© 2022 جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. جميع الحقوق محفوظة. آخر تحديث: April 22, 2022 - 21:01 pm
وأوضحت المادة «37» أن المعين دون السن النظامية يعامل كالآتي: أ - إذا اتضح أمره قبل إكمال السن النظامية للتعيين تنهى خدمته ويعد ما تقاضاه من راتب، مكافأة نظير عمله، ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية، ولا يُطالَب باسترداد جميع ما صرف له من مزايا مالية بمقتضى هذا التعيين، ولا يستحق إجازة عن المدة التي قام بالعمل خلالها. شرح هام للوائح التكليف والإعارة في نظام الخدمة المدنية السعودي - استشارات قانونية مجانية. ب - إذا أكمل الموظف السن المقررة للتعيين وهو قائم بواجبات وظيفته يستمر في عمله، ومنذ إكماله للسن النظامية للتعيين تُعد خدمته نظامية وتبدأ مدة التجربة بالنسبة له ولا يُطالَب باسترداد جميع ما صرف له من مزايا مالية بمقتضى هذا التعيين، ويعد ما تقاضاه قبل ذلك مكافأة نظير عمله، ويعاد إليه ما استقطع من عائدات تقاعدية قبل بلوغه السن النظامية. ج- إذا ثبت أن تعيين الموظف قبل إكماله السن النظامية للتعيين تم بتحايل منه، يوقف عن العمل في جميع الأحوال، ويحال إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وشددت المادة «38» على أن تقوم الجهة المختصة بإبلاغ المرشح قرار تعيينه، بأي وسيلة من وسائل الاتصال المعتمدة لديها بما يشمل الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية أو من خلال الإعلان على موقع الجهة الحكومية الرسمي.
٭ أما الإعارة فتتمثل في إعارة خدمات الموظف الحكومي لجهة أهلية سواء مؤسسة أهلية أو أفراد مع ايقاف صرف راتبه من مرجعه وتتحمل الجهة المعار إليها الموظف أو المعلم رواتبه ومستحقاته المالية وفق لائحة الإعارة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/749) وتاريخ 4/2/1422ه المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم (7/ب/4252) وتاريخ 27/2/1422ه. التكليف ٭ فالتكليف ينحصر في تكليف الموظف الحكومي للعمل بوزارة أخرى أو رئاسة أو أي دائرة (حكومية) خاضعة لنظام الخدمة المدنية وذلك للحاجة لخدماته في الجهة المطلوبة تكليفه إليها فالمادتان (4، 5) من لائحة التكليف تجيزان تكليف الموظف للقيام بمهمة رسمية معينة بالإضافة إلى عمله الأصلي أو بدونه دخل المدينة التي بها مقر عمله الأصلي أو خارجها سواء بالجهة التي يعمل بها الموظف أو غيرها من الجهات أو الوزارات بشروط عدة نختصرها بالآتي: 1- ألا تزيد مدة التكليف عن (سنة) إذا كانت الوظيفة المكلف بها خارج المدينة التي بها مقر عمل الموظف الأصلي. أما إذا كانت الوظيفة المكلف بها تقع داخل المدينة فيترك تحديد ذلك لتقدير الجهة التي يعمل بها الموظف ومدى رغبة إدارته الأصلية في مدة تكليفه وهذا ما تنص عليه الفقرة (ه) من المادة الأولى من لائحة التكليف.
اترك رد او تعليقا او معلومة ضع تعليقك هنا... إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول: البريد الإلكتروني (البريد الإلكتروني لن يتم نشره) الاسم الموقع أنت تعلق بإستخدام حساب ( تسجيل خروج / تغيير) أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. إلغاء Connecting to%s أبلغني بالتعليقات الجديدة عبر البريد الإلكتروني. أعلمني بالمشاركات الجديدة عن طريق بريدي الإلكتروني