حكم الأثر: ضعيف وهو منكر بهذا اللفظ والصواب عنه لقي الله وهو عليه غضبان كما سيأتي أما هذا اللفظ فقد أخرجه محمد المروزي في تعظيم الصلاة (ج2/ص899) حدثني الحسن بن عيسى البسطامي، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك الصلاة فقد كفر. إسناده ضعيف ومتنه منكر بهذا اللفظ من أجل يحيى بن عبد الحميد فهو ضعيف اتهمه بالكذب أحمد وغيره ووثقه ابن معين وقد خولف في لفظه خالفه علي بن الجعد وأبو داود الطيالسي أما علي بن الجعد فقد أخرجه هو في المسند (ص340) ومن طريقه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (ج4/ص909) أنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه وقع في عينه الماء، فقيل له ننزع الماء من عينك على أنك لا تصلي سبعة أيام، فقال: لا، إنه من ترك الصلاة وهو يقدر [زاد اللالكائي: عليها] لقي الله وهو عليه غضبان. وأما أبو داود الطيالسي فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ط العلمية (ج2/ص438) أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا عبد الله بن أحمد ثنا هارون بن سليمان، ثنا أبو داود، ثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، أن ابن عباس لما سقط في عينيه الماء أراد أن يخرجه من عينيه، فقيل له إنك تستلقي سبعة أيام لا تصلي إلا مستلقيا قال: فكره ذلك وقال: إنه بلغني أنه من ترك الصلاة وهو يستطيع أن يصلي لقي الله تعالى وهو عليه غضبان.
فإن كان يصلي فرضا أو فرضين فإنه لا يكفر ؛ لأن هذا لا يصدق عليه أنه ترك الصلاة ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) ، ولم يقل: ( ترك صلاة) ، وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة) ، ففي صحته نظر ، ولأن الأصل بقاء الإسلام ، فلا نخرجه منه إلا بيقين ؛ لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين ، فأصل هذا الرجل المعين أنه مسلم ، فلا نخرجه من الإسلام المتيقن إلا بدليل يخرجه إلى الكفر بيقين " انتهى من " الشرح الممتع لابن عثيمين " ( 2 / 27 – 28). وقد سئل رحمه الله: عن الإنسان الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا أخرى ، فهل يكفر ؟ فأجاب: " الذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا بالترك المطلق بحيث لا يصلي أبداً ، وأما من يصلي أحيانا فإنه لا يكفر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) ولم يقل ترك صلاة ، بل قال: " ترك الصلاة " ، وهذا يقتضي أن يكون الترك المطلق ، وكذلك قال: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها ـ أي الصلاة ـ فقد كفر) ، وبناء على هذا نقول: إن الذي يصلي أحيانا ويدع أحيانا ليس بكافر " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 12 / 55).
وأما من تركها لعذر من الأعذار كالنوم أو النسيان أو غير ذلك حتى خرج وقتها فهو معذور، وعليه قضاؤها إذا ذكرها. الترجمة: عرض الترجمات
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا، جزاكم الله خيرًا.
فالذي يترك الصلاة يعتبر تاركاً لدينه مفارقاً للجماعة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فتاوى ذات صلة