الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام" أضف اقتباس من "الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام" المؤلف: صغير بن علي الشمري الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ جاري الإعداد...
معلومات تاريخ الإضافة: 10/8/1429 عدد القراء: 7823 خدمات - أيها الإخوة: سورة من القرآن الكريم نزلت جملة واحدة في مكة، شيَّعها سبعون ألف ملك، قد سدوا الأفق. - إنها سورة الأنعام، نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم ليلاً وهو يسير على ناقته، حتى كادت عظام الناقة تتكسَّر من ثقلها وشدَّتها. - نزلت هذه السورة العظيمة تؤكد العقيدة، وتربط جميع التشريعات بالإله الواحد، وتَلفت إلى النظر في الكون للاعتبار والفهم. - وفي ثلاث آيات من خاتمة هذه السورة: أوصى الله عبيده بعشر وصايا عظيمة: تُعَدُّ دستوراً للحياة الإنسانية الكريمة.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن طلاق الحائض محرَّم، بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، وليس بين أهل العلم نزاع في تحريمه، في أنه من الطلاق البِدعيّ المخالف للسنة. حكم الطلاق في الحيض. وذهب عامة أهل العلم إلى وقوعه، واحتجوا بأن آيات الطلاق وردت مُطلَقَة غير مقيَّدة ولا يوجد من النصوص ما يقيدها؛ فوجب القول بوقوعه، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل أحداً ممن طلق في زمانه هل طلق في حيض أم لا؟ والقاعدة أن ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال، وكذلك الصحابة لم ينقل عنهم أنهم استفصلوا أحداً ممن استفتاهم في الطلاق. واستدلوا أيضاً بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: " مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء "، وفي رواية للبخاري: " وحُسِبَت طلقة "، ولا تكون الرَّجعَة إلا بعد طلاق سابق. قال ابن قدامة: "فأما الطلاق المحظور، فالطلاق في الحيض ، أو في طهر جامعها فيه، قال: وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة؛ لأن المطلِّق خالف السنة وترك أمر الله تعالى حيث يقول: { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:11].
أو الطلاق الكنائي الذي يُطلّق الرجل زوجته خلاله باستخدام لفظ يحتمل معنى الطلاق، ويحتمل معنى غيره، وغير مُتعارف أن يستخدمه الناس إذا أرادوا الطلاق، ومثال ذلك قول الرجل لزوجته: "الحقي بأهلك"، أو"أنتِ بائن"، وغيرها من الألفاظ التي لم تُوضَع الطلاق. الطلاق بغير سبب (التعسّفي) يُقصَد بالتعسّف الإساءة باستخدام الحقّ الشخصيّ مما يلحق ضرراً بالغير، إمّا للمبالغة في حقّ الاستعمال المُباح عادةً، أو لما يترتب من ضرر بالغير حيث الضرر أكبر من تحقيق منفعة صاحب الحقّ، وقد سُمِّي الطلاق التعسُّفي بذلك لأنّ الزوج يريد من استخدام حقه في الطلاق فقط إيذاء الزوجة. طلاق مرض الموت، أو ما في حكمه اتّفق الفقهاء وعلماء الدين على أنّ الرجل إذا طلّق زوجته وهو مريض مرض الموت طلاقاً بائناً بالطلاق يقع، إلّا أنّهم اختلفوا فيما يتعلق بالإرث إذا كانت المرأة تَرث منه، أم لا. [1] شروط الطلاق شروط الطلاق عند الرجل الذي يطلق: العقد الصحيح حيث يجب أن يكون بين الطرفين عقد قران صحيح ومثبت أصولاً. البلوغ فيجب أن يكون الرجل بالغاً بحيث طلاق الصغير لا يقع مميزاً كان أو غير مميز مراهقاً أو حتى غير مراهق. حكم طلاق المرأة أثناء الحيض. العقل لذا يجب أيضاً أن يكون عاقلاً غير معتوها أو مجنوناً حيث أن الطلاق لا يقع إذا حصل من معتوهاً أو مجنوناً.
شك الرجل في عدد الطلقات: ففي حالة الشك في عدد الطلقات يبني الزوج على العدد الأقل مثلًا إذا شك هل طلقها مرة أم اثنين ويكون حقًا ليس متذكرًا، فيبني على الأقل وهي طلقة واحدة. إذا مزح الرجل مع زوجته بلفظ الطلاق: بأن قال لها وهو يضحك ويلهو بالكلمة، أنت طالق، وحكمه: يقع طلاق الهازل لقول الرسول -صلّى الله عليه وسلم- ( ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ) الطلاق المنجز: أن يقوم الرجل بإلقاء كلمة الطلاق في الحال دون أن يعلقه على زمن أو شرط، وحكمه: يقع في الحال. الطلاق المعلق: ويكون هذا النوع من الطلاق معلق بشرط معين، كأن يقول الزوج لزوجته أنت طالق إن خرجت أو فعلت كذا، وحكمه: يقع الطلاق في لحظة نفاذ الشرط. الطلاق المضاف: كأن يقول الرجل لزوجته أنت طالق غدًا أو طالق في الساعة كذا، وحكمه: يقع الطلاق عندما يحين الوقت الذي حدده الرجل. من طلق زوجته ثلاث طلقات بلفظ واحد: بأن يقول لها أنت طالق ثلاثًا، وحكمه: يقع ثلاث طلقات ولا تحل المرأه له من قبل أن تنكح زوجًا غيره، زواجًا صحيحًا كامل الشروط والأركان. التفويض بالطلاق: وهو أن يفوض الزوج غيره لينوب عنه، فقد يفوض الزوجة لإيقاع طلاقها بنفسها، يسمى تفويض الزوجة تفويض تمليك فلا يملك الزوج الرجوع فيه، وإذا فوض آخر يسمى توكيل ويمكنه التراجع عنه.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58): " الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع " انتهى. وعليه فإذا كان الطلاق صدر حال الحيض فإنه لا يقع ولا يعتد به ، وتظل المرأة في عصمة زوجها.