الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية:: الصفحة الرئيسية English الخدمات الإلكترونية لجنة الفصل لجنة الاستئناف سياسة الخصوصية | خريطة الموقع
هل تريد الاعتراض على قرار صدر بشأنك من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟ في هذا المقال سوف نوضح كيفية الإعتراض على قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادرة تطبيقاً لأحكام الأنظمة الضريبية، وذلك وفقاً لما جاء في قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. تختص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها، وكذلك تختص بالفصل في إعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطبيقاً لأحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها، وتحظى لجنة الفصل بجميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى التي تدخل في إختصاصها، بما في ذلك ندب الخبراء، وسلطة إستدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات.
باشرت اللجان الضريبية أعمالها للفصل في المنازعات والمخالفات الضريبية، وذلك استنادا إلى الأمر الملكي، القاضي بالموافقة على قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وفقا للضوابط الواردة في الأمر. وتسهم الأمانة العامة للجان الضريبية في إدارة المنازعات الزكوية والضريبية بكفاءة وفاعلية، وذلك من خلال تقديم الدعم الإداري والقانوني والفني والمحاسبي للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية التي تعد قراراتها نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى. وتتيح الأمانة إجراء جميع المعاملات والإجراءات عبر بوابتها الإلكترونية، حرصا منها على الإسهام في إنفاذ الأنظمة الزكوية والضريبية وحماية الحقين العام والخاص، وتوفير الوقت والجهد على المتعامل. ومن أبرز الخدمات التي تقدمها الأمانة العامة للجان الضريبية للمكلفين، خدمة التقاضي عن بعد التي تمكن المتعامل من تقديم الدعوى واختيار موعد جلسة النظر لحضور الجلسات عبر مكاتب التقاضي عن بعد حتى صدور القرار فيها وتسلمه إلكترونيا، حيث يأتي ذلك انطلاقا من حرص الأمانة الدائم والمستمر في تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات، وتطبيق أعلى معايير الشفافية والوضوح مع المتعاملين وشركاء الأعمال للوصول لأعلى مستويات الجودة والفاعلية.
4 يناير، 2020 الأخبار كشفت الجريدة الرسمية (أم القرى) عن تفاصيل لوائح قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبية والمخالفات، في عددها الصادر أمس. ونصت لوائح قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبية على أنه يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة العامة للزكاة والدخل الاعتراض عليه لديها خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ به. ووفقًا لنصوص اللوائح فإنه على الهيئة أن تبت في الاعتراض خلال 90 يومًا من تاريخ تقديمه، فإذا صدر القرار برفض الاعتراض أو مضت مدة 90 يومًا دون البت فيه، يحق للمكلف، خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه برفض اعتراضه أمام الهيئة أو مُضي مدة الـ 90 يومًا دون البت فيه، طلب إحالة الاعتراض إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية. وإذا رفض المُكلَّف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، جاز للمكلف التقدم بدعوى التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة الفصل خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شأنه إلى تسوية مع اللجنة الداخلية، أو يمكنه رفع دعوى التظلم مباشرة أمام لجنة الفصل.
الفصل في طلبات إعادة النظر التي قدمت للهيئة الاتحادية للضرائب، ولم تتخذ الهيئة بشأنها قرار. أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل مجلس الوزراء. ما المقصود بطلبات إعادة النظر؟ تتخذ الهيئة الاتحادية للضرائب عدد من القرارات الضريبية في مواجهة بعض الأشخاص الخاضعين للضريبة، مثل القرارات المتعلقة بالغرامات الإدارية نتيجة مخالفة دافع الضريبة للقواعد المقررة لاستيفاء الضريبة. وقد أجاز قانون الإجراءات الضريبية للخاضع للضريبة الاعتراض على قرارات الهيئة الصادرة في حقه، ويتمثل ذلك ابتداءً بتقديم ما يسمى بطلب إعادة النظر. ووفقاً للمادة (27) من قانون الإجراءات الضريبية، يحق لأي شخص خاضع للضريبة أن يتقدم إلى الهيئة الاتحادية للضرائب لإعادة النظر في أي قرار أصدرته بشأنه، وذلك خلال 20 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يكون الطلب مسبباً. وتقوم الهيئة بدراسة الطلب والبت فيه بقرار مسبب خلال 20 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، ويجب عليها إخطار مقدم الطلب بقرارها خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدوره. وحسب المادة (30) من قانون الإجراءات الضريبية، يحق لمقدم طلب إعادة النظر الاعتراض على قرار الهيئة أمام لجنة فض المنازعات الضريبية إن رغب في ذلك.