المادة (89) يصدر وزير الصحة، بالاتفاق مع الوزير، قراراً بتشكيل لجنة طبية تختص بتقرير ما يلي: إصابة أو عدم إصابة العامل بمرض مهني. عجز العامل المصاب وتقدير نسبة العجز. انتهاء علاج العامل المصاب. حسم الخلاف حول تحديد مدة وتكاليف علاج العامل. تعويض اصابة عمل - إجراءات الإبلاغ عن الإصابة ومستندات ملف الاصابة-آثارمخالفتها - منتديات الصياد دوت نت. ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة إجراءات ونظام عملها. وللعامل الحق في التظلم من أي قرار تصدره هذه اللجنة أمام اللجنة الطبية الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (90) من هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابيًا بالقرار. المادة (90) يصدر وزير الصحة، بالاتفاق مع الوزير، قراراً بتشكيل لجنة طبية استئنافية تختص بالنظر في التظلم من القرارات الصادرة طبقاً لحكم المادة (89) من هذا القانون. ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة إجراءات ونظام عملها وإجراءات تقديم التظلم وما يجب إرفاقه بالتظلم من مستندات. المادة (91) يحصل العامل المصاب على أجره خلال فترة علاجه، وإذا زادت فترة العلاج على ستة أشهر يدفع له صاحب العمل نصف الأجر إلى أن يشفى أو تثبت عدم قدرته على العمل. المادة (92) للعامل المصاب في حادث أثناء العمل أو بسببه، أو للمستحقين عنه من بعده، الحق في التعويض عن الإصابة طبقاً للجدول الذي يصدر به قرار من الوزير.
وتوالت الأحداث سريعًا؛ فجاءت في سنة 1928 وزارة «محمد محمود باشا» لتُعطل الحياة النيابية والحريات الشخصية، ثم جاءت وزارة «إسماعيل صدقي» في سنة 1930، لتلغي دستور 1923، وتُصدر دستور 1930 بدلًا منه، لتمنح فيه مزيدًا من الصلاحيات للملك. وفي نوفمبر 1934، تولى محمد توفيق نسيم باشا رئاسة الوزراء، ليُعطل العمل بدستور 1930 أيضًا. وفي الوقت نفسه، طلب حزب الوفد إجراء مفاوضات مع بريطانيا بشأن التحفظات الأربعة الواردة في «تصريح 28 فبراير»، وهو التصريح الذي صدر سنة 1922، ومنح مصر استقلالية محدودة. تهربت الحكومة البريطانية، وصرح وزير خارجيتها في نوفمبر 1935، بأن بريطانيا تُفضل التعامل مع مصر بحرية دون قيود. فاشتعلت البلاد بالغضب والثورة. تعويض اصابة العمل. وخرج المصريون في 13 نوفمبر 1935، في انتفاضة شعبية؛ عطلت وسائل المواصلات، مُطالبين بعودة العمل بدستور 1923، وإنهاء الاحتلال. اضطرت بريطانيا إلى التراجع، وأمرت الملك فؤاد بإعادة العمل بدستور 1923، في مثل هذا اليوم 16 رمضان 1354 هجرية (12 ديسمبر 1935 ميلادية) ووافقت على الدخول في مفاوضات مع الجانب المصري لإبرام معاهدة جديدة بديلًا لتصريح 22 فبراير، بشرط أن يكون الاتفاق مع ممثلي الشعب المصري لضمان قبول المعاهدة من جميع الأحزاب المصرية.
وهو الامر الذى تكتمل به المسؤليه التقصيريه ويحق معه للطالب طلب التعويض من المعلن اليه الاول والثانى معا وحيث انه والغرض من اختصام المعلن اليه الثانى بصفته وذلك حتى يتسنى للطالب صرف كافه مستحقاته من الهيئه المعلن اليها الثانيه وذلك لان الهيئه العامه للتامينات الاجتماعيه هى الملزمه باداء كافه الحقوق الناشئه عن التامين بغض النظر عن سبب الاصابه او من احدثها طبقا لنص الماده ٤٦من القانون رقم ۹۲لسنه ۵۹وكذا القانون رقم ٦۳لسنه٦٤ وحيث انه والحاله كذلك يحق للطالب رفع هذه الدعوى والمطالبه بالتعويض فانه يقدره بمبلغ —— مصرى لاغير وذلك عن الضرر المادى والادبى الذى اصابه من جراء الاصابه اثناء العمل وبسببه.
فى حالة اصابة العمل من المختص بصرف تعويض الاجر-المذكرة التاسعة عشر: تأمين إصابة العمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذنا الغالى يرجى الافادة فى حالة اصابة العمل من المختص بصرف تعويض الاجر للمصاب ( جهة العمل قطاع خاص) وتسدد مستحقات التامينات كاملة وفى حالة صرفها من التامينات هل يصرف للعامل اية مستحقات اخرى من جهة العمل ؟ وما الفرق بين تعويض الاجر والاجر ؟ ( هل يصرف للعامل اثناء الاصابة ( حادث طريق اثناء تكليفه بالعمل - مندوب مشتريات)) اية مستحقات من جهة العمل ؟ وشكرا أستاذنا الغالى