وذكر الغزالي في الوسيط أنه لا يجوز أن يقول: باسم الله ومحمد رسول الله ، لأنه تشريك " 8/384. وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: عن حكم الذبح لغير الله، وهل يجوز الأكل من تلك الذبيحة ؟ فأجاب قائلا: الذبح لغير الله شرك أكبر لأن الذبح عبادة كما أمر الله به في قوله: { فصل لربك وانحر}. وقوله سبحانه: { قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
ومما يؤكد على أهمية جانب الإخلاص في هذه العبادة العظيمة أن الله شرع الذبح لوجهه في عدد من العبادات والقربات كما في الأضحية، والعقيقة عن الولد، والهدي في الحج. وجاء الإسلام بعدد من التوجيهات في هذا الشأن حماية لمقام التوحيد ، وسداً لذرائع الشرك، فحرّم ما ذبح على غير اسم الله تعالى. ونهى عن الذبح في المواضع التي كان أهل الجاهلية يذبحون فيها لأوثانهم، حتى لو ذكر اسم الله عليها، فقد ورد أن رجلاً نذر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يذبح إبلاً بموضع يقال "بوانة"، فسأل النبي – صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال له – عليه الصلاة والسلام -: « هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد » ؟ فقال الصحابة: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا: لا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوف بنذرك) رواه أبو داود. وكان أهل الجاهلية إذا مات لهم ميت ذبحوا على قبره الذبائح إكراماً له، فأبطل الإسلام هذه العادة الجاهلية، وقال – عليه الصلاة والسلام -: « لا عقر في الإسلام » (رواه أحمد وأبو داود). كل ذلك يجعلنا نجزم بأن الذبح عبادة يشترط فيها ما يشترط في سائر العبادات من وجوب الإخلاص لله فيها، وأن تؤدى كما شرع سبحانه، وبناءً على ذلك فإن صرف هذه العبادة لغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، قال الإمام النووي في شرح حديث: « لعن الله من ذبح لغير الله » " أما الذبح لغير الله؛ فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلماً أو نصرانياً أو يهودياً.. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفراً ".
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: عن حكم الذبح لغير الله ؟ فأجاب بقوله: تقدم لنا في غير هذا الموضع أن توحيد العبادة هو إفراد الله – سبحانه وتعالى – بالعبادة بأن لا يتعبد أحد لغير الله – تعالى – بشيء من أنواع العبادة ، ومن المعلوم أن الذبح قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه لأن الله – تعالى – أمر به في قوله فصل لربك وانحر وكل قربة فهي عبادة ، فإذا ذبح الإنسان شيئا لغير الله تعظيما له ، وتذللا ، وتقربا إليه كما يتقرب بذلك ويعظم ربه - عز وجل - كان مشركا بالله - عز وجل - وإذا كان مشركا فإن الله - تعالى قد بين أنه حرم على المشرك الجنة ومأواه النار. وبناء على ذلك نقول: إن ما يفعله بعض الناس من الذبح للقبور - قبور الذين يزعمون بأنهم أولياء - شرك مخرج عن الملة ، ونصيحتنا لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله - عز وجل - مما صنعوا ، وإذا تابوا إلى الله وجعلوا الذبح لله وحده كما يجعلون الصلاة والصيام لله وحده ، فإنه يغفر لهم ما سبق كما قال الله - تعالى – قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " مجموع الفتاوى 2 / 148 للمزيد ( انظر القول المفيد على كتاب التوحيد 1 / 215 ، تيسير العزيز الحميد 1 / 155 ، الدرر السنية من الأجوبة النجدية 1 / 428].
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) [الأنعام: 162 – 163] بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. الخطبة الثانية: الحمد لله الذي خلقنا لعبادته وتوحيده، ومنَّ علينا وتفضل بتسبيحه وتحميده، أحمده -سبحانه- وأشكره، وعد الشاكرين بمزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ نبينا محمدًا عبده ورسوله، أفضل رسله وأكرم عبيده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله: فاتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، فربكم جّلت حكمته لم يخلقكم هملاً، ولم يترك أمركم في هذه الحياة مهملاً، بل خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً. عباد الله: إن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله، وإخلاص ذلك لوجهه، كما هي صريحة بذلك في الصلاة، فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه. وإذا ثبت أن الذبح لله من أجلِّ العبادات وأكبر الطاعات، فالذبح لغير الله كالذبح للجن والأضرحة والملائكة شرك أكبر مخرج عن دائرة الإِسلام، فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده: أن يصرف العبد نوعًا أو فردًا من أفراد العبادة لغير الله.
الثاني: أن يقع إكراما لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا لقوله صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه " وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: " أولم ولو بشاة ". الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك فهذا من قسم المباح فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون يس/71 ، 72 وقد يكون مطلوبا أو منهيا عنه حسب ما يكون وسيلة له. " شرح الأصول الثلاثة ضمن مجموع الفتاوى 6 / 62 وقال في مواهب الجليل:" وأما الذبح للأصنام ، فلا خلاف في تحريمه ، لأنه مما أهل به لغير الله انتهى. " 3 / 213 وذكر في ردّ المحتار [ 6 / 309]: أن الذبح لقدوم الأمير محرّم ، بينما الذبح للإكرام للضيف جائز ، ثم قال: والفارق أنه إن قدمها ليأكل منها كان الذبح لله والمنفعة للضيف أو للوليمة أو للربح ، وإن لم يقدمها ليأكل منها بل يدفعها لغيره كان لتعظيم غير الله فتحرم " اهـ. وقال في المجموع:" لا يجوز أن يقول الذابح: باسم محمد ، ولا باسم الله واسم محمد ، بل من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه واليمين باسمه ، والسجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق.
والله جل وعلا ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، وفي الحديث: ( تداووا عباد الله ولا تتداوى بحرام) فخط لنا خطاً، ورسم لنا طريقاً نسير عليه لدفع هذا الحسد، وذلك بالمعوذتين أو بالرقى الشرعية، وأما من ذبح فقد خالف شرع الله في ذلك، ويكون هذا من الشرك الأصغر؛ لأنه ذبح لله واعتقد في الله لكنه اتخذ الذبح سبباً ما شاءه الله جل في علاه. الحالة الثالثة: أن يذبح لتيسير العمل، فهذا حكمه بحسب النية، إن كان الرجل فقهياً يعلم أنه إذا تقرب إلى الله جل في علاه بالصدقة فإن هناك ملكين يقولان: ( اللهم أعط منفقاً خلفاً، وأعط ممسكاً تلفاً)، فهو يرى بفقهه أنه لو تصدق باللحم فإن الله يخلف عليه، فهذا جائز. وأما إذا قال: الذبح سبب مخصوص لجلب الرزق، فنقول له: ابتدعت في دين الله بدعه. وهذا شرك أصغر، وهو وسيلة للشرك الأكبر. الحالة الرابعة: إذا ذبح للجن فهذا شرك أكبر، حتى لو قال: أنا أذبح لله خوفاً من الجن، فتعارض الظاهر والباطن، والقرائن المحتفه أثبتت لنا أنك فعلت ذلك لدفع خوفك من الجن، والله جل في علاه بين لنا كفر الكافرين، فقال: وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنْ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنْ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً [الجن:6]، فهذا شرك أكبر؛ لأنه اعتقد في الجن ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه.