المصدر: الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
قال الترمذيُّ: حسن صحيح، وقال البيهقيُّ في ((الخلافيات)) (2/362): صحيح ثابت، وصحَّحه النوويُّ في ((المجموع)) (2/3)، وقال ابن دقيق العيد في ((الإمام)) (2/267): إسناده على شرْط مسلم، وصححه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (2/419) وقال العراقي في ((طرح التثريب)) (2/369): ثابت، وقال ابنُ حجر في ((تغليق التعليق)) (2/112): أصلُه عند مسلم، وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (74)، وقال الوادعيُّ في ((أحاديث معلَّة)) (433): إذا نظرت في سَنَده حَكمت عليه بالحسن، ولكن قال أبو حاتم: هذا وَهمٌ؛ اختصر شعبةُ متْنَ الحديثِ. والحديث رواه بنحوه البخاريُّ معلَّقًا بصيغةِ الجَزمِ قبل حديث (176) بلفظ: ((لا وُضوءَ إلَّا مِن حَدَث)) وانظر: ((تغليق التعليق)) (2/111-113). هل خروج الريح ينقض الوضوء هي. 2- عن عبد الله بن زَيد بن عاصم: أنَّه شكا إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: الرَّجُل الذي يُخيَّلُ إليه أنَّه يجِدُ الشيءَ في الصَّلاة، فقال: ((لا يَنفتِل- أو لا ينصَرِف- حتى يسمعَ صوتًا، أو يجِدَ رِيحًا)) رواه البخاري (137) واللفظ له، ومسلم (361). وجه الدَّلالة من الحديثين: أنَّ عمومَ الحديثِ يشمَلُ كلَّ صوتٍ أو رِيحٍ؛ من قُبُل أو دُبُر.
الحال الثَّانية: أن تكونَ الرِّيحُ ناشئةً عن تسرُّبِ الغازات من المُصران الغليظ إلى الفرْج؛ لوجود شقٍّ بين جدارِ المهبل الخَلفي والمُصرانِ الغليظ، وفي هذه الحالِ تُعتبَر هذه الرِّيح ناقضةً للوضوء؛ لأنَّ حقيقَتَها فُساءٌ، لكنَّه خرج من غير مخرَجِه. ويُعرفُ التفريقُ بين الحالَينِ بمراجعةِ أهلِ الاختصاصِ مِن الطَّبيبات). ((فتاوى اللجنة الدائمة – 2)) (4/109- 110). وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّه لم يخرُج من محلِّه المُعتاد ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/336). هل خروج الريح ينقض الوضوء على. ثانيًا: أنَّه اختلاجٌ لا رِيحٌ، فلا ينقُضُ، كالرِّيحِ الخارجةِ مِن جِراحة البَطنِ ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/38)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/291). ثالثا: أنَّه كالجُشاءِ لا ينقضُ الوُضوء ((التاج والإكليل)) للمواق (1/291). رابعًا: أنَّ هذه الرِّيحَ مشكوكٌ في نَقضِها للوضوء، والطَّهارةُ لا تنتقِضُ بالشكِّ ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/38)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/291)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/336)، ((المغني)) لابن قدامة (1/125). انظر أيضا: المطلب الأوَّل: خروج البول أو الغائط من مَخرَجه المعتاد. المطلب الثَّالث: المَذْي.