ما يقال في سجود التلاوة والسهو، حكم سجود التلاوة سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، فإذا مرَّ الإنسان بآية سجدة فليسجد سواء كان يقرأ في المصحف او في الصلاة، وسجدة التلاوة مثل سجود الصلاة، إذا سجد يكبر، وإذا رفع يكبر، والدليل على هذا ما ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه كان في الصلاة يكبر في كل خفض، ولها نفس الشروط للصلاة نستقبل القبلة ونكون على وضوء. حكم ترك سجدة التلاوة سجود التلاوة هو السجود الذي يسجده المسلم عند قراءة آية سجدة من القرآن إن كان في الصلاة أو خارجها، وهو سجود خاص بتلاوة القرآن، فالسنة أن يقول في سجود التلاوة: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، ولا يصح للمرأة أن تؤدي سجدة التلاوة على حالتها، أي دون ارتداء الحجاب وتغطية شعرها، لأن السجود هو بعض صلاة وينطبق على السجود احكام الصلاة. ماذا يقال في سجدة التلاوة إذا لم أسجد سجدة التلاوة مستحبة وليست واجبة ولو لم يسجد الإنسان عند قراءته للقرآن فلا يكون عليه شيء فمن الممكن أن يسجد في آخر قراءته للقرآن جميع السجدات، حيث توجد في القرآن الكريم 15 سجدة، كما أن سجدة التلاوة سنة، وليست فرضًا، ويجوز أداؤها أثناء القراءة في المصحف على السرير او بالسجود على الارض، كما انه لا حرج في ترك السجود مع إكمال التلاوة.
ما حكم سجود التلاوة؟ وماذا أقول فى سجود التلاوة؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: سجود التلاوة سنة مؤكدة على الراجح المفتى به من أقوال الفقهاء، فإذا فعلها الإنسان أثيب عليها، وإن تركها لا يعاقب؛ لأنه ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه قرأ السجدة التى فى سورة النحل على المنبر، فنزل وسجد، ثم قرأها فى الجمعة الأخرى فلم يسجد، ثم قال "إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء"، وذلك بحضور الصحابة - رضى الله عنهم. وعليه إن تيسر لك السجود فاسجد، وإن لم يتيسر لك فلا حرج عليك إن تركته، وقد استحب بعض الفقهاء إن لم يتيسر لك السجود للمواصلات أو كنت على غير طهارة أن تقول: "سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْد لله، وَلَا إِلَه إِلَّا الله، وَالله أكبر، وَلَا حول، وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلى الْعَظِيم"، قال البُجَيْرَمِى الشافعى: "فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ التَّطْهِيرِ لِلسَّجْدَةِ أَوْ مِنْ فِعْلِهَا لِشُغْلٍ قَالَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِى الْعَظِيمِ".
انتهى. وقال الحطاب -المالكي- في مواهب الجليل: وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ عِنْدَنَا. قَالَهُ الْفَاكِهَانِيُّ. قَالَ: وَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا الرُّكُوعُ عِنْدَنَا، وَلَا الْإِيمَاءُ إلَّا لِلْمُتَنَفِّلِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ. انْتَهَى. قال الخطيب الشربيني -الشافعي- في مغني المحتاج: (وَالْأَصَحُّ جَوَازُهُمَا) أَيْ السَّجْدَتَيْنِ -يعني سجود التلاوة والشكر- خَارِجَ الصَّلَاةِ (عَلَى الرَّاحِلَةِ لِلْمُسَافِرِ) بِالْإِيمَاءِ؛ لِمَشَقَّةِ النُّزُولِ. انتهى. وظاهر كلام المرداوي -الحنبلي- في الإنصاف، أن له الإيماء بسجود التلاوة إن كان راكبا وإن لم يكن مسافرا. قال -رحمه الله-: فَائِدَةٌ: الرَّاكِبُ يُومِئُ بِالسُّجُودِ، قَوْلًا وَاحِدًا، وَأَمَّا الْمَاشِي فَالصَّحِيحُ مِن الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَسْجُدُ بِالْأَرْضِ، وَقِيلَ: يُومِئُ أَيْضًا، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِي، وَقِيلَ: يُومِئُ إنْ كَانَ مُسَافِرًا، وَإِلَّا سَجَدَ. انتهى. وأما مسألة استقبال القبلة، فقد قال ابن قدامة -في المغني- في سياق كلامه عن قبلة المسافر الراكب: وقِبْلَةُ هذا المُصَلِّي حيثُ كانت وجْهَتُه،.... حكم الطهارة لسجود التلاوة والشكر. إلى أن قال: ولا فَرْقَ بينَ جَمِيعِ التَّطَوُّعاتِ في هذا، فَيَسْتَوِي فيهِ النَّوَافِلُ المُطْلَقَةُ، والسُّنَنُ الرَّوَاتِبُ والمُعَيَّنَةَ، والوِتْرُ، وسُجُودُ التِّلَاوَةِ، وقد كانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُوتِرُ على بَعِيرِهِ، وكَانَ يُسَبِّحُ على بَعِيرِهِ إلَّا الفَرَائِض.
ِ وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -وَزَادَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ. وقصد عمر بقوله: لم نؤمر بالسجود، هو أنهم لم يؤمروا به أمراً جازما ملزماً للإتيان به، وإن كانوا قد أمروا به أمر استحباب، وكذلك روى الجماعة إلا ابن ماجه عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم "والنجم" فلم يسجد فيها - وفي رواية فلم يسجد منا أحد. ورجح الحافظ ابن حجر أن الترك كان لبيان الجواز. والله أعلم.
رواه البخاري (772) ومسلم (296). قال النووي رحمه الله: " فِيهِ دَلِيل لِوُجُوبِ الْفَاتِحَة وَأَنَّهُ لَا يُجْزِي غَيْرهَا, وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب السُّورَة بَعْدهَا, وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ فِي الصُّبْح وَالْجُمْعَة وَالْأُولَيَيْنِ مِنْ كُلّ الصَّلَوَات, وَهُوَ سُنَّة عِنْد جَمِيع الْعُلَمَاء. وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى عَنْ بَعْض أَصْحَاب مَالِك وُجُوب السُّورَة وَهُوَ شَاذّ مَرْدُود ". وينظر: "المغني" ، لابن قدامة (1/568). وقال علماء اللجنة: " من نسي السورة بعد الفاتحة في الصلاة فلا شيء عليه سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا ، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا ، وذلك في أصح قولي العلماء " انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة" (7 / 146). ثالثا: ما فعله الإمام لا يوجب إعادة الصلاة ، بل ولا يوجب سجودا للسهو عند عامة أهل العلم ؛ أما عند جمهور العلماء: فواضح ؛ لأن أصل القراءة عندهم سنة مستحبة ، فلو تركها عمدا ، أو سهوا: صحت صلاته ، ولا شيء عليه ؛ فكيف إذا كان الإمام قد قرأ فعلا بعد الفاتحة ، وإنما ـ فقط ـ ترك القراءة بعد سجود التلاوة. وأما عند الأحناف الذين يرون أن أصل القراءة بعد الفاتحة واجب: فهنا الإمام قد أتى بهذا الواجب ، وهو ما قرأه قبل سجود التلاوة ، وما يقرؤه بعد هذا السجود: على سبيل الاختيار ، لا الوجوب ، كما نصوا على ذلك: " ولو سجد يعود إلى القيام ؛ لأنه يحتاج إلى الركوع ، والركوع لها يكون من القيام ، ويقرأ بقية السورة... ، ولو شاء ضم إليها من السورة الأخرى... وهذه القراءة بعد السجدة بطريق الندب ، لا بطريق الوجوب ".
فَسَوَّى ابن عباس في نسبة السجود بين الجميع ، وفيهم من لا يصح منه الوضوء ، فيلزم أن يصح السجود ممن كان بوضوء ، وممن لم يكن بوضوء. والله أعلم " انتهى من " الفتح " (2 / 554). وقال الشيخ ابن باز رحمه الله ، كما في "فتاوى نور على الدرب" (10/461): " الصواب أنه لا تشترط الطهارة لسجدة التلاوة والشكر؛ لأن الإنسان قد يتلو على غير طهارة، يسجد والحمد لله، قد يأتي خبر يسره يسجد للشكر، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه خبر يسره كان يسجد لله شكرا، وكان يقرأ القرآن بين أصحابة فإذا مر بالسجدة سجد وسجدوا معه، ولم يقل لهم: لا يسجد أحد إلا إذا كان على طهارة. معلوم أن المجالس تضم المحدث وغير المحدث، فلو كانت الطهارة شرطا لقال لهم: الذي ليس على طهارة لا يسجد. فلما سكت دل على أن الطهارة غير شرط " انتهى. وسُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز للمحدث أن يسجد للتلاوة أو الشكر؟ فأجاب: "حكم هذه المسألة ينبني على الخلاف في سجدتي التلاوة والشكر، هل هما صلاة أم لا؟ فإن قلنا هما صلاة: وجبت لهما الطهارة، وإن قلنا إنهما غير صلاة: لم تجب لهما الطهارة. والمتأمل للسنة يدرك أنهما ليستا صلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد للتلاوة، ولم ينقل عنه أنه كان يكبر إذا سجد ولا إذا رفع ولا يسلم، إلا في حديث رواه أبو داود في التكبير للسجود دون الرفع منه ودون التسليم.