المصدر: القرار لمتابعة أحدث الأخبار القانونية والضريبية إشترك في خدمة الأخبار المقدمة من موقع مستشارك عبر أخبار جوجل.
سجل الأن أهلا ومرحبا بكم، فضلا سجل حسابك الجديد للاستفادة من الخدمات المقدمة: (*) يتم تفعيل الحساب من خلال مدير الموقع. (*) قيمة تفعيل الاشتراك لخدمة الوظائف 10 دولار. تسجيل حساب جديد
14:55 السبت 13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440 هـ أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، التي تنظم إجراءات الاستئناف، وتجمع تفرقه في النظام، استنادًا إلى المادة 240 من نظام المرافعات الشرعية.
وفي حال كان مكان إقامة شاهد الإثبات خارج اختصاصات المحكمة فإنه يتوجب عليها أن تنتدب قاضي لسماع شهادته وإثباتها، ويتم انتداب القاضي حسب ما تفتضيه اللائحة بتقديمها جواب استخلاف موضح فيه جميع بيانات الدعوة. وللمحكمة بأن تقبل الإثبات أو ان ترفضه شريطة تقديمها للأسباب التي أدت لذلك، كما وتقر اللائحة من كتابة طلب الإثبات حتى لو لم يتحقق. كما ويتم سماع شهادة الشهود أمام جميع الخصوم أثناء الجلسة، وعلى المحكمة أن تقوم بإعطائهم موعد للشهادة وسماعهم، كما ويحق للخصم طلب مساءلة خصمه داخل الجلسة ويتوجب على خصمه الإجابة، وتقر اللائحة أن الاستجواب يكون للجميع. 35 مادة في لائحة مستقلة لتنظيم إجراءات التقاضي أمام الاستئناف - جريدة الوطن السعودية. وعلى المحكمة القيام بطلب حضور الشهود إلى القاعة المرافع فيها، وللمحكمة الحق في ذلك طالما كان الحضور في مصلحة الدعوة، كما ويتم كتابة طلب حضور الخصم للخصم الآخر وتبين قبوله أو رفضه للطلب. وفي حال وجود الخصم خارج اختصاص المحكمة تقوم المحكمة باستحلاف قاضي آخر لاستجواب الخصم في محل إقامته لسماع الدعوة. وفي حال أقر الخصم ماعليه أثناء عملية استجوابه، فإن إقراره يكون حجة كبيرة عليه، وتنص اللائحة التنفيذية أن إقرار الخصم لا يكون إلا أمام الدائرة المختصة بالدعوة، وفي حال وجود أي خلل في بنود المادة فإن هذا الإقرار يعد غير قضائي.
ودعت وزارة العدل المهتمين بالاطلاع على اللائحة ومذكرتها الإيضاحية إلى زيارة البوابة الإلكترونية. المادة الثامنة والثمانون بعد المائة 188 من نظام المرافعات الشرعية - التنفيذ العاجل. اللائحة وأبرز ملامحها 35 مادة تحدد الأحكام العامة في الاستئناف تبين مسار قضية الاستئناف بدءًا من تقديم مذكرة الاعتراض إجراءات النظر في الطلب الانتهاء بإصدار الحكم وتصحيحه وتفسيره المادة 240 من نظام المرافعات الشرعية 1 - تعد اللوائح التنفیذیة لھذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلیة في الأحكام ذات الصلة بھا، وتصدر بقرار من وزیر العدل بعد التنسیق مع المجلس في مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاریخ العمل بھذا النظام، ولا یجري تعدیلھا إلا بنفس الطریقة التي تم بھا إصدارھا، على أن یستمر العمل باللوائح المعمول بھا حالیًا بما لا یتعارض مع ھذا النظام إلى أن تصدر تلك اللوائح. 2 -تباشر كل إدارة مختصة –المنشأة أو التي ستنشأ مستقبلا- في المحاكم المھمات الإداریة اللازمة وفقًا لأحكام النظام ولوائحه التنفیذیة. آخر تحديث 23:37 - 10 ذو القعدة 1440 هـ