وقد توصل مجموعة كبيرة من فقهاء القانون الإداري لتعريف القانون الإداري من خلال جمع المعنيين الشكلي والموضوعي، ليكون تعريفه مجموع القواعد القانونية المنظمة للهيئات والأجهزة الإدارية في الدولة والتي تمارس نشاطها لتحقيق المصلحة العامة. · تعريف القانون الإداري نسبي: إذا كان التعريف الحديث للقانون الإداري ملما وجامعا مانعا، هذا لا يعني أنه يبعد عن بقية فروع القانون العام الداخلي الأخرى، كالقانون الدستوري، والتشريع المالي، فهو تعريف لايجعله مستقلا كل الاستقلال عن سواه من فروع القانون العام، فليس هناك حدود مستقرة ثابتة بين القانون الإداري وبين القانون الدستوري، أي أنه يوجد اندماج بين فرعي القانون الدستوري والإداري لا يمكن تنافيه وأن تحديد النظام الحكومي وتعيينه يدخل في احدهما كما يدخل في نطاق الآخر. · القانون الإداري علم حديث: إن القانون الإداري هو قانون حديث نسبيا، قد تطور بسرعة فان مختصر القانون الإداري لهوريو يعد الكتاب الرئيسي الذي يمكن الإشارة إليه، وأما المؤلفات التي صدرت في القرن التاسع عشر فإنها تتلائم اليوم مع المفهوم العصري للقانون الإداري، والمؤلفون الذين نشروا مؤلفاتهم في ذلك الحين أصبحت قيمتها تاريخية اليوم.
وفي ظل القانونين 165 لسنة 1955 و 55 لسنة 1959 استمرت المحاكم العادية تنفرد بالنظر في دعوى مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية في الوقت الذي استقل به مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالتعويض عن القرارات الإدارية والعقود الإدارية، وبصدور القانون 47 لسنة 1972 أصبح مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بالنظر في المنازعات الإدارية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فقد ورد في المادة 172 من القانون رقم 47 لسنة 1972 " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية، وفي الدعاوى لتأديبية ويحدد اختصاصاته الأخرى ". وبذلك أصبح مجلس الدولة قاضي القانون العام المختص بالفصل في المنازعات الإدارية والتأديبية وساهم بإرساء مبادئ القانون الإداري, وكان له دور رائد في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من عسف الإدارة وإلغاء قراراتها المعيبة والتعويض عنها. الفرع الاول: تعريف القانون الإداري درج أغلب الفقهاء على تعريف القانون الإداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقاً وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد.
خصائص القانون الإداري قضائي النشأة: أي أنّه صادر عن السلطة القضائية. غير مقنن: أي أن قواعد و قوانين القانون الإداري غير مجمعة في مدونة واحدة، وذلك لأنّه من الصعب تجميعه في مدونة واحدة، كما أنّ التقنين يقلّل من تقيّد القاضي في الاجتهاد أثناء المحاكمات. حديث النشأة. مرن وسريع التطوّر. أصيل ومستقل. Source:
أما القانون الخاص فينظم نشاط الأفراد ويحكم العلاقات بينهم أو بينهم وبين الدولة أو إحدى هيئاتها عندما تظهر بمظهر الأفراد العاديين أي ليس بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية. ويشتمل كل قسم من هذين القسمين على عدة فروع فيشتمل القانون العام على القانون العام الخارجي ويتضمن القانون الدولي العام, والقانون العام الداخلي ويتضمن القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي. في حين ينقسم القانون الخاص إلى القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات المدينة وغيرها من القوانين الأخرى. تعريف القانون الإداري ونشأته – e3arabi – إي عربي. وكما بينا فأن القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي يحكم نشاط الإدارة العامة وهو موجود في كل دولة أياً كان مستواها وتطورها الحضاري. وفي هذا المجال يسود مفهومان للإدارة العامة المفهوم العضوي أو الشكلي, والمفهوم الموضوعي أو الوظيفي. المفهوم العضوي: يهتم بالتكوين الداخلي للإدارة العامة، فيعرف الإدارة العامة بأنها السلطة الإدارية سواء المركزية منها أو اللامركزية وجميع الهيئات التابعة لها. المفهوم الموضوعي ويهتم بالجانب الوظيفي، فيعرف الإدارة العامة بأنها النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لإشباع الحاجات العامة.
في بعض الأحيان ، والمتضررين العودة إلى السلطة التشريعية في محاولة لإقناع الكونغرس بتغيير النظام الأساسي الذي يعمل بموجبه برنامج الضمان الاجتماعي. [1] مفهوم القانون الإداري القانون الإداري هو مجموعة القوانين التي تحكم أنشطة الهيئات الإدارية الحكومية، ويمكن أن يشمل عمل الوكالة الحكومية وضع القواعد أو الفصل أو إنفاذ جدول أعمال تنظيمي محدد، ويعتبر القانون الإداري أحد فروع القانون العام. ويتعامل القانون الإداري مع عملية صنع القرار في الوحدات الإدارية الحكومية مثل المحاكم أو المجالس أو اللجان التي تشكل جزءًا من مخطط تنظيمي وطني في مجالات مثل قانون الشرطة ، والتجارة الدولية ، والتصنيع ، والبيئة ، والضرائب ، و الإذاعة ، والهجرة ، والنقل. وتوسع القانون الإداري بشكل كبير خلال القرن العشرين ، حيث أنشأت الهيئات التشريعية في جميع أنحاء العالم المزيد من الوكالات الحكومية لتنظيم المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للتفاعل البشري. غالبًا ما يكون لدى دول القانون المدني محاكم إدارية متخصصة تراجع هذه القرارات. تعريف القانون الاداري في المغرب. [2] فهم القانون الإداري على مر السنين نمت الوكالات الحكومية بشكل مطرد من حيث العدد والأهمية في الولايات المتحدة، فهي تؤثر على مجموعة واسعة من الوظائف الاقتصادية والقضايا الاجتماعية ، مثل الاتصالات والسوق المالية والتمييز العنصري.
محتويات ١ القانون الإداري ٢ تاريخ القانون الإداري ٣ مصادر القانون الإداري ٣. ١ المصادر المكتوبة ٣. تعريف القانون الاداري pdf. ٢ المصادر غير المكتوبة ٤ خصائص القانون الإداري '); القانون الإداري هو أحد أفرع القانون العام، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين التي تسيّر وتنظّم أنشطة السلطة التنفيذية، وذلك يتمّ أثناء أدائها لوظائفها الإدارية، كما أنّ هذا القانون يوضح آلية إدارة السلطة التنفيذية للمرافق العامة (المستشفيات الحكومية، ومراكز الشرطة)، واستخدامها لأموال الدولة، وينظّم علاقتها بالإدارات والهيئات الإقليمية. تاريخ القانون الإداري أوّل ظهور لهذا القانون كان في فرنسا بعد الثورة الفرنسية، حيث قامت هذه الثورة على منع تدخل المحاكم القضائية في الخلافات الإدارية، وكان الهدف من هذا الأمر هو تحقيق استقلالية الإدارة عن السلطة القضائية سيراً على مبدأ الفصل بين السلطات، حيث إنّه في تلك الفترة منحت الإدارة نفسها مسؤولية وصلاحية النظر والبت في كافة الخلافات الإدارية، وقد أطلق عليها في ذلك الوقت اسم الإدارة القضائية، وبعد ذلك بسنوات تمّ إنشاء مجلس الدولة بديلاً عن الإدارة لفض النزاعات والخلافات الإدارية. مصادر القانون الإداري المصادر المكتوبة المصادر المكتوبة أو المصادر المدونة: هذه المصادر تصدر عن السلطات العامة المختصّة، ونتج عنها قوانين وقواعد واضحة ،هذه المصادر هي: الدستور: هو مجموعة القوانين التي تحدّد شكل الدول (بسيطة، أو مركبة)، وتحدّد نظام الحكم (ملكي، أو جمهوري)، وأيضاً تحدّد الحكومة (نيابية، أو رئاسية)، وهذه القوانين لا يحقّ لأيّ سلطة من سلطات الدولة (القضائية، أو التشريعية، أو التنفيذية) أن تخالفها، مثل إصدار السلطة التشريعية قانون مخالف للدستور، أو قيام السلطة التنفيذية بأعمال وتصرفات مخالفة للدستور.