هل يقع الطلاق وقت الدورة – المحيط المحيط » اسلاميات » هل يقع الطلاق وقت الدورة بواسطة: Mohamed Talal طلق رجل زوجته في فترة الحياض أي بمعنى فترة الدورة الشهرية التي تأتي للمرآة، إن الحكم في هذه المسألة اختلف بها العلماء، فقد استدلوا على انهُ محرم بالقران الكريم والسنة النبوية وإجماع بعض من علماء المسلمين، ويعتبر هذا الطلاق طلاق بدعي ومخالف للسنة النبوية والقرام الكريم، ومن أراد أن يطلق زوجته عليه أن يطلقها في طهر ما لم يمسها فيه، أو يطلقها وهي حامل. هل يقع الطلاق وقت الدورة اختلف العلماء في مسالة، هل يقع الطلاق في وقت الدورة الشهرية او في وقت الحياض؟، حيثُ إن هناك رأي من العلماء وأهل العلم قالو إن الطلاق واقع مع إثم صاحبه، وقد أتفق عليه الأئمة الأربعة، وقد قال شيخ الإسلام إبن تيمية بأن هذا الطلاق حرام، ونص الى عدم وقوع الطلاق. وقال البخاري ومسلم أن " عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" وفي رواية للبخاري: "وحسبت طلقة"، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق. "
الحمد لله. أولا: الطلاق في الحيض يقع عند جمهور الفقهاء، وكذا الطلاق المعلق على شرط، يقع عند حصول الشرط مطلقا. والقول المختار عندنا في الفتوى: أن الطلاق في الحيض لا يقع. وأن الطلاق المعلق على شرط فيه تفصيل: فإن نوى الزوج الطلاق: وقع. وإن نوى المنع أو الحث على فعل شيء، ولم ينو مع ذلك الطلاق، فإنه لا يقع، بل تلزم فيه كفارة يمين عند الحنث. وهذا اختيار جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. ثانيا: الطلاق المعلق على شرط، ونوى به الزوج الطلاق: العبرة فيه بوقت وقوع الشرط، أي الحنث، فإن وقع الشرط في وقت الحيض، فهذا طلاق في الحيض، وفيه الخلاف السابق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وتعليق الطلاق على شرط: هو إيقاع له عند ذلك الشرط، كما لو تكلم به عند الشرط " انتهى من "الاختيارات الفقهية" ، ص 376 وقال الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (5/ 332) -وهو ممن يرى وقوع الطلاق في الحيض-: "ولو علق طلاقها بقيامها ، أو بقدوم زيد، فقامت أو قدم زيد وهي حائض: طلقت للبدعة، لوقوع الطلاق في الحيض، ولا إثم على المطلق؛ لأنه لم يتعمد إيقاع الطلاق زمن البدعة" انتهى. فالعبرة في الطلاق المعلق بوقت الحنث ، أو وقوع الشرط الذي علق عليه الطلاق، وليس بوقت التلفظ بالطلاق.
ومن المعلوم أن ذات الحيض عدتها ثلاثة قروء، أي ثلاثة أطهار كما هو مذهبنا ومذهب الجمهور، فلو طلقها زوجها في حيضها فإنها لا تحسب من حيضها، بل تحسب الطهر الذي يلي هذا الحيض، ثم تحسب طهرين آخرَيْن، فإذا رأت الدم بعد الطهر الثالث انقضت عدتها. فإن قيل: ما العلة التي من أجلها مُنِع الطلاق وقت الحيض؟ قلنا لأن طلاقها وقت الحيض تطويل للعدة عليها؛ فإنه إذا طلقها في الحيض يكون قد زادها في العدة أيامَ الحيض التي طلقها فيها، وهي لا تعتد بها كما تقدم بيانه، فتكون في تللك المدة كالمعلقة، لا معتدة، ولا ذات زوج، ولا فارغة من زوج، وذلك إضرار بها بلا ريب، وقد تقدم لك بيان النهي عن ذلك. ولأن الشرع لا يرضى بالضرر عليها فإنه يأمر بإزالته، وبيان ذلك: إنّ من طلّق زوجته وهي حائض وكان طلاقا رجعيا لا بائنا=فإنه يجب عليه أن يُرجِعها، فإن رفض ذلك فإن الحاكم يأمره، فإن أبى هدده الحاكم بالسجن، فإن أبى سجنه فعلا، فإن أبى هدده بالضرب، فإن أبى ضربه فعلا إن كان الضرب مظنة الإفادة، فإن أبى ارتجعها الحاكم له بأن يقول مثلا: ارتجعتها لك. وقل مثل هذه الأحكام لمن كانت في النفاس أيضا. المبحث الثاني: الطلاق السني أولا فلتعلمْ أن حكم الطلاق إذا اعترى عما يحيله هو الكراهة أو خلاف الأَوْلى، ثم إنه قد تعتريه أحوال تجعله واجبا، وتارة تجعله مندوبا، وتارة تجعله مكروها، أو قل بعبارة أخرى: تعتريه الأحكام الخمسة كما يعتري النكاح الأحكام الخمسة.
ومثلها اليائسة يطلقها لا بأس؛ لأنها ليس عندها حيض إذا طلق الآيسة لا بأس في أي وقت أو الحامل في أي وقت، أو التي تحيض لكن في طهر لم يمسها فيه فلا بأس، هكذا جاءت السنة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ
الثلاثاء 05/أبريل/2022 - 03:50 ص وزير الأوقاف قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، إن الغاية من الصيام هي تحقيق التقوى بكل معانيها كما في قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، والتقوى هي صدق الخوف من الله.
وهذا هو منطق الرسالة الذي يخاطب به الرسل هؤلاء المعاندين المتكبرين الذين أصرّوا على الكفر والعصيان، أما الذين لا تزال قلوبهم مفتوحة للموعظة وللنصيحة، فإن هناك منطقاً آخر، يوجّه إليهم بأسلوب آخر.
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا}، فلم يستجيبوا لما تفرضه عليهم نعمته من مسؤولية الشكر العملي بالإيمان والطاعة، بل عملوا على توجيه النعمة بالاتجاه المعاكس الذي لا يريد الله أن تسير فيه، وحولوها بذلك من مصدر خيرٍ ونجاةٍ للناس، إلى مصدر شرّ وهلاك لهم وللحياة، فضلّوا وأضلّوا {وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ} أي دار الهلاك {جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا}، جزاءً لكفرهم وعصيانهم {وَبِئْسَ الْقَرَارُ} لأنهم لا يطمئنون فيه إلى مصير مريح لما يلاقونه من عذاب متواصل لا نهاية له، ولا انقطاع. {وَجَعَلُواْ للَّهِ أَندَادًا} لما ابتدعوه من آلهةٍ، بحيث أعطوها القداسة وعبدوها، وأخلصوا لها الطاعة، {لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ} لما يمثله ذلك من انحرافٍ عن المنهج الذي يريد الله للناس أن يتخذوه في حياتهم العامة والخاصة، وابتعادٍ عن الأهداف التي يريد الله للحياة أن تتّجه إليها. {قُلْ تَمَتَّعُواْ} وخذوا حريتكم في ما تتقلبون به من حياة وصحة وأمان، واستسلموا للّحظة الحاضرة التي تشغلكم عن التفكير بالمصير الذي تتجهون إليه، فتؤدي بكم إلى الغفلة الخادعة التي تثير فيكم الشعور بالثقة في المستقبل، والقوة في الموقف، {فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ} لأنها النهاية الطبيعية لتلك البداية.