الحلقة "7" كاملة من "اسعد الله مساءكم" مع أبو حفيظة على MBC مصر - YouTube
في أحدث حلقات الموسم الرابع من البرنامج الساخر "أسعد الله مساءكم من جديد"، الذي يُقدمه النجم الكوميدي أكرم حُسني عبر شاشة "MBC مصر، يستضيف البرنامج في حلقة "الليلة" النجم هشام ماجد في حوار ساخر وغير تقليدي وتتضمن الحلقة مشاهد مُحاكاة تمثيلية لأحد أعمال الفنان هشام ماجد يتم تقديمها بصورة كوميدية، بالإضافة لبعض الإسكتشات الغنائية والمقاطع الحوارية الشهيرة. البرنامج الساخر "أسعد الله مساءكم من جديد"، تنطلق حلقاته مع شخصية "سيد أبوحفيظة، التي يُقدمها الفنان أكرم حُسني، والتي اكتسبت خلال فترة وجيزة مساحة كبيرة كأحد أبرز الشخصيات الساخرة في الإعلام المصري والعربي، ويرصد من خلالها أكرم حُسنى بصورة أسبوعية الكثير من الوقائع المُختلفة فى المُجتمع المصرى ويُحللها ويُعلق عليها بأسلوب ساخر وشيق. هشام ماجد ضيف "أسعد الله مساءكم من جديد" مع أكرم حُسني هشام ماجد ضيف "أسعد الله مساءكم من جديد" مع أكرم حُسني هشام ماجد ضيف "أسعد الله مساءكم من جديد" مع أكرم حُسني هشام ماجد ضيف "أسعد الله مساءكم من جديد" مع أكرم حُسني هشام ماجد ضيف "أسعد الله مساءكم من جديد" مع أكرم حُسني
المصادر [ عدل]
وتحدد بقرار يصدر من وزيرالتجارة الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض بها عند عدم إمكانية ذلك. يجوز لديوان المظالم أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة، وبيع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها، وبإتلاف الباقي منها، أو التصرف فيه بأي طريقة يراها مناسبة. كما يجوز للديوان أن يحكم بنشر القرار الصادر بالإدانة أو المصادرة أو الإتلاف في إحدى الصحف اليومية الصادرة في منطقة إقامة المحكوم عليه وعلى نفقته.
كما يجوز للديوان أن يحكم بنشر القرار الصادر بالإدانة أو المصادرة أو الإتلاف في إحدى الصحف اليومية الصادرة في منطقة إقامة المحكوم عليه وعلى نفقته. أنظمة التجارة والاستثمار والاقتصاد – نظام البيانات التجارية – الكساب للمحاماة. المادة الثانية عشرة: دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن استخدام بيانات غير مطابقة للحقيقة، يجوز لهم في أي وقت، ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى، اللجوء إلى ديوان المظالم لاتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة. المادة الثالثة عشرة: يصدر وزيرالتجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدوره. المادة الرابعة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
اتصل بنا: تليـفــون: +966 1-2102223 بـريـد الـكتـرونـي: جـمـيـع الـحـقـوق مـحـفـوظـة للجمعية الوطنية لحقوق الانسان © 2022
المادة الخامسة: المادة الخامسة: لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيس فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى، ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخرى على وجه يمتنع معه كل لبس. المادة السادسة: المادة السادسة: إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار يصدر من وزيرالتجارة منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها، أو عرضها للبيع، ما لم تحمل بيانا أو أكثر من هذه البيانات. وتحدد بقرار يصدر من وزيرالتجارة الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض بها عند عدم إمكانية ذلك. المادة السابعة: المادة السابعة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، وفي حالة العود تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة. المادة الثامنة: المادة الثامنة: يتولى موظفو وزارة التجارة المختصون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام. المادة التاسعة: المادة التاسعة: تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.