أبو بلال المصرى 01-05-2018 10:49 PM رد: هل يقع الطلاق فى الحيض؟ ومختصر لفقه الخلاف بين العلماء الرد على أهل البدع والذب عن السنة فرض كفاية ومن الجهاد وثوابه عظيم و( فضل تعليم العلم) قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- مفتاح دار السعادة - (1 /70): ا لجهاد نوعان: - جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير. - والثاني: الجهاد بالحجَّة والبيان، وهو جهاد الخاصّة من أتباع الرُّسل، وهو جهاد الأئمة وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدّة مؤونته وكثرة أعدائه.
أما طلاقها وهي حائض أو نفساء، أو في طهر جامعها فيه، ولم يستبن حملها؛ فهذا يسمى طلاقًا بدعيًا في هذه الثلاثة المواضع: في حال النفاس، في حال الحيض، في حال طهر جامعها فيه، ولم يستبن حملها، هذه الثلاث الحالات الطلاق فيها بدعي، والحالان الأوليان سني: في حال كونها طاهرًا لم يجامعها في طهرها، وفي حال كونها حاملًا قد استبان حملها، فهاتان الحالتان الطلاق فيهما سني لا بدعي. ص61 - كتاب الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم - الطلاق البدعي هل يقع - المكتبة الشاملة. أما الحالات الثلاث: حال الحيض، والنفاس، وحالة الطهر الذي جامعها فيه، هذه الطلاق فيها بدعي، لا يجوز للزوج أن يطلق في هذه الأحوال الثلاثة: لا في حال الحيض، ولا في حال النفاس، ولا في حال طهر جامعها فيه. وإذا أراد أن يطلق، يسألها ويقول: ما هي حالها، يستفصل ويتثبت في الأمر، ولا يطلق في حال الغضب؛ لأن الغضبان ضعيف البصيرة، فالذي ينبغي له ألا يطلق في حال الغضب، بل يتثبت في الأمر، ولا يعجل، ويتعوذ بالله من الشيطان في حال الغضب، ثم إذا عزم على الطلاق ينظر، فإن كانت في حيض، أو في نفاس، أو في طهر جامعها فيه، فلا يطلق، وهذا من رحمة الله؛ لأنه سبحانه يحب أن تبقى الزوجية، ويكره الطلاق كما في الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فمن رحمة الله أن ضيق طرق الطلاق، فجعله واحدة فقط على السنة، وجعله لا ينبغي أن يوقع إلا في حالين: في حال الطهر الذي لم يجامعها فيه، وحال ظهور حملها، أما في حال الحيض والنفاس، وفي حال الطهر الذي جامعها فيه؛ فينهى عن الطلاق، وهذا كله من تيسير الله، ومن تضييق مسالك الطلاق، وأوجه الطلاق؛ حتى تبقى الزوجية أكثر.
ج: إذا كان وكيلك في طلاقها قد طلقها طلاق السنة، وخرجت من العدة، ولم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات- فلك أن تتزوجها بعقد ومهر جديدين برضاها، وإذا كان قد طلقها غير طلاق السنة لم يقع، لأنك لم توكله فيه، وإذا كان وكيلك لم ينفذ ما وكلته فيه من الطلاق فهي لا تزال زوجة لك، فلك صلحها وإرجاعها إلى بيتك. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود. الطلاق السني والطلاق البدعي: السؤال الثاني من الفتوى رقم (5940) س2: ما هو الحكم الشرعي في أحكام الطلاق السني والبدعي؟ ج2: الطلاق السني هو: أن يطلقها طلقة واحدة وهي حامل، أو في طهر لم يجامعها فيه. والبدعي: أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، أو بألفاظ متعددة، أو أن يطلقها واحدة أو أكثر وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه. فصل: هل يقع الطلاق البدعي؟|نداء الإيمان. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود. من طلق زوجته في طهر جامعها فيه: الفتوى رقم (10726) س: ما هو طريق التطليق شرعيا؟ فإن أراد زيد أن يطلق زوجته ماذا عليه أن يفعل؟ وما حكم الذي يطلق زوجته في أيام طهرها بعد أن جامعها؟ ج: الطلاق الشرعي: أن يطلق الرجل المرأة في طهر لم يجامعها فيه، طلقة واحدة، ثم يتركها حتى تنتهي عدتها، وفي حالة كونها حاملا.
2ـ طَلَاقٌ بِدْعِيٌّ بِاعْتِبَارِ العَدَدِ، وَهُوَ الطَّلَاقُ الذي يُوقِعُهُ المُطَلِّقُ عَلَى زَوْجَتِهِ المَدْخُولِ بِهَا أَو غَيْرِ المَدْخُولِ بِهَا أَكْثَرَ مِنْ طَلْقَةٍ. ثَانِيَاً: الطَّلَاقُ السُّنِّيُّ إِذَا صَدَرَ مِنَ المُطَلِّقُ يَقَعُ عَلَى الزَّوْجَةِ بِاتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ. أَمَّا الطَّلَاقُ البِدْعِيُّ إِذَا صَدَرَ مِنَ المُطَلِّقِ، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى وُقُوعِهِ، مَعَ وُجُودِ الإِثْمِ عَلَى المُطَلِّقِ، لِأَنَّهُ خَالَفَ السُّنَّةَ في إِيقَاعِ الطَّلَاقِ. يَقُولُ ابْنُ قُدَامَةَ المَقْدِسِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في المُغْنِي: (وَأَمَّا المَحْظُورُ، فَالطَّلاقُ فِي الحَيْضِ، أَوْ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ، أَجْمَعَ العُلَمَاءُ فِي جَمِيعِ الأَمْصَارِ وَكُلِّ الأَعْصَارِ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَيُسَمَّى طَلاقَ البِدْعَةِ؛ لأَنَّ المُطَلِّقَ خَالَفَ السُّنَّةَ، وَتَرَكَ أَمْرَ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» رواه الشيخان.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ: فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَإِنَّ طَلَاقَهُ يَقَعُ عَلَيْهَا، وَهُوَ طَلَاقٌ بِدْعِيٌّ مُخَالِفٌ للسُّنَّةِ في إِيقَاعِ الطَّلَاقِ، وَذَلِكَ للحَدِيثِ الذي أَخْرَجَهُ الإمام البخاري عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». وَهَذَا الحُكْمُ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ قَدِيمَاً وَحَدِيثَاً، وَهُوَ الذي أَرَاهُ صَوَابَاً لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ وَلِكَثْرَةِ القَائِلِينَ بِهِ.
س) زعل قبل أن يدخل بها، وقد أخرجها من بيته قائلا: اذهبي إلى أهلك، ونوى بذلك طلاقها، ويرغب أن يراجعها، وقد سئل عما قصد من الطلاق، فقال: طلقة واحدة فقط، وسئل عن سبب وجودها في بيته ما دام لم يدخل بها فقال: جاءت بيتي تطلب مني أن أعطيها ذهبا وإلا فلا تذهب معي. ج: يعتبر ما صدر من السائل لزوجته طلقة واحدة، وحيث إنه لم يدخل بها ولم يخل بها فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان السؤال التاسع من الفتوى رقم (9881) س9: رجل عقد زواجه على امرأة، وقبل البناء ونتيجة لخلاف قال لها: أنت طالق، وانصرف ثم عاد بعد أسبوع وقال لها: أنا لم أقصد طلاقا، وسافر للعمل خارج البلد ويطلب أن تسافر إليه للبناء. هل بهذا القول يقع الطلاق؟ وإن كان صحيحا وليس للمرأة قبل الدخول بها عدة تعتدها هل يلزمه عقد جديد أم يكفي أنه ردها في نفسه؟ وجزاكم الله خيرا. ج9: إذا كان الواقع كما ذكر، تعتبر امرأته بذلك مطلقة طلاقا بائنا، ولا عدة عليها؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [سورة الأحزاب الآية 49] الآية، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها