الحمد لله. الآية المقصودة في السؤال هي قوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) النساء/34. الرد على التفسير الباطل لقوله تعالى: { وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ}. وليست هذه الآية بمنسوخة ، بل هي آية مُحكَمة ، حُكمُها نافذٌ ثابتٌ إلى يوم القيامة ، والدليل على ذلك أمور: 1- أن الأصل في الآيات والأحاديث هو ثبوت العمل بها وعدم القول بنسخها حتى يرد الدليل الصحيح على أنها منسوخة. قال الآمدي رحمه الله: "الأصل عدم النسخ" انتهى. " الإحكام " (4/281). 2- أن الآيات التي وصفت في السؤال بأنها ناسخة وهي الآيات في أول سورة النور لا علاقة لها بمضمون آية سورة النساء هذه ، فآيات سورة النور تتضمن بيان حد الزاني والزانية ، وبيان حكم الملاعنة ، وهذه الأحكام لا تستوجب القول بنسخ آية سورة النساء ، لأن النشوز الوارد فيها إنما هو الارتفاع على طاعة الزوج ، وعصيانه.
9387 - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال، حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء قال، قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه. 9388 - حدثنا المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته: " ضربًا غير مبرح "، قال: السواك ونحوه. 9389 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تهجروا النساء إلا في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مبرح = يقول: غير مؤثّر. 9390 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن عطاء: " واضربوهن "، قال: ضربًا غير مبرح. 9391 - حدثنا المثنى قال، حدثنا حبان قال، أخبرنا ابن المبارك قال، حدثنا يحيى بن بشر، عن عكرمة مثله. 9392 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " واضربوهن "، قال: إن أقبلت في الهجران، وإلا ضربها ضربًا غير مبرح. 9393 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب قال: تهجر مضجعها ما رأيتَ أن تنـزع. فإن لم تنـزع، ضربها ضربًا غير مبرح.
أما (واضربوهن) فهي ليست بالمدلول الفعلي للضرب باليد أو العصا لأن الضرب هنا هو المباعدة أو الإبتعاد خارج بيت الزوجية. ولما كانت معاني ألفاظ القرآن تُستخلص من القرآن نفسه ، فقد تتبعنا معاني كلمة (ضرب) في المصحف وفي صحيح لغة العرب ، نجد أنها تعني في غالبها المفارقة والمباعدة والإنفصال والتجاهل ، خلافاً للمعنى المتداول الآن لكلمة (ضرب). فمثلا الضرب بإستعمال عصا يستخدم له لفظ (جلد) ، والضرب على الوجه يستخدم له لفظ (لطم) ، والضرب على القفا (صفع) والضرب بقبضة اليد (وكز) ، والضرب بالقدم (ركل). وفي المعاجم وكتب اللغة والنحو لو تابعنا كلمة ضرب لنرى مثلاً في قول: (ضرب الدهر بين القوم) أي فرّق وباعد بينهم. و(ضرب عليه الحصار) أي عزله عن محيطه. و(ضرب عنقه) أي فصلها عن جسده. فالضرب إذن يفيد المباعدة والإنفصال والتجاهل. وهنالك آيات كثيرة في القرآن تتابع نفس المعنى للضرب أي المباعدة: {وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لَّا تَخَافُ دَرَكاً وَلَا تَخْشَى} طه ٧٧ أي أفرق لهم بين الماء طريقاً. {فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ} الشعراء ٦٣ أي باعد بين جانبي الماء.