حكم بيع العينة الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: أما بعد: فإن من المسائل الفقهية التي يكثر السؤال عنها وتمس الحاجة لبيانها حكم " بيع العينة " ، وقد تكلمت عن هذه المسألة في شرحي للزاد ورأيت أن أفردها بالنشر على موقعي، وقد أسندت تنسيقها للمشرف العلمي على الموقع ، فقام بتوثيق النقولات وتخريج الأحاديث ، كما أنه وقف على بعض النقولات المفيدة فوضعها بين قوسين إتماما للفائدة. وقد اشتمل البحث على النقاط التالية: أولاً / تعريف العينة اصطلاحا. ثانياً / صورة مسألة العينة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - الفرق بين العينة والتورق. ثالثاً / حكم العينة. أولاً / تعريف العينة اصطلاحا: العينة اصطلاحا: أن يشْتَرى شَيْئاً نَقْداً بِدُونِ مَا بَاعَ بهِ نَسِيئَةِ. وقولنا: ( أن يشترى شيئاً نقداً) بدأنا في التعريف بالعقد الثاني مع أن المسألة ستبدأ من العقد الأول وهو البيع المؤجل لكن بدأنا بالبيع الثاني ؛ لأن البيع الثاني هو محل الخلاف، أما أن يبيع الإنسان شيئاً مؤجلاً فهذا لا إشكال فيه (ونقل شيخ الإسلام الاتفاق على جوازه). [1] ثانيا: صورة مسألة العينة: الصورة المعروفة المشهورة للعينة أن يأتي المشتري (طالب القرض) إلى البائع (معطي القرض) فيشتري منه سلعة بثمن مؤجل ، فإذا ملك السلعة باعها له بثمن حال أقل منه.
الصورة الثانية: -في شقِّها الأوَّل- بيعُ العِينة: وهي أن يبيع رجلٌ سلعةً بثمن «ألف دينارٍ» -مثلاً- إلى أجلٍ معلومٍ كشهرٍ، ثمَّ يبيعَ المشتري السلعةَ نفْسَها لبائعها الأوَّل في الحالِ بأقلَّ مِن الثمن الذي باعها به كخمسمائة دينارٍ، وترجع السلعةُ إلى بائعها الأوَّل، وفي نهاية الأجل المحدَّد لدفع الثمن في العقد الأوَّل يدفع المشتري كاملَ الثمن، فيكونُ الفرق بين الثمنين لصاحب المتاع الذي باع بيعًا صوريًّا، والغرض مِن هذه المعاملة كلِّها هو التحايل على القرض بالربا عن طريق البيع والشراء. وحكم بيع العِينة: التحريمُ على أرجح قولَيِ العلماء، وهو مذهب الجمهور، وبه قال أبو حنيفة ومالكٌ وأحمد وأتباعُهم، وهو مرويٌّ عن ابن عبَّاسٍ وعائشةَ وأنسٍ رضي الله عنهم، والحسنِ وابن سيرينَ والشعبيِّ والنخعيِّ، وهو مذهب الثوريِّ والأوزاعيِّ ( ٦).
( القواعد النورانية (ص: 176)). [2] ينظر: شرح فتح القدير (6/68)، القوانين الفقهية (ص179) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/601) [3] ينظر مجموع الفتاوى (29 / 30). ينظر: تهذيب السنن (9 / 241)). [5] أخرجه أحمد في المسند ط الرسالة (8 / 440 ، 9 / 51، 52) و أبو داود ( 3462) واللفظ له:. [6] ينظر بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (5 / 295). [7] ينظر: مجموع الفتاوى (29 / 30) والفتاوى الكبرى (6 / 45) ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (3 / 131). [9] تنقيح التحقيق (4 / 69). [10] العالمين (3 / 132). تصفح وتحميل كتاب حكم بيع العينة في الفقه الإسلامي المقارن وتطبيقاته المعاصرة Pdf - مكتبة عين الجامعة. المغني (4 / 132). تنقيح التحقيق (4 / 70). [13] الفتاوى الكبرى (6 / 47، 48). ( إعلام الموقعين عن رب العالمين (3 / 133) [15] ( ينظر: تهذيب السنن (9 / 241) [16] تهذيب السنن (9 / 245). [17] ( ينظر: الأم للشافعي (3 / 38)).
البيوع المحرمة والمنهي عنها بحث عن العقيدة الصحيحة و أركانها بحث عن اهمية العقيدة الاسلامية وتعريفها ومبادئها
تاريخ النشر: الخميس 25 محرم 1435 هـ - 28-11-2013 م التقييم: رقم الفتوى: 229411 30283 0 466 السؤال شخص يشتري السيارات بثمن أكبر من سعرها في السوق، ويشرط تأجيل الثمن 20 يوما أي لا يأخذ ممن باعه السيارة ماله إلا بعد مرور 20 يوما. ويبيع السيارة بثمن أقل من سعرها في السوق، لكن تدفع ثمنها حالا ونقدا. فما حكم هذه المعاملة؟ وهل تدخل في معاملة بيع العينة كما قيل لنا؟ ثم ما هو بيع العينة؟ وما الذي يجعله محرما؟ أرجو التوسع في الإجابة. وشكرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان المقصود أن المشتري يشتري السيارات بثمن مؤجل، ثم يبيعها على غير البائع بثمن حال أقل بقصد الحصول على النقد، فهذا جائز عند جمهور العلماء، ويسمى عند الحنابلة ببيع التورق. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: والتورق في الاصطلاح أن يشتري سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقدا - لغير البائع - بأقل مما اشتراها به؛ ليحصل بذلك على النقد. ولم ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة، أما غيرهم فقد تكلموا عنها في مسائل (بيع العينة). جمهور العلماء على إباحته سواء من سماه تورقا وهم الحنابلة، أو من لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلة؛ لعموم قوله تعالى:{وأحل الله البيع}.
[16] المعاملات المالية، للدبيان 11/ 400. [17] انظر: نيل الأوطار، للشوكاني 5/ 246. [18] هو عمرو بن عبدالله، أبو أسحاق السبيعي، من أئمة التابعين بالكوفة، كان صوامًا قوامًا، توفي عام 129ه. انظر: تهذيب الكمال، للمزي 22/ 102، ميزان الاعتدال، للذهبي 3/ 270. [19] سورة البقرة، الآية 275. [20] سورة البقرة، الآية 279. [21] كتاب البيوع، باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد، برقم14812. والأثر ضعيف؛ لجهالة أم محبة والعالية، قال الدارقطني:" أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما"، وممن ضعفه الشافعي، وقال ابن عبدالبر:" وهو خبر لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولا هو مما يحتج به عندهم". انظر: سنن الدارقطني 3/ 477، الأم، للشافعي 3/ 38-39، الاستذكار، لابن عبدالبر 6/ 272. [22] المغني، لابن قدامه 4/ 132. [23] انظر تخريج الأثر. [24] الاستذكار، لابن عبدالبر 6/ 272. [25] انظر: العناية شرح الهداية، للبابرتي 7/ 148، الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر 2/ 672. [26] الفواكه الدواني، للنفراوي 2/ 102. [27] المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي 11/ 21. [28] اانظر: فتح الباري، لابن حجر 12/ 337. [29] سبق نشر بحث الحيل في موقع الألوكة.