وهذا دليل على جواز الزواج لها بعد وضع وليدها ولا حرج فيه إن شاء الله. " ألا تتجمل بالحلي بجميع أنواعه من الذهب والفضة، والماس واللؤلؤ وغيره، سواء كان ذلك قلائد أو أساور أو غيرها حتى تنتهي العدة، وهذا هو الصواب احتراماً لزوجها " وأما إن كانت المتوفى زوجها غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام قال تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" (البقرة:234). تبدأ من ساعة الوفاة وتنهتي بعد أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام كاملة، وهذا الحكم ينطبق على الصغيرة والكبيرة، التي تحيض والتي آيست منه وحتى من قامت بعمل جراحي أدى لنزع رحمها، فهذا حكم الله لم يختص بواحدة دون أخرى ولا نعلم فيه تخصيصاً لحالة معينة دون غيرها.
الأمر السادس: أن لا تصرح بموافقة زواج أو خطبةٍ ولا يجوز للرجل خطبتها في تلك العدة أصلاً، وقيل بالتعريض فقط. فهذه الأمور تمنع منها الزوجة المعتدة.
[٩] [١٠] وبهذا قال جمهور الفقهاء من الصَّحابة والتَّابعين، أي أنَّ مدَّة العدَّة للمرأة الحامل عندهم تبلغ مُدَّة حملها بعد وفاة زوجها، سواءً طالت هذه الفترة أم قصُرت، حتى وإن كانت أقلَّ من أربعة أشهر وعشراً، ولكنَّ ابن عباس -رضي الله عنه- قال بأنَّ عدَّتها تكون أطول الأَجَلين؛ والمقصود بالأَجَلين: مدَّة الحمل المُتبقّية بعد الوفاة ومدَّة الأربع أشهر وعشرة أيامٍ، فلو كانت مدَّة الحمل المُتبقّّية أطول من أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ فتكون هي فترة العدَّة الواجبة في حقِّها، وأمَّا إن كانت فترة الحمل المُتبقّية أقل من أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ، فعندها تكون عدَّتها أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ. [١١] الحكمة من عدَة المتوفى عنها زوجها إنّ لفترة العدَّة التي أوجبها الله -تعالى- على المرأة المُتوفَّى عنها زوجها حِكماً عديدةً، نورد منها ما يأتي: [١٢] [١٣] التَّيقُّن من بَراءة الرَّحم ؛ أي التَّأكد من أنَّ المرأة التي تَوفَّى عنها زوجها ليست بحامل؛ لأنَّها إن تزوّجت قبل التَّأكد من ذلك سُيؤدّي زواجها الثاني إلى اختلاط الأنساب. عبادة الله -سبحانه وتعالى- من خلال تطبيق أوامره وما أوجبه على النِّساء عند وفاة أزواجهنَّ.