يسأل بعض النساء عن حكم الإفرازات البيضاء التي تخرج من الفرج، وهل تنقض الوضوء أو لا؟ نقول وبالله التوفيق: الإفرازات المهبلية - وهي ما يسميها الفقهاء: رطوبة فرج المرأة -: سائل أبيض متردد بين المذي والعرق، ينزل عند كثير من النساء لسبب أو لغير سبب، والكلام على هذه الإفرازات يحتاج تفصيل أمرين: الأول: هل هذه الإفرازات طاهرة أو نجسة ؟ اختلف العلماء في رطوبات فرج المرأة - الإفرازات - فذهب أبو حنيفة، والحنابِلة، إلى طهارتها، وهو الرَّاجح من قولَي أهل العلم، وذهب المالكيَّة - وهي رواية عن أحمد - إلى نجاستها. قال ابن قدامة في "المغني": وفي رطوبة فرج المرأة احتمالان: أحدهما: أنه نجس؛ لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد، أشبه المذي. هل الإفرازات البيضاء تنقض الوضوء ؟ - رقيم. والثاني: طهارته؛ لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو من جماع؛ فإنه ما احتلم نبي قط، وهو يلاقي رطوبة الفرج، ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة، لحكمنا بنجاسة منيها؛ لأنه يخرج من فرجها، فيتنجس برطوبته[1]. وقال الشيخ ابن عثيمين: (ورطوبة فرج المرأة)، أي: طاهرٌ، واختُلف في هذه المسألة. فقال بعض العلماء: إنها نجسة وتنجس الثياب إذا أصابتها، وعللوا: بأن جميع ما خرج من السبيل، فالأصل فيه النجاسة، إلا ما قام الدليل على طهارته، وفي هذا القول من الحرج والمشقة ما لا يعلمه إلا الله – تعالى - خصوصًا من ابتليت به من النساء؛ لأن هذه الرطوبة ليست عامة لكل امرأة، فبعض النساء عندها رطوبة بالغة تخرج وتسيل، وبعض النساء تكون عندها في أيام الحمل، ولاسيما في الشهور الأخيرة منه، وبعض النساء لا تكون عندها أبدًا.
لكن.. إذا كانت هذه الرطوبة تنزل من المرأة باستمرار ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها نزول هذه الرطوبة بعد ذلك ، ولو كانت في الصلاة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت ، كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان –وليست مستمرة- فإن حكمها حكم البول متى وُجدت انتقضت الطهاة ولو في الصلاة" اهـ. مجموع فتاوى ابن باز (10/130). ================= يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ،: الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر... هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة ، فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن. هل الإفرازات تنقض الوضوء – البسيط. وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء ، إلا أن يكون مستمراً عليها فإنه لا ينقض الوضوء ، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ. أما إذا كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت ، فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي ، ولا فرق بين القليل والكثير ، لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره اهـ مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/284).
2- أما إذا خرجت من باطن الفرج: فهي طاهرة أيضا، ولكنها تنقض الوضوء، فيجب على المرأة أن تتوضأ كلما نزلت عليها هذه الإفرازات الخارجة من الباطن، ولا يجب عليها غسلها عن ثيابها، إلا إذا تأكدت أن هذه الإفرازات قد نزلت عليها من عمق الرحم، كالسائل الذي ينزل عند الولادة: فهذا نجس يجب غسله من الثياب. 3- أما إذا شكت المرأة ولم تعرف إن كانت هذه الإفرازات خرجت من ظاهر الفرج أم من باطنه: ففي هذه الحالة حكمها الطهارة، ولا تفسد الوضوء؛ لأن اليقين لا يزول بالشك)[6]. وأنا أميل لتلك التفرقة، ليحصل بها التخفيف على النساء، ولأن الأغلب الأعم فيها يكون من ظاهر الفرج والباطن غالبًا يكون بشهوة الجماع والمباشرة. هل الافرازات البيضاء تنقض الوضوء للاطفال. وقد تخفف الشيخ ابن عثيمين في حالة أن المرأة كانت الإفرازات دائمة الخروج منها فلا يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، إلا إذا انتقض وضوؤها بناقض آخر. قال رحمه الله في فتاوى نور على الدرب: هذه الإفرازات التي تخرج من المرأة وهي إفرازات طبيعية لكن بعض النساء تكون باستمرار وبعض النساء لا تستمر، فإذا استمر هذه الإفرازات مع المرأة فهي أولا طاهرة... ثانيا هي أيضا لا يجب الوضوء لها إذا توضأ الإنسان لأول مرة من حدث بقي على طهارته ولا حاجة إلى إعادة الوضوء عند كل صلاة إن توضأت فهو أفضل وإلا فليس عليها بواجب[7].
ويستدل العلماء على هذا الرأي بهذه الأدلة: أولًا أنها تخرج من السبيلين مختلطة بنجس، لذلك يجب الطهارة منها بالوضوء لأن كل ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء. هل الافرازات البيضاء تنقض الوضوء هي. كما أنه لا توجد مشقة في الطهارة منها، فهذه الافرازات تكون في حالة المرض فقط وليست حالة دائمة. هل إفرازات المرأة تنقض الوضوء؟ هل إفرازات المرأة تنقض الوضوء إفرازات المرأة هي التي تخرج من المهبل غير الحيض والنفاس فهذا نعرف أنه دم فاسد ويجب الغسل منه ولا يكفي الوضوء فقط، اما عن الإفرازات التي تخرج من المرأة في غير ذلك فتختلف حسب طهارة هذه الإفرازات ومكان خروجها سواء من المهبل أو من مجرى خروج البول. في حالة إذا كانت هذه الإفرازات تخرج من ظاهر الفرج وليس من مجرى البول فهي طاهرة ولا يجب معها الوضوء، وتتميز هذه الإفرازات باللون الشفاف الذي يشبه الماء، وتكون عند معظم النساء تقريبًا بشكل يومي. أما في حال خروج هذه الإفرازات من باطن الفرج، ففي هذه الحالة يجب الوضوء ولكن ليس عليها أن تزيل هذه الآثار من ثيابها، أما في حالة أن هذه الإفرازات قد نزلت من الرحم مثل إفرازات الولادة فيجب في هذه الحالة غسل الثياب لأن هذا النوع من الإفرازات يكون نجسًا ولا يجوز الصلاة في تلك الثياب.