زمن استجابة سريع للمسات. موفرة للطاقة الاتصال بشبكة الإنترنت. شاشات عرض فلور ستاند lcd التفاعلية - Q8 LED. اضواء ليد LED المميزة. مستشعر ضوء وحركة. مدخل و مخارج HDMI – USB – SD – VGA. حفظ وتشغيل جميع صيغ الفيديو وصيغ الصوت و الصورة الاغلاق الالي للشاشة تشغيل متواصل دون إخفاق. افضل شركة شاشات عرض بالكويت تقدم مجموعة كاملة من التصميمات المختلفة مع أحجام عرض متنوعة ، منتجات تضمن عرضًا تجاريًا مميزا بجودة عالية تم دعمها باضاءة ليد المميزة لتعطى سطوع عالى مميز ، ومع وجود طبقة الزجاج المقوى عالى الجودة فإنها توفر قراءة سهلة فى جميع البيئات مهما كانت درجة الاضاءة او اللمعان بالمكان.
خصم 20٪ على تطبيق Amazon مع EIB20MAY احصل عليه السبت, 7 مايو - الاثنين, 9 مايو شحن مجاني العلامات التجارية ذات الصلة ببحثك
Rwina Dhiaa كبار الشخصيات VIP مسآهمـآتــيً $:: 1766 تقييمــيً%:: 41127 سُمّعتــيً بالمّنتـدىً:: 44 أنضمآمـيً للمنتـدىً:: 01/02/2012 موضوع: رد: ويحل لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ 16/7/2012, 5:13 pm السلام عليكم جزاك الله كل خير موضوع مفيد وأكثر من رااائع لاتحرمينا من جديدك تقبلى مرورى ♥ ~ احلى بنات ، للابداع رواد ونحن رواده ~ ♥ عمل المصممة الرائعة همس الورود مشتركة فى نائبــــــــة فى مبـــــــدعــــــــــــــــات شعارنا التميز والابداع عنواننا ويحل لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾
وقال ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - بعد قوله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الله - تعالى - طيّبٌ لا يقبلُ إلاّ طيبًا، وإن الله - تعالى - أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين.. " قال: المراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال ابن كثير عند قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً} [البقرة: 168]، أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالاً من الله طيبًا، أي مُستطابًا في نفسه غير ضارٍّ للأبدان ولا للعقول". وقال عند قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا} [البقرة: 172]، "والأكل من الحلال سببٌ لتقبُّل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة". وقال الحسن البصري عند قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ} [المؤمنون: 51]، قال: "أما والله ما أمركم بأصفركم ولا أحمركم، ولا حلوكم ولا حامضكم، ولكن قال: انتهوا إلى الحلال منه". وقال سعيد بن جُبير والضحاك {كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ} يعني الحلال. وقال عمرو بن شُرحبيل: "كان عيسى بن مريم يأكل من غزل أمه".
إذاً: علاقته بالله سليمة، فالإنسان إذا أراد أن يأكل كل شيء بطريقة أو بأخرى لابد من كسب حرام يتيح له هذه المكاسب التي يحلم بها، إذاً هناك علاقة بين الفسق و بين الظلم و الله سبحانه و تعالى يهلك القرى إذا ظلمت و يهلك القرى إذا فسقت، بل كل ظلم يؤدي إلى فسق، و كل فسق أساسه ظلم، الفسق أن تعتدي على أعراض الآخرين، و الفسق أن تأخذ ما ليس لك، فهناك ترابط وجودي بين الفسق و بين الظلم، أودع الله في الإنسان الشهوات ليرقى بها إلى رب الأرض و السماوات، لا يرقى بالشهوة إلا إذا كانت وفق منهج الله
فالإنسان لمجرد أن يكذب، أو أن يخون انتهى إيمانه، و دخل في الفسق و الفجور، بعضهم فرق بين الحلال و الطيب قال: الحلال ما أفتاك المفتي أنه حلال، و الطيب ما أفتاك قلبك أنه ليس فيه جناح. استفتِ قلبك، و إن أفتاك المفتون و أفتوك، طبعاً أي قلب ؟ القلب السليم، يأتي إنسان قلبه خبيث، قلبه عليه ران، قلبه في ضلال يقول لك ارتحت لهذه المعاملة، هذه الراحة ليست مقياساً إطلاقاً، دائماً وأبداً العلم حكم على الحال، وليس الحال حكماً على العلم، قد يرتاح الإنسان لمعصية، قد يرتاح لكسب حرام، لكن المقياس أن يكون منطوق العلم الشرعي هو الذي يسوغ لك هذه الراحة أو لا يسوغها لك.
قال: فكلوها. وقال أصحاب أبي حنيفة لا يشبع منه. وعن الشافعي قولان. لا يكون مضطرا من وجد بمكان به طعام ولو كان للغير: وإنما يكون الإنسان مضطرا إذا لم يجد طعاما يأكله ولو كان مملوكا للغير. فإن كان مضطرا ووجد طعاما مملوكا للغير فله أن يأكل منه ولو لم يأذن صاحبه به ولم يختلف في ذلك العلماء. وإنما اختلفوا في الضمان: فذهب الجمهور منهم إلى أنه إن اضطر في مخمصة ومالك الطعام غير حاضر فله أن يأخذ منه ويضمن له، لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير. وقال الشافعي: لا يضمن، لأن المسئولية تسقط بالاضطرار لوجود الاذن من الشارع، ولا يجتمع إذن وضمان. فإن كان الطعام موجودا ومنعه صاحبه فللمضطر أن يأخذه بالقوة متى كان قادرا على ذلك. وقالت المالكية: يجوز في هذه الحال مقاتلة صاحب الطعام بالسلاح بعد الانذار بأن يعلمه المضطر بأنه مضطر وإنه إن لم يعطه قاتله، فإن قتله بعد ذلك فدمه هدر، لوجوب بذل طعامه للمضطر. وإن قتله الآخر فعليه القصاص. وقال ابن حزم: من اضطر إلى شيء من المحرمات ولم يجد مال مسلم ولا ذمي فله أن يأكل حتى يشبع ويتزود حتى يجد حلالا، فإذا وجده عاد ذلك المحرم حراما كما كان. فإن وجد مال مسلم أو ذمي فقد وجد ما أمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بإطعامه منه لقوله «أطعموا الجائع» فحقه فيه، فهو غير مضطر إلى الميتة فإن منع ذلك ظلما كان حينئذ مضطرا.. هل يباح الخمر للعلاج؟ وقد اتفق العلماء على إباحة الحرام للمضطر ولم يختلف منهم أحد.
فأجابت بأن: شرب الدخان معصية من المعاصي، وإذا مات الشخص على المعصية فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وأخرجه من النار وأدخله الجنة، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة، وأما حكمه في الدنيا فيقال: (مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته)، هذا مذهب أهل السنة والجماعة.
تَابَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ هِلَالٍ، وقال سعيد: عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ سَلَامٍ.