إذا طَلَّق الرَّجُلُ امرأتَه في حالِ حَيضِها أو في طُهرٍ جامَعَها فيه: فهو طَلاقٌ مُحَرَّمٌ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [1843] ((كنز الدقائق)) للنسفي (ص: 269)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/193،189). ، والمالِكيَّةِ [1844] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/572)، ((منح الجليل)) لعليش (4/35). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (4/28). ، والشَّافِعيَّةِ [1845] ((روضة الطالبين)) للنووي (1/136) و (8/3)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 236). ، والحَنابِلةِ [1846] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/78)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/331). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [1847] قال الجصَّاص: (ما نعلَمُ أحدًا أباح طلاقَها في الطُّهرِ بعد الجِماعِ إلَّا شَيئًا رواه وكيعٌ عن الحسَنِ بن صالح عن بيان عن الشَّعبيِّ، قال: إذا طَلَّقها وهي طاهِرٌ فقد طَلَّقها للسُّنَّةِ وإن كان قد جامَعَها. وهذا القَولُ خِلافُ السُّنَّةِ الثابتةِ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وخلافُ إجماعِ الأمَّةِ). حكم طلاق الحائض. ((أحكام القرآن)) (5/347). وقال القاضي عبد الوهاب: (طلاقُ الحائِضِ محرَّمٌ بإجماعٍ).
أي: ثلاث حيض، فإذا كانت حاملاً فعدتها حتى وضع الحمل كله، سواء طالت المدة أو قصرت لقوله تعالى: " وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ". أمّا إذا كانت من غير ذواتِ الحيض لكبر أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك ممّا لا ترجو معه رجوع الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: "وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ". وأمّا النساء اللاتي تكون من ذوات الحيض ، وارتفع حيضها بسبب مرضٍ أو رضاعٍ أو غير ذلك، فإنّها تبقى في العدة حتى إن طالت المدة حتى يعودُ الحيض، فتعتد به، فإن ذهب السبب ولم يعد الحيض بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعاً، فإنها تعتدُ بسنة كاملة من زوال السبب، هذا هو القول الصحيح، الذي ينطبق على القواعد الشرعية، فإنّه إذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم وإذا ارتفع حيضها لغير سببٍ معلوم، فإنّها تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل احتياطاً غالب الحمل، وثلاثة أشهر للعدة. حكم طلاق الحائض - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. أمّا إذا حصل الطلاق بعد العقد وقبل أن يمسها أو يخلو بها، ففي هذه الحالة ليس هناك عدةٌ على الإطلاق لا بحيض ولا غيره لقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا".
والله أعلم.
عدد الصفحات: 32 عدد المجلدات: 1 تاريخ الإضافة: 30/8/2014 ميلادي - 5/11/1435 هجري الزيارات: 8387 الطلاق في الحيض حكمه وأثره الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وعلى أصحابه الغُر الميامين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فقد كثر الطَّلاق في هذه الأيام، وكثر الطَّلاق على خلاف الشَّرع، ومن الطَّلاق المخالف للشَّرع: طلاق الرجل زوجته وهي حائض، وهذا النوع من الطَّلاق طلاق محرَّم بالكتاب والسنَّة وإجماع العلماء، وليس بين أهل العلم نزاع في تحريمه. وفي هذه الرسالة دراسة فقهية لمبحث الطلاق في الحيض، وما يترتب عليه من أحكام.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: هذه المسألة تراجع فيها أيها السائل المفتي لديكم، وفيما يراه الكفاية -إن شاء الله- وفق الله الجميع، نعم. المقدم: اللهم آمين. فتاوى ذات صلة
هذا، وعلى تقديرِ عدمِ وقوع الطلاق فلا اعتدادَ عليها؛ لأنَّ العِدَّةَ إنما تكون مِنْ طلاقٍ ولم يَقَعْ، ولكنَّ الطلاق القضائيَّ ـ في ظاهِرِه ـ وَقَعَ صحيحًا، وثلاثُ سنواتٍ متضمِّنةٌ لزومًا لمدَّة العِدَّة، وهي أجنبيةٌ عنه تأكيدًا، ولا تحتاج إلى إعادتها، وله أَنْ يتزوَّجَها مِنْ جديدٍ بعقدٍ ومهرٍ، وترجع إليه مع احتساب الطلقة الأولى. والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا. سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) - حكم طلاق الحائض. الجزائر في: ١٧ صفر ١٤١٧ ﻫ الموافق ﻟ: ٠٢ جويلية ١٩٩٦ م ( ١) انظر: «الكافي» لابن عبد البرِّ ( ٢٦٣)، «بدائع الصنائع» للكاساني ( ٣/ ١٤١)، «المغني» لابن قدامة ( ٣/ ٩٩)، «القوانين الفقهية» لابن جُزَيٍّ ( ٢١٩)، «الإنصاف» للمرداوي ( ٨/ ٤٤٨)، «مغني المحتاج» للشربيني ( ٣/ ٣٠٧). ( ٢) وخالَفَ في ذلك بعضُ السلف القائلين بعدم وقوع الطلاق في الحيض ولا يُحْسَبُ، وبه قال أهلُ الظاهر، وهو مذهبُ ابنِ تيمية وابنِ القيِّم وغيرهم، [ انظر: «المحلَّى» لابن حزم ( ١٠/ ١٦١)، «المغني» لابن قدامة ( ٧/ ١٠٠)، «مجموع الفتاوى» لابن تيمية ( ٣٣/ ٦٦)، «زاد المَعاد» لابن القيِّم ( ٥/ ٢١٨)].