المسألة الخامسة: يجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن، سواء في ذلك الصغيرة، والآيسة، والمسلمة، والذمية كما في قول جمهور أهل العلم. وذهب أبو حنيفة وفي رواية أشهب عن مالك أن الزوجة الذمية لا يلزمها الإحداد على زوجها المسلم. المسألة السادسة: الزوجة غير المدخول بها عليها عدة الوفاة، دون عدة الطلاق؛ لعموم هذه الآية، ولأن لها الميراث، فالعصمة تقررت بوجه معتبر، حتى كانت سبب إرث، وعدم الدخول بالزوجة لا ينفي احتمال أن يكون الزوج قد قاربها خفية؛ إذ هي حلال له، فأوجب عليها الاعتداد احتياطاً لحفظ النسب. المسألة السابعة: مذهب جمهور أهل العلم أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الزوجية، ولا تخرج من بيتها؛ وفي "الموطأ" أن عمر رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج. ما هي حدود الاستمتاعات الجنسية المسموح بها بين الزوجين ؟ | Page 5 | مركز الإشعاع الإسلامي. وروي عن علي و ابن عباس و جابر و عائشة رضي الله عنهم أن المتوفى عنها زوجها ليس عليها أن تعتد في بيتها، وتعتد حيث شاءت، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما قال الله تعالى: { يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} ولم يقل يعتددن في بيوتهن، ولتعتد حيث شاءت. وهذا مذهب داود الظاهري، وروي عن أبي حنيفة. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها.
المسألة الحادية عشرة: تحريم الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً) متفق عليه. وإباحة الإحداد عليهم ثلاثاً تبدأ من الليلة التي تستقبلها إلى آخر ثالثها، فإن مات قريبها في بقية يوم أو ليلة ألغته، وحسبت من الليلة القابلة. المسألة الثانية عشرة: أجمع العلماء على أن من طلق زوجته طلاقاً يملك رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء عدتها، أن عليها عدة الوفاة، وترثه. واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثاً في المرض، ثم توفي عنها؛ فقال مالك و الشافعي تعتد عدة الطلاق؛ لأن الله تعالى جعل عدة المطلقات ثلاثة قروء، وقد أجمعوا على أن المطلقة ثلاثاً، لو ماتت لم يرثها المطلِّق؛ لأنها غير زوجة له، وإذا كانت غير زوجة، فهو غير زوج لها. حكم ركوب الزوجة فوق زوجها Archives - ماتفلت شي. وقال أبو حنيفة و محمد: عليها أربعة أشهر وعشر تستكمل في ذلك ثلاث حيض. المسألة الثالثة عشرة: ذكر العلماء لحكمة مشروعية العدة وجوهاً عديدة نجملها فيما يلي: أ- معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض. ب- التعبد امتثالاً لأمر الله عز وجل، حيث أمر بها النساء المؤمنات.
تاريخ النشر: الخميس 2 رجب 1443 هـ - 3-2-2022 م التقييم: رقم الفتوى: 453319 1052 0 السؤال أنا متزوج، ولي بنين وبنات، وتزوّجت امرأة أخرى، ودخلت بها دون علم أهلي وزوجتي الأولى، وبعدها أخبرت زوجتي بزواجي الثاني، فحاربني كل أهلي، وإخواني، وأخواتي، وعشيرة زوجتي حربًا لا يعلمها إلا الله؛ لأن أخواتي الاثنتين متزوجتان من إخوان زوجتي الأولى. والذي حصل أن زوجتي الأولى تركت أولادي، وبيتي، وذهبت إلى بيت أهلها، وطرد إخوان زوجتي أخواتي من بيوتهنّ مع أطفالهنّ، وجاؤوا جميعهم إلى بيت أمّي، وفسدت العلاقات الأسرية، وحدثت مشاكل لا حصر لها؛ وأخواتي أصبحن يقلن لي: أنت السبب في خراب بيوتنا، ودمار عوائلنا، وتشرّد أطفالنا، وأنا لا أستطيع أن أسرد ما حصل بالتفصيل، ولكن الله من فوق سبع سماوات شاهد، وسمع ما حصل عليَّ من ضغوط كي أطلق الزوجة الثانية، وقسم من الناس نالوا من عرضي -سامحهم الله تعالى-. ومع كل هذا الإكراه الذي حصل، كنت متمسكًا بزوجتي الثانية؛ لأني أحبّها، ولا أريد طلاقها، إلى أن وصل الحال أن أحد إخواني هدّد، وقال لي: سأذهب إلى بيت أهل الزوجة الثانية، وسأحرق بيتهم، وهذا كناية أنه سيذهب للشجار والعراك مع أهل الزوجة الثانية، وهو صادق في كلامه، وقادر على فعل ذلك، وأنا لا أستطيع ردعه عن هذا الأمر؛ كوني بعيدًا عن المدينة التي يسكن فيها أهل زوجتي الثانية؛ لذلك قلت له: قف مكانك، فسأطلق زوجتي الثانية.
ما تفلت شي هو أول موقع جامع لأخبار أفضل وسائل الإعلام الرقمية التونسية في كل المجالات. ما تعبش روحك وتقعد تدور من موقع لموقع، أدخل على متفلت شي، والأخبار هي إلي تجيك وين إنت. اتصل بنا:
و أما من حيث الحكم الشرعي فان آراء الفقهاء تختلف في حكم إتيان الزوجة من الدبر من حيث الحرمة و الكراهة ، و الكراهة الشديدة ، لكن المشهور بين فقهاء الشيعة الإمامية جواز ذلك بشرط رضا الزوجة ، و لكن على كراهة ، بل على كراهة شديدة ، كل ذلك إعتماداً على الأحاديث الشريفة التي يستنبطون الأحكام الفقهية منها حسب القواعد الفقهية و الأصولية. الفرق بين جماع الزوجة في الدبر و اللواط ينبغي التنبيه هنا على أنه من الخطأ الفاحش عَدُّ هذا النوع من الممارسة لواطاً و من أعمال قوم لوط ، و هو نوع من المغالطة ، و ذلك لأن اللواط هو الإتصال الجنسي بين ذكرين لا بين ذكر و أنثى كما هو واضح ، كما لا تسمى ممارسة الجنس بين أنثيين زناً ولا لواطاً ، و إنما تُسمى سحاقاً. ثم أن قوم لوط كما أشرنا كانوا يأتون الرجال في أدبارهم و ليس النساء ، و يدل على ذلك قول الله عز و جل في القرآن الكريم حكاية عن النبي لوط ( عليه السلام): ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ 1.
تاريخ النشر: الثلاثاء 20 شعبان 1430 هـ - 11-8-2009 م التقييم: رقم الفتوى: 125653 32347 0 319 السؤال إذا كان يوجد خلاف بين الزوجين وكل ما حاولت الزوجة الحديث مع الزوج يرفض بشدة، فهل يجب عليها أن تعرض نفسها على الزوج؟ أم يكفي أن تتزين له وتترك الأمر له إذا شاء؟. ولكم جزيل الشكر. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجب على المرأة أن تعرض نفسها على زوجها ولا يلزمها ذلك، كل الذي يلزمها أنه إذا دعاها زوجها إلى فراشه ولم يكن بها مانع شرعي من صوم واجب أو حيض ونحو ذلك أن تجيبه بطيب نفس. وعليه؛ فإذا قمت بحق زوجك عليك من التزين له والتودد معه فقد أديت ما عليك في هذا الجانب. وننبه على أنه لا يجوز للزوج أن يهجر زوجته فيمتنع عن كلامها بغير سبب معتبر شرعا، فهذا مما ينافي المعاشرة بالمعروف التي أمره الله بها، إضافة إلى أن الهجر بين المسلمين عموما لا يجوز، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. طلوع الزوجه فوق الزوج المرتب. رواه البخاري. وجاء في سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.
والطلاق الذي أوقعته على زوجتك معتبر؛ فليس هنالك ما يمنع نفوذه -فيما يظهر لنا-، ومجرد الضغط الذي تعرّضت له، لا يعتبر إكراهًا شرعًا يمتنع معه وقوع الطلاق، وكذا ما توعّد به أخوك من إثارة المشاكل مع أهل زوجتك. ولمعرفة ضابط الإكراه المعتبر، راجع الفتوى: 24683. طلوع الزوجه فوق الزوج لزوجته. وما دام أهلك على هذا التعنّت في أمر هذه الزوجة الثانية؛ فنصيحتنا لك أن تصرف النظر عنها؛ لتجتنب أسباب النزاع، ولتحافظ على أسرتك مستقرة. وكذلك الحال بالنسبة لأسر أخواتك، ولعل الله سبحانه ييسر لهذه المرأة غيرك، فيتزوجها. والله أعلم.