تعريف صادر عن الامتثال للمالية الإسلامية (تونس) المفهوم باللغة العربية الكالئ في اللغة معناه المؤخر، روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" قال: "هو النسيئة بالنسيئة". و الكالئ هو الدين، و سمي بذلك لأنه متأخر، لتأجيل تسليمه عند العقد. و بيع الكالئ بالكالئ هو بيع الدين بالدين، و يطلق عليه أيضا: بيع النسيئة. و معنى النسيئة التأخير. و الحكمة في المنع من بيع الدين بالدين هي وجود الغرر، لأن الدائن لا يقدر على تسليم المعقود عليه لأنه في الذمة. و الغرر هنا كثير لأن البدلين (المبيع و الثمن) دينان في الذمة. و لذلك اشترط في بيع السلم تعجيل الثمن ليبقى المؤجل هو المبيع فقط. و صوره عند الفقهاء خمس: 1. بيع دين مؤخر لم يكن ثابتا في الذمة بدين مؤخر كذلك. كأن يشتري المرء شيئا موصوفا في الذمة إلى أجل بثمن موصوف في الذمة مؤجل. و يسمي المالكية هذه الصورة: ابتداء الدين بالدين. 2. بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين بما يصير دينا مؤجلا من غير جنسه. بيع دين بدون مرز. فيكون مشتري الدين هو نفس المدين و بائعه هو الدائن، و يسمي المالكية هذه الصورة: فسخ الدين في الدين. 3. بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين نفسه إلى أجل آخر بزيادة عليه.
(والخامس): بلوغ الخطر فيه حد الغرر الممنوع شرعاً. ٤ - والثانية: بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين بما يصير دينا مؤجلاً من غير جنسه، وقد ذكر التقي السبكي أنه محل الإجماع على ما نهي عنه من بيع الكالئ بالكالئ، وسماه المالكية "فسخ الدين في الدين". أما علة منعه فهي أنه ذريعة إلى ربا النسيئة. ٥ - والثالثة: بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين إلى أجل آخر بزيادة عليه. وقد أدرجه المالكية تحت "فسخ الدين في الدين" والعلة في منعه تضمنه لربا النسيئة. ٦ - والرابعة: بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة لغير المدين بثمن موصوف في الذمة مؤجل. وقد حكاها مالك في الموطأ، وسماها المالكية "بيع الدين بالدين". وعلة النهي عنها الغرر الناشيء عن عدم قدرة البائع على تسليم الدين للمشتري. بيع الدين بالدين. ٧ - والخامسة: بيع دين مؤخر سابق التقرير في الذمة بدين مماثل لشخص آخر على نفس المدين. وعلة منعه هي الغرر الناشئ عن عدم قدرة كل من العاقدين على تسليم ما باعه للمشتري. ٨ - وبعد التتبع والاستقصاء لمعنى بيع الكالئ بالكالئ لدى أئمة اللغة والفقهاء ونقلة الحديث وشراحه خلصنا إلى وضع ضابط ينتظم سائر صوره وحالاته، ويحدد مدلوله، وهو أنه "بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة بدين مثله لشخص ثالث على نفس المدين – سواء اتحد أجل الدينين وجنسهما وقدرهما أو اختلف – أو بدين جديد مؤجل إلى أجل آخر – من غير جنسه أو من جنسه مع زيادة في القدر – للمدين نفسه أو لغيره – وكذا بيع دين مؤخر لم يكن ثابتاً في الذمة بدين مؤخر كذلك، سواء اتفق أجل الدينين وجنسهما وقدرهما أو اختلف".
وفي نيل المآرب: (وإن صالحه على عين غير المدعاة)؛ كما لو اعترف له بعين في يده، أو دين في ذمته، ثم يعوضه فيه ما يجوز تعويضه عنه (فهو بيع، يصح بلفظ الصلح، وتثبت فيه أحكام البيع) من العلم به، وسائر شروط البيع. (فلو صالحه عن الدين بعين، واتفقا في علة الربا، اشترط قبض العوض في المجلس)، فإذا أقر له بذهب، فصالحه عنه بفضة، أو عكس، فتكون هذه المصالحة صرفًا؛ لأنها بيع أحد النقدين بالآخر، فيشترط لها ما يشترط للصرف، من التقابض بالمجلس. وكذا لو أقر له بقمح، وعوضه عنه شعيرًا، أو نحوهما مما لا يباع به نسيئة. ص216 - كتاب نتائج البحوث وخواتيم الكتب - بيع الكالئ بالكالئ بيع الدين بالدين - المكتبة الشاملة. (و) إن كان الصلح (بشيء في الذمة) فإنه (يبطل بالتفرق قبل القبض)؛ لأنه إذا حصل التفرق قبل القبض، كان كل واحد من العوضين دينًا؛ لأن محله الذمة، فيصير بيع دَين بدَين، وهو منهي عنه شرعًا. اهـ. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: صلح المعاوضة: وهو الذي يجري على غير الدَّين المدعى، بأن يقر له بدَين في ذمته، ثم يتفقان على تعويضه عنه، وحكمه حكم بيع الدَّين، وإن كان بلفظ الصلح، وهو عند الفقهاء على أربعة أضرب: الأول: أن يقر بأحد النقدين، فيصالحه بالآخر، نحو: أن يقر له بمائة درهم، فيصالحه منها بعشرة دنانير، أو يقرّ له بعشرة دنانير، فيصالحه منها على مائة درهم، وقد نص الفقهاء على أن له حكم الصرف؛ لأنه بيع أحد النقدين بالآخر، ويشترط له ما يشترط في الصرف من الحلول، والتقابض قبل التفرق.
والثاني: أن يقرّ له بعرض، كفرس، وثوب، فيصالحه عن العرض بنقد، أو يعترف له بنقد، كدينار، فيصالحه عنه على عرض، وقد نص الفقهاء على أن له حكم البيع؛ إذ هو مبادلة مال بمال، وتثبت فيه أحكام البيع. والثالث: أن يقر له بدين في الذمة -من نحو بدل قرض، أو قيمة متلف-، فيصالح على موصوف في الذمة من غير جنسه، بأن صالحه عن دينار في ذمته، بإردب قمح، ونحوه في الذمة، وقد نص الحنفية، والمالكية، والحنابلة على صحة هذا الصلح، غير أنه لا يجوز التفرق فيه من المجلس قبل القبض؛ لأنه إذا حصل التفرق قبل القبض، كان كل واحد من العوضين دينًا - لأن محله الذمة -، فصار من بيع الدَّين بالدَّين، وهو منهي عنه شرعًا. وقال الشافعية: يشترط تعيين بدل الصلح في المجلس؛ ليخرج عن بيع الدَّين بالدَّين. وفي اشتراط قبضه في المجلس وجهان: أصحهما: عدم الاشتراط، إلا إذا كانا ربويين. بيع الدين بالدين لا يجوز - إسلام ويب - مركز الفتوى. والرابع: أن يقع الصلح عن نقد، بأن كان على رجل عشرة دراهم، فصالح من ذلك على منفعة: كسكنى دار، أو ركوب دابة مدة معينة، أو على أن يعمل له عملًا معلومًا، وقد نص الحنفية، والشافعية، والحنابلة على أن لهذا الصلح حكم الإجارة، وتثبت فيه أحكامها. اهـ. والله أعلم.
[6] حاشية المقنع 2/ 75. [7] فتح القدير 5/ 274، وحاشية ابن عابدين 5/ 178. والشرح الصغير 2/ 15، وحاشية الدسوقي 3/ 28. تحفة المحتاج 4/ 272، ونهاية المحتاج 3/ 425. وشرح منتهى الإرادات 3/ 245، وكشاف القناع 8/ 6. [8] بداية المجتهد 2/ 119. [9] الاختيارات الفقهية ص129. [10] الفروع 4/ 168و 169. [11] البخاري (2083). [12] النسائي 7/ 244، من طريق الحسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الزيلعي في نصب الراية 2/ 476: اختلف أئمتنا في سماع الحسن من أبي هريرة، فإن صح سماعه فالحديث صحيح، وقال عبد الحق في أحكامه: لم يصح سماع الحسن من أبي هريرة، ووافقه ابن القطان على ذلك، وقال الترمذي في فضائل القرآن من جامعه في حديث الحسن عن أبي هريرة من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غفره له: الحسن لم يسمع من أبي هريرة. [13] مالك 2/ 673. [14] فتح الباري 4/ 313. [15] فتح الباري 4/ 296و 297. [16] فتح الباري 4/ 382.
وقال في "الاختيارات": "والتحقيق في عقود الربا إذا لم يحصل فيها القبض: أن لا عقد وإن كان بعض الفقهاء: بَطَلَ العقد فهو بطلان ما لم يتم لا بطلان ما تم، والكيمياء باطلة محرمة، وتحريمها أشد من تحريم الربا، ولا يجوز بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتها، وأفتى أبو العباس بعضَ ولاة الأمور بإتلافها" [9]. الزيادة على المشتري عند تأخره في السداد: السؤال الأول من الفتوى رقم (18048) س1: والدي باع إبلا بثمن 6000 ستة آلاف جنيه مصري لمدة عام، واشترط على الشخص المشتري بعد عام أن يزيد فوق الثمن ثلاثة آلاف جنيه مصري، وتوفي والدي قبل أخذ هذا المال، فهل هذا الفعل يكون ربا؟ وإن كان ربا فهل يحق لنا أخذ هذه الزيادة أم لا؟ ج1: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الثلاثة آلاف المشروطة على المشتري إذا لم يسدد في مدة عام تعتبر ربا لا يحل أخذها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عضو: عبدالله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبدالعزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد. الزيادة مقابل تأخير السداد: السؤال الأول من الفتوى رقم (18706) س1: اشتريت علف أغنام لأجل من أحد الجمعيات، ودفعت جزءا من المبلغ والباقي قسط لأجل محدد بتاريخ، ولكن شرطوا علي أصحاب الجمعية في العقد معهم أن إذا تأخرت زادوا الدين مبلغا قدره 5%، فهل ما اشترطه أصحاب الجمعية من زيادة إذا تأخرت يكون ربا؟ علما أنهم يسمون الزيادة لمقابلة تأخير السداد.
الاجابة: الجواب: علم الطبيعة هو العلم المتخصص في الظواهر الطبيعية والكائنات الحية الموجودة في الطبيعة. يزودنا علم الطبيعة بالعديد من التفسيرات والعلوم حول الظواهر الطبيعية وكيفية حدوثها، بالإضافة إلى علم النباتات وكيف تعمل حياتهم والعديد من الأشياء التي لا نملك معرفة كافية عنها.
[٦] المصداقية تعني المصداقية (بالإنجليزية: Scientific credibility)؛ أنّ النتائج العلمية التي يبني عليها الباحث أعماله يجب أن تكون حقيقية، ومطابقة للواقع، وذات مصداقية عالية، وألا يتم التلاعب بها من أجل أغراض سياسية أو دينية أو شخصية، كما تُشتَرَط الشفافية الكافية في الإبلاغ عن النتائج، فالهدف الأسمى للعلم هو تعميق فهمنا للعالم المادي والطبيعة من حولنا، واستخدام هذا الفهم في نفع على المجتمع، ومعالجة المشكلات المختلفة. [٧] الدقة تشمل الدقة (بالإنجليزية: accuracy and precision)؛ الصحة والإحكام اللذين يُعدّان من أهم خصائص المعرفة العلمية، ويجب مراعاتهما عند إجراء قياسات البيانات في التجارب العلمية لإظهار مدى قرب النتائج من القيمة الفعلية، فالإحكام يعكس مدى اتساق النتائج عند تكرار القياسات، حتى لو كانت بعيدة عن القيمة المقبولة، أما الصحة فتعكس مدى قرب القيمة من قيمتها الحقيقية. [٨] العلم الطبيعي هو أسلوب علمي ومنهجي يسعى إلى فهم الظواهر الطبيعية، ودراسة العالم المادي من حولنا، ويقدم تفسيرات وتوقعات قابلة للاختبار، من خلال مجموعة من الأدلة والبراهين، ثم تخضع هذه التوقعات للتجربة والاستكشاف المنهجي لتقديم نتائج موضوعية محايدة، تخدم أغراض أخلاقية وغير أخلاقية؛ ويمكن للإنسان استخدامها بما ينفعه بعيدًا عن معاداة الطبيعة للوجود البشري، ويتميز العلم الطبيعي بالدقة، والمصداقية، والموضوعية، لذلك فهو لا يتأثر بوجهات نظر أو اهتمامات شخصية معينة.
[٣] الاستكشاف المنهجي يُعرف الاستكشاف المنهجي (بالإنجليزية: Systematic Exploration)؛ بأنّه ارتباط المعرفة العلمية بالتجربة، أي أنه يجب أن يصل الباحث للمعرفة العلمية بالطريقة العلمية التجريبية (بالإنجليزية: scientific method)، وألّا يكتفي بالمشاهدة فقط، كما يجب أن يمتلك الباحث الخبرة العلمية الكافية والمناسبة في مجاله، ليتمكّن من تطبيق المنهجية البحثية بالطريقة الصحيحة. [٤] الحياد الأخلاقي يُعد الحياد الأخلاقي (بالإنجليزية: Moral Neutrality)؛ من أهم صفات العلم الطبيعي، لأنه يُنتج معرفة يمكن استخدامها للأغراض الأخلاقية وغير الأخلاقية على حد سواء، لذلك من المهم ألّا يستغل الباحث المعرفة العلمية للانحياز أو دعم جهة معينة في علمه، والأخذ بعين الاعتبار أنّ الهدف الأساسي للعلم الحديث هو التحكم العقلاني في الطبيعة؛ الذي بإمكانه نفع الإنسان وحمايته، مع ضرورة التأكيد على إيجاد طرق للتغلب على معاداة الطبيعة للوجود البشري، من خلال العمل المُنتج. [٥] الموضوعية تعدّ الموضوعية العلمية (بالإنجليزية: Scientific Objectivity)؛ أساس سلطة العلم في المجتمع، وتعتبر نموذجًا مثاليًا للبحث العلمي؛ إذ إنها تعبّر عن فكرة أنّ العلماء والنظريات والمناهج والنتائج العلمية، لا تتأثر ولا ينبغي أن تتأثر بوجهات نظر معينة، أو تحيز مجتمعي، أو أحكام قيمية، أو اهتمامات شخصية، لذلك فإنّ الموضوعية العلمية هي سبب مثالي لتقدير المعرفة العلمية، كما لا يمكن التحدث عن الموضوعية العلمية دون التطرق إلى اختيار النظرية، الواقعية، التفسير العلمي، التجريب، والتغيير العلمي.