقَع؛ لأنها جاءت في الحيض، والطلقة الثانية كذلك لا تقع؛ لأنها جاءت في طُهر حدَث فيه جِماع، واتصلت على شيخ آخر، فقال لي: طلاق الغضبان لا يقع، وقد سألتُ زوجي كثيرًا: ما حالتُك حين تلفَّظتَ بالطلاق، فقال لي: أنا أدري ما أقول، لكني لا أستطيع أن أملِك نفسي من غضبي، وهذه هي المرحلة المتوسطة من مراحل الغضب، وأنا أشهد أن غضبه ليس الغضب العادي، ولم يصل إلى مرحلة أنه لا يعلم ما يقول، ولولا الغضب ما طلَّقني! صرتُ خائفة وقلقةً جدًّا من هذا الأمر، أصبح لدي وسواس من كثرة التفكير في وقوع هذا الطلاق، علمًا أني أعيش الآن مع زوجي حياةً خالية من المشكلات، لكني أريد أن أعرف: هل أنا حلال لزوجي أم لا؟ أفتوني جزيتُم خيرًا. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد: أولًا: مرحبًا بكِ أيتها الأخت الفاضلة، ونسأل الله لكِ الهداية والتوفيق والسداد. ثانيًا: ليست هذه معاشرة أهل الصلاح والفلاح، كيف يصل الأمر بزوجة وزوج يؤمنان بالله واليوم الآخر إلى الضرب، والسب، والشتم، والركل بالأيادي والأرجل، والتراشق بأثاث البيت؟!
السؤال: ♦ الملخص: امرأة متزوجة حصَل بينها وبين زوجها كثيرٌ من المشكلات، والشدِّ والجذب، وطلَّقها زوجها ثلاث مرات متفرِّقة، وتسأل عن حُكم هذا الطلاق. ♦ التفاصيل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا امرأة متزوجة منذ خمس سنوات، لديَّ طفلان، حصل بيني وبين زوجي شجار، فغضِب غضبًا شديدًا، لكنه ليس الغضب الذي يجعله لا يعلم ما يقول، ثم حصلت بيننا شتائم واعتدى عليَّ بالضرب، فأحضرتُ إناءً به ماءٌ وسكبته بقوَّة على وجهه، فقال لي: أنتِ طالق، وكنتُ في آخر يوم في الحيض ولَمَّا أغتسل بعدُ، كانت هذه هي الطلقة الأولى، أما الطلقة الثانية، فقد كنتُ حاملًا، فقال لي: أنتِ طالق، طالق، طالق، وقد اتصلنا على شيخ، فقال الطلاق ثلاثة في مجلس واحد يُعد طلقةً واحدة، وطلاق الحامل يقع بلا شكٍّ، وأنا أعترف أني أقوم بغيظه وإثارة غضبه وعصبيته. أما الطلقة الثالثة، فقد جاءت بعد نزاع شديدٍ استمرَّ مدةَ يومين، فقام بضربي وشتَمني، وأنا أيضًا شتمتُه، ودفعتُه بقوةٍ، فقال لي: أنتِ طالق، وجلس يبكي ويقول: لماذا حدث هذا؟ وبعد أن هدأْنا اتَّصل زوجي بشيخ، فقال له: قلتُ لزوجتي: أنتِ طالق 5 مرات، فتفاجأتُ؛ لأنني سمعتُها مرة واحدة، فقال له الشيخ: إنَّ طلاقَكَ ليس بواقعٍ!
الحمد لله. أولا: طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه طلاق بدعي محرم، والسنة أن يطلقها طلقة واحدة ، في طهر لم يجامعها فيه؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) الطلاق/1. قال الخطيب الشربيني رحمه الله في "تفسيره" (4/310): " أي: في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة"انتهى ، وهذا لا يكون إلا إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه. وقد اختلف الفقهاء في وقوع هذا الطلاق البدعي، فذهب جمهورهم إلى وقوعه، وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وتبعه جماعة من أهل العلم. جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/ 58): " الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض ، أو نفاس ، أو في طهر مسها فيه، والصحيح في هذا: أنه لا يقع " انتهى. وعليه: فإن كان طلاقك لزوجتك تم في طهر جامعتها فيه، لم يقع. ثانيا: اختلف الفقهاء في طلاق الثلاث. والراجح أنه يقع واحدة، سواء تلفظ بها بكلمة واحدة كقوله: أنت طالق ثلاثا، أو تلفظ بها بكلمات متفرقة، كقوله: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وسواء قال ذلك في مجلس واحد أو في مجالس إذا لم يتخللها رجعة أو عقد، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.