الحمد لله. أولا: دلت السنة الصحيحة على أن مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، والمسح على الجورب كالمسح على الخفين. روى مسلم (276) عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: ( جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ). وروى الترمذي (95) وأبو داود (157) وابن ماجه (553) عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: ( لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةٌ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي. وروى الترمذي (96) والنسائي (127) وابن ماجه (478) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ: ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ) والحديث حسنه الألباني.
مدة المسح للمقيم يعتبر هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يتم طرحها من قبل المسلمين، حيث مع قدوم فصل الشتاء و انخفاض درجة الحرارة الكبير يطرح المسلمين سؤال عن الوقت الذي يجب أن يمضوه في المسح على الخفين أو الجوارب، وكذلك يسألون عن حكمه وشروطه، وإن هذا الأمر يعتبر من أكثر الأمور التي يحتاج الناس إلى التعرف على حقيقتها، لهذا سنقدم لك كافة المعلومات عنها في هذا المقال المقدم لكم من موسوعة. مدة المسح للمقيم في هذه الفقرة سنعرفكم على المدة التي يجب أن يقضيها المسلم قبل أن يجدد مسح خفه للوضوء. إن مدة المسح للمقيم هي يوم وليلة، أما بالنسبة للمسافر تكون ثلاثة أيام بلياليهم. وإن هذا المذهب تابع إلى جمهور الشافعية والحنابلة ويعتبر من رواية مالك وقالت به مجموعة من السلف واختاره أبن حزم. وان العبرة في فتره المسح ليست بعدد الصلوات بل هي بالزمن. حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تكون يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها لكل مسافر. وإن اليوم عبارة عن 24 ساعة والثلاثة أيام بلياليها عبارة عن ٧٢ ساعة. ويتم احتساب هذه المدة منذ أول مرة يتم فيها المسح، وليس من لبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس، هذا لأن الشرح قد جاء بلفظ المسح وإن المسح لا يمكن أن يتحقق ألا في حالة إن تم القيام به وإن المسح على الخفين فقد تم إثباته من قبل السنة النبوية وكتاب الله عز وجل.
مدة المسح عن محلي ، خاصة وأن الله تعالى قد أمر بالطاعة والعبادة لعبد المسلم وجعل بعض هذه العبادات تصاريح تريح العبد المسلم في أسفاره وإقامته ، ويكافأ على حصوله على هذه الرخص إذا هناك أسباب لذلك ، ولهذا تم سردها في الموقع المرجعي. هذا المقال. مدة المسح للسكان وأوضح أهل العلم أن لعبد المسلم رخص ، وقد ثبت ذلك بعد أن فعلها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – سواء في البيت أو أثناء السفر ، فثبت الفعل في السنة النبوية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحسب جرير: يتبول ، ثم يستحم ويمسح جوربه ، وقيل له: أتفعل ذلك؟ قال: نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وأشار إلى أن هناك فترة في هذا الاستطلاع. وبناءً عليه ، فإن مدة المسح للمقيم هي:[1] الجواب: ليلا ونهارا. هل يمكنك أن تصلي بالحذاء؟ شروط فرك الجوارب وقد ذكر أهل العلم أن المسح مقصود به نهارا وليلا ، وعليه فإن هناك شروطا يجب توافرها في العبد المسلم ، وهي:[2] ارتداء النعال نظيفة تماما. يجب أن يغطي النعال جميع القدمين ، أي الكاحلين. وينبغي أن يكون النعل مستمراً في السير فيهما بحيث تكون ساقاه ثابتتين عند المشي. أن تصنع النعال من مادة حلال أي لا تصنع من حرير الرجال.
وبناء على جميع ما سبق: فإن انقضت مدة المسح وأنت على غير طهارة ، فالواجب عليك إعادة جميع الصلوات التي صليتها بعد انقضاء المدة ولم تغسل فيها رجليك. وإن انقضت المدة وأنت على طهارة ، فالواجب عليك إعادة الصلوات من أول ما انتقض وضوؤك بعد انقضاء المدة. والله أعلم.
والشرط الثالث أن يكون المسح في الطهارة الصغرى؛ أي: في الوضوء، أما إذا صار على الإنسان غسلٌ فإنه يجب عليه أن يخلع الخفين ليغسل جميع بدنه، ولهذا لا مسح على الخفين في الجنابة كما في حديث صفوان بن غسان رضي الله عنه. هذه الشروط الثلاثة من شروط جواز المسح على الخفين. أما المدة فإنها يومٌ وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولا عبرة بعدد الصلوات، بل العبرة بالزمن، فالرسول عليه الصلاة والسلام وقَّتها يومٌ وليلة للمقيم وثلاثة أيامٍ بلياليها للمسافر. واليوم والليلة هو أربعٌ وعشرون ساعة، وثلاثة أيام بلياليها اثنتان وسبعون ساعة. لكن متى تبتدئ هذه المدة؟ تبتدئ هذه المدة من أول مرة في المسح وليس من لبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس؛ لأن الشرع جاء بلفظ المسح، والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلاً. يمسح المقيم يوماً وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام، فلا بد من تحقق المسح، وهذا لا يكون إلا بابتداء المسح بأول مرة. السؤال: والوقت الذي ابتدأ به ينتهي به؟ الشيخ: يكون ابتداء المدة من أول مرة مسح، فإذا تمت أربعٌ وعشرون ساعة من ابتداء المسح انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم، وإذا تمت اثنتان وسبعون ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر.
ويلحق بالمقيم من سافر سفر معصية على المشهور عند الفقهاء، ومنع بعضهم مسحه مطلقاً، ورجح آخرون أن له المسح كالمسافر. 37 25 153, 722