وذهبَ بعضُ أهلِ العلم إلى أنَّ وقتَ صلاةِ العصرِ الاختِياري ينتهي باصفِرار الشَّمس؛ لحديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - السابق. أمَّا وقتُ الاضطِرار فمِنِ اصفِرار الشَّمس إلى غُروبها، ولا يَجوز تأخير العصر إلى تِلك السَّاعة إلا لِلضَّرورة، فإنْ صلاها في ذلك الوقْتِ فقدْ أدَّاها في الوقت ولكن يأثَم إن كان التَّأخير لغَيْرِ عُذر. وقد وردَ في " صحيح مسلم " عنِ النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: "تلكَ صلاةُ المُنافق؛ يرقُب الشمسَ حتَّى إذا كانت بين قَرْنَي شيطانٍ قام فنقر أربعًا لا يذكُر الله فيها إلا قليلاً". حكم تأخير السلام في الصلاه اذا سلم الامام ولم يُكمل المُصَلي دعائه الشيخ عزيز العنزي - YouTube. قال النَّووي في شرح مسلم: "قال أصحابُنا: للعَصْرِ خَمسةُ أوقاتٍ: وقت فضيلة واختيار وجواز بلا كراهة وجواز مع كراهة ووقت عذر؛ فأمَّا وقت الفضيلة فأوَّل وقتها، ووقتُ الاختيار يمتدّ إلى أن يَصيرَ ظِلّ الشيء مِثْلَيْه، ووقتُ الجواز إلى الاصفِرار، ووقْتُ الجوازِ مع الكراهة حال الاصفِرار إلى الغُروب، ووقتُ العُذْر وهو وقت الظّهر في حقّ مَن يَجمع بين العصْر والظُّهر لسفرٍ أو مطر، ويكونُ العصرُ في هذه الأوقات الخمسةِ أداءً، فإذا فاتت كلُّها بغروبِ الشَّمس صارت قضاءً" انتهى.
تاريخ النشر: الأربعاء 1 ربيع الآخر 1436 هـ - 21-1-2015 م التقييم: رقم الفتوى: 282700 31539 0 225 السؤال من يؤخر معظم فرائضه ليؤديها قبل خروج وقتها -بدقائق معدودة -ودخول وقت الحاضرة، أو الجديدة، فهل يأثم ذاك الشخص بتعمده ذلك الفعل تكاسلًا، وتفويتًا للأفضل، وهو-أول الوقت- أم يحمل على الكراهة فقط، لا الذنب؟ وهذا بافتراض أنه كان له عذر لتفويته الجماعة. حكم تأخير قضاء الصلاة الفائتة. وما حكمه إن أخذ بقول عدم وجوب الجماعة في المسجد، ومن ثم أخّر صلاة العشاء كل يوم ليؤديها منفردًا عند منتصف الليل بالدقيقة؟ تقبل الله أعمالنا، وأعمالكم. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فقد سبق أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان جواز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها المختار، وهي برقم: 164327 ، ومثلها الفتوى رقم: 137351 والفتوى رقم: 163815 ، وفيها ما يغني عن الإعادة هنا، ولا يجوز تأخيرها إلى وقت تقع فيه الصلاة كلها، أو بعضها خارج وقتها المختار، كما صرح به الفقهاء. قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل: مَنْ أَوْقَعَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا، أَوْ شَيْئًا مِنْهَا فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنْ الْأَعْذَارِ الْآتِي بَيَانُهَا، فَإِنَّهُ يَكُونُ آثِمًا.
أما من غلبه النوم حتى فاته الوقت، فهذا لا يضره ذلك، وعليه أن يصلي إذا استيقظ، ولا حرج عليه إذا كان قد غلبه النوم، أو تركها نسيانًا، مع فعل الأسباب التي تُعِينُه على الصلاة في الوقت، وعلى أدائها في الجماعة، مثل تركيب الساعة على الوقت، والنوم مبكرًا. حكم تأخير الصلاة عن وقتها. أما الإنسان الذي يتعمَّد تأخيرها إلى ما بعد الوقت، أو يضبط الساعة إلى ما بعد الوقت حتى لا يقوم في الوقت، فهذا عملٌ مُتعمَّدٌ للترك، وقد أتى منكرًا عظيمًا عند جميع العلماء، ولكن هل يكفر أو لا يكفر؟ فهذا فيه خلاف بين العلماء: إذا كان لم يجحد وجوبها فالجمهور يرون أنه لا يكفر بذلك كفرًا أكبر. وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنه يكفُرُ بذلك كفرًا أكبر يُخرِجُهُ من الملة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))؛ رواه الإمام مسلم في (صحيحه)، وقوله - صلى الله عليه وسلم: ((العهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر))؛ رواه الإمام أحمد، وأهل السنن الأربع بإسنادٍ صحيحٍ، ولأدلة أخرى. وهو المنقولُ عن الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين، لقول التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي: "لم يكن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرون شيئًا تركُهُ كفرٌ غير الصلاة"، وأما ترك الصلاة في الجماعة فمنكرٌ لا يجوز، ومن صفات المنافقين.
تاريخ الإضافة: 11/11/2007 ميلادي - 2/11/1428 هجري الزيارات: 38996 السؤال: السلام عليك من الله ورحمته وبركاته. حل سؤال حكم تأخير الصلاة عن وقتها عمدا بغير عذر هو - الراقي دوت كوم. سؤالي يا شيخ عن فتوى أفتاها الشيخ ابن باز - رحمة الله عليه - أن من يُعايِرُ الساعة على وقت قيامه للعمل، ولا يُعايِرُها على صلاة الفجر فهو كافرٌ، مع العلم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حذَّر من تكفير إنسان ما دام يقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله؟ الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: فقد سُئِل الشيخ ابن باز السؤال التالي: أنا حريصٌ على أن لا أترك الصلاة غير أني أنام متأخرًا، فأُوقِّتُ مُنبِّه الساعة على الساعة السابعة صباحًا - أي: بعد شروق الشمس - ثم أُصلِّي وأذهب للمحاضرات، أما في يومي الخميس والجمعة فإني استيقظ متأخرًا - أي: قبل صلاة الظهر بساعة أو ساعتين - وأصلي الفجر بعدما أستيقظ، كما أنني أصلي أغلب الأوقات في غرفتي في السكن الجامعي، ولا أذهب إلى المسجد الذي لا يبعد عني كثيرًا، وقد نبَّهَني أحد الإخوة إلى أن ذلك لا يجوز، فأرجو من سماحة الوالد إيضاح الحكم فيما سبق، جزاكم الله خيرًا. فأجاب - رحمه الله - بقوله: من يتعمَّد ضبطَ الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يُصلِّي فريضة الفجر في وقتها، فهذا قد تعمَّد تركَها في وقتها، وهو كافرٌ بهذا عند جمعٍ كثيرٍ من أهل العلم كفرًا أكبر - نسأل الله العافية - لتعمُّده ترك الصلاة في الوقت، وهكذا إذا تعمَّد تأخير الصلاة إلى قرب الظهر ثم صلاها عند الظهر؛ أي: صلاة الفجر.
وبيان المسألة: أن الحكم على الفعل بيان للحكم الشرعي بدليله، وهذا كثيرٌ في الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: { لقد كفر الذين قالوا اتخذ الله ولدا}، وقوله - سبحانه وتعالى: { لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَآلُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ}، وقوله تعالى: { لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ}. وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم: ((من حَلَفَ بغير الله فقد كفر أو أشرك))، وكما روى مسلم عن الشعبي، عن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم - قال منصور: قد والله روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ، ولكني أكره أن يروى عنِّي ها هنا بالبصرة. حكم تأخير صلاة العصر لوقت الضرورة - إسلام ويب - مركز الفتوى. وقوله - صلى الله عليه وسلم: ((العهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))، وقوله - صلى الله عليه وسلم: ((من أتى عرَّافًا أو كاهنًا فصدَّقَه فيما يقول فقد كفر بما أُنزِل على محمد - صلى الله عليه وسلم))؛ رواهما الحاكم في (المستدرك). فأنت ترى الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - يحكم على الفعل، أما الحكمُ على الشخص فهو تطبيقٌ للحكم الشرعي على الفاعل، وهذا يتطلَّبُ تحقُّق الشروط، وانتفاء الموانع، وقيام الحجة.