اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الحضنة كيف لا يتوفر عنصر الاستعجال وهل بقاء الأمور شهرين أو زيادة ليس عنصر استعجال؟ وقد وجدت هذه في بحث منشور في المنتدى فهل الكلام صواب أم لا؟ من فضلكم: المطلب الرابع: إلزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية وإشكالات التنفيذ المتعلقة بشؤون الأسرة أولا- إلزام الزوجة بالرجوع إلى البيت الزوجية: إنه من واجبات الزوجة اتجاه زوجها طاعته ومراعاته باعتباره ربا للعائلة ومن واجباتها الأساسية كذلك أن تسكن معه وأن تتبعه في أي مكان يستقر فيه بحكم عمله أو وظيفته وأما الزوج فإنه ملزم من جانبه بالنفقة الشرعية على زوجته.
نموذج وصيغة دعوى إعادة الزوجة إلى بيت زوجها لدى محكمة …… المدعي / ………. بوكالتنا المدعى عليها / ………… القاضي الشخصي محكمة …… المكرم تحية طيبة وبعد ؛؛؛ الموضوع/ دعوى بإلزام المدعى عليها(……….. ) بالرجوع إلى بيت الزوجية بالاشارة الى الموضوع أعلاه فإننا نتقدم أمامكم بهذه الدعوى والتي نوجزها على النحو الآتي:- أولاً: الوقائع: · في تاريخ 15………. م تم عقد النكاح الشرعي لموكلنا ……… (مرفق لكم صورة من عقد الزواج). · وقد تم زفافهما وإشهار زواجهما وانتقلت الزوجة إلى بيت الزوجية إلا أن المدعى عليها قبل حوالي سنة ونصف خرجت عن طاعة زوجها (موكلنا) بأن ذهبت إلى منزل والدها بدون أذن موكلنا تاركة بيت الزوجية دون حق.
وعلـــيــه - حيث أنه بناء على ما هو منصوص عليه شرعا وقانونا لا سيما المادة:36/1 من قانون الأسرة والتي قضت بوجوب المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة فإن المدعى عليه مطالب برعاية زوجته والإنفاق عليها وكذا احترام العلاقة الزوجية القائمة بينهما وهذا ما خالفه المدعى عليه في دعوى الحال. - حيث أن إعادة المدعي للزواج مرة ثانية وإهماله للمدعية أضرّ بها كثيرا لاسيما وأنها كبيرة السن ولا تجد من يؤويها لذا فإنها تلتمس من هيئة المحكمة الموقرة إلزام المدعى عليه بالسعي لإرجاعها لبيت الزوجية المستقل أثاثا ومعاشا بعيدا عن الزوجة الثانية مع واجب الإحسان إليها ومعاشرتها بالمعروف وإلزامه بالإنفاق عليها وفقا لما أقره الشرع والقانون. - حيث أن واقعة الإهمال ثابتة في حق المدعى عليه لا سيما وأنه سبق له رفع دعوى يطالب من خلالها بتثبيت واقعة الطلاق العرفي المزعوم وقوعه بين الطرفين بتاريخ:......... مما يجعل من طلب المدعية لنفقة الإهمال منذ ذلك الحين مؤسس قانونا. ******* لهـذه الأسبـاب ولأجلها ******* تلتمس المدعية من هيئة المحكمة الموقرة ما يلي: فـي الشكل: قبول الدعوى لاستيفائها كافة الشروط الشكلية.