اعتمد مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 15 / 19 / 1440هـ الموافق 20 / 5 / 2019م "الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة" المعدلة، وسيُعمل بالضوابط والاجراءات المعدلة ابتداءً من تاريخ نشرها. وتأتي هذه التعديلات تحقيقاً لدور الهيئة في تنظيم السوق المالية وتطويرها والمساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال تعزيز الثقة ورفع مستوى الحوكمة والإفصاحات في السوق المالية. نظام الشركات المساهمة وزارة التجارة. ومن أبرز التعديلات التي تمت على الضوابط والإجراءات تعديل الباب الرابع "شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها"، وذلك لتسهيل عملية الشراء هذه، ونظرًا إلى قيام السوق بالإفصاح بشكل ربع سنوي عن عمليات شراء الشركات المدرجة لأسهمها. كذلك تضمنت التعديلات التي تمت على الضوابط والإجراءات إضافة باب ينظم آلية الترخيص للأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وفق المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك في ضوء التعديلات التي تمت على نظام الشركات بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25 / 7 / 2018م. وتشمل التعديلات التي تمت على الباب الرابع "شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها" حذف المادة التي تلزِم الشركة بالإعلان للجمهور عن نتائج عملية شرائها لأسهمها أو بيعها لأسهم الخزينة عند إتمام كل مرحلة قبل نصف ساعة على الأقل من بداية فترة التداول لليوم التالي لإتمام عملية الشراء لكل مرحلة.
كما تضمنت المسودة اقتراح تعديل المادة 147 المتعلقة بتخفيض رأس المال، وذلك بإضافة طريقتين لتخفيض رأس المال وهي: - تخفيض القيمة الاسمية للسهم بإلغاء جزء من هذه القيمة يعادل الخسارة التي لحقت الشركة. - تخفيض القيمة الاسمية للسهم وذلك إما برد جزء من القيمة الاسمية للسهم إلى المساهم أو إبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم. نظام الشركات المساهمة المقفلة. ووفقا للتعديلات المقترحة سيتم إلغاء متطلب الاحتياطي النظامي للشركة، حيث تضمنت المادة 127 عدم اشتراط متطلب الاحتياطي النظامي لرأس المال مع إمكانية الاتفاق على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي يحددها نظام الشركة الأساس، كما يمكن تكوين احتياطيات أخرى لتحقيق مصلحة الشركة أو لتكفل توزيع أرباح ثابتة على المساهمين. وحسب المادة 116 سيتم إلغاء حكم انقضاء الشركة بقوة النظام عند بلوغ خسائرها نصف رأسمالها المدفوع، مع منح كل ذي مصلحة الحق في أن يطلب من الجهة القضائية المختصة حل الشركة، في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات المقررة لمعالجة الخسائر. كما سيتم تعزيز استخدام وسائل التقنية الحديثة في توجيه الدعوة لانعقاد جمعيات الساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.