- القول الأول: المنع مطلقا. فقالوا: لا يجوز لعن المعيّن سواء كان مسلما أو كان كافرا. - ويُعزى هذا القول إلى الحسن البصريّ، وابن سيرين، وأحمد بن حنبل رحمهم الله. هل يجوز لعن الكافر - موسوعة. [" السنّة " ص (522) للخلاّل] - وهو قول بعض الحنابلة، قال ابن مفلح رحمه الله في " الآداب الشّرعيّة " (1/206): " قال القاضي: فقد صرّح الخلاّل باللّعنة، قال: قال أبو بكر عبد العزيز - فيما وجدته في تعاليق أبي إسحاق -: ( ل يس لنا أن نلعن إلاّ من لعنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على طريق الإخبار عنه) "اهـ. ثمّ نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنّه قال: " المنصوص عن أحمد الّذي قرّره الخلاّل اللّعن المطلق العامّ لا المعيّن ،... - إلى أن قال -: وكلام الخلاّل يقتضي أن لا يُلعن المعيّن من الكفّار ، فإنّه ذكر قاتل عمر رضي الله عنه وكان كافرا،- أي: ذكره وأبى لعنه -، ويقتضي أنّه لا يلعن المعيّن من أهل الأهواء، فإنّه ذكر قاتل عليّ رضي الله عنه وكان خارجيا ". اهـ. - وممّن قال بذلك أيضا: الغزالي، والنّووي، وابن المنير [" فتح الباري "(12/76)]. - وقال ملا عليّ القاري رحمه الله في " مرقاة المفاتيح " (1/45) عند شرحه لحديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: (( لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا))، قال: " أي: باللّعن والشّتم، و إن كانوا فجّارا أو كفّارا ، إلاّ إذا كان موته بالكفر قطعيّا كفرعون وأبي جهل وأبي لهب ".
(٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى، ٩/ ٢٣٤, وصحَّح إسناده شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، ١/ ٤٥٧ - ٤٥٨.
[1] مراجع [ عدل]
ومن شواهد هذا القول ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أنّه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ: (( اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا ، وَفُلاَنًا ، وَفُلاَنًا)) بَعْدَ مَا يَقُولُ: (( سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)). فَأَنْزَلَ اللَّهُ:{ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَىْءٌ} إِلَى قَوْلِهِ:{ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ}. وفِعلا فقد تاب منهم كثيرون، وصاروا أسيادا في الإسلام. الأدلة على استحباب الترضي عن الصحابة - إسلام ويب - مركز الفتوى. لذلك روى ابن حبّان عن سَهْلٍ رضي الله عنه أنّه صلّى الله عليه وسلّم قال بعد ذلك: (( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ)).. - الدّليل الخامس: ثمّ إنّه لا يعلم باطنه إلاّ الله ، وبما سيُختم له إلاّ الله. ومن شواهد ذلك: ما رواه البخاري عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، وَكَانَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم قَدْ جَلَدَهُ فِى الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: " اللَّهُمَّ الْعَنْهُ!
- وقد ذكر ابن حجر الهيتمي تحت الكبيرة (299) من " الزّواجر " (2/49) أنّ لعن الدّابّة والذّمّي المعيّن كبيرة. أدلّة هذا القول: وعمدتهم في ذلك: - الدّليل الأوّل: ما رواه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اُدْعُ عَلَى المُشْرِكِينَ ، قَالَ: (( إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّاناً ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً))، وهذا عامّ لا يجوز تخصيصه. ص265 - كتاب إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف - المكتبة الشاملة. - الدّليل الثّاني: وروى البخاري عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: (( لَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ)). - الدّليل الثّالث: وروى مسلم عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ: (( إِنَّ اللَّعَّانِينَ لاَ يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلاَ شُفَعَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ)). - الدّليل الرّابع: قالوا: إنّه ربّما تاب ورجع إلى الله ، كشأن كثير من الكفرة والفسقة. جاء في " مجموع الفتاوى " (22/63):" وسئل عن مسلم تارك للصّلاة ويصلّي الجمعة، فهل تجب عليه اللّعنة ؟ فأجاب: الحمد لله، هذا استوجب العقوبة باتّفاق المسلمين، والواجب عند جمهور العلماء كمالك والشّافعي وأحمد أن يستتاب، فإن تاب وإلاّ قتل، ولعنُ تارك الصّلاة على وجه العموم جائز ، وأمّا لعنة المعيّن فالأولى تركها ، لأنّه يمكن أن يتوب، والله أعلم "اهـ.