قال ابن جزي رحمه الله: " والمحصنات يراد بهن هنا العفائف من النساء ، وخصهن بالذكر لأن قذفهن أكثر وأشنع من قذف الرجال ، ودخل الرجال في ذلك بالمعنى ، إذ لا فرق بينهم ، وأجمع العلماء على أن حكم الرجال والنساء هنا واحد " انتهى من "التسهيل" (ص 1214). وينظر:"فتح القدير" للشوكاني (4 /11) و"تفسير الثعالبي" (3 /109). – وقيل: المراد بالمحصنات في الآية (الأنفس المحصنات) ؛ فتعم بذلك الرجال والنساء.
فاستشار عمر الصحابة في ذلك، فقال بعض الصحابة: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: أما كان لأبيه وأمه مدح غير هذا؟! لِمَ ذكرت آية القذف ” النساء المحصنات ” ولم تذكر الرجال ؟ – Islam Guide. فجلده عمر ثمانين. وذهب أحمد وإسحاق بن راهويه إلى أنه قذف في حال الغضب دون الرضا. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وبعض أهل العلم: لا يحد على التعريض؛ لأن التعريض قد يُحمل على غير الزنا، والحدود تُدرأ بالشبهات. والمختار أنه لا يُحد بالتعريض؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وقد ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا صدرت من المؤمن كلمة تحتمل تسعة وتسعين وجهًا في الشر وواحدًا في الخير ينبغي حملها على الخير.
[٢] شروط وجوب حد القذف إنَّ لوجوبِ حدِّ القذفِ عدداً من الشروط التي لا بدَّ أن يتمَّ مراعاتها والأخذ بها في عين الاعتبار، وهذه الشروط منها ما يتعلق بالقاذف، ومنها ما يتعلق بالمقذوف، ومنها ما يتعلق بالقذفِ ذاته، وفيما يأتي ذكر هذه الشروط بشيءٍ من التفصيل: [٤] شروط القاذف يُشترطُ بالقاذف أن يكون بالغاً عاقلاً، وأن يكون عالماً بتحريمِ القذفِ في الشريعة الإسلامية، وأن يكون ملتزماً بأحكامِ الإسلامِ، كما يُشترطُ به أن يكون مُختاراً غير مكرهٍ على القذف، وأن لا يكون قد سبق رميُه بالقذف. [٤] شروط المقذوف يُشترط بالمقذوفِ أن يكونَ مُحصناً ويقصد بذلك: أن يكون مسلماً حراً عفيفًا عاقلاً، وأن يكون قادراً على الجماعِ، كما يُشترطُ به أن يكونَ معلوماً معروفًا غير مجهولٍ، وأن يُطالب بإقامةِ الحدِّ على من قذفه. [٤] شروط القذف يُشترطُ أن يكون القذفُ إمَّا باتهام المرء بأنَّه قد فعل الفاحشةِ مثل الزنا واللواط، أو أن يكون القذفُ بنفي نسب المرء عن أمِّه أو أبيه. ما هو حد القذف - موضوع. [٤] كيفية ثبوت حد القذف إنَّ حدَّ القذفِ يثبتُ على القاذفِ بكيفيتينِ، وهما: الإقرارِ أو البينةِ، وفيما يأتي بيانُ المقصودِ بهما: [٥] الإقرار ويكون ذلك باعتراف القاذف، وإقراره بأنَّه قذف فلاناً من النَّاس، وبهذه الكيفيةِ يُقر عليه حدُّ القذفِ.
السؤال: قرأت أن حد القذف واحد ، سواء كان المقذوف رجلا أو امرأة ، أريد أن أعرف ما الحكمة إذا من ورود آيات القذف باللفظ المؤنث: " الذين يرمون المحصنات" ؟ ومن أين استنتجنا أن الحكم في قذف الرجل هو نفسه الحكم في قذف المرأة إذا كانت الآيات تكلمت فقط عن قذف النساء ؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب: الحمد لله أولا: قال الله تعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) النور/ 4، 5. ذكرت الآية المحصنات من النساء ولم تذكر الرجال ، وقد أجمع العلماء على أن قذف الرجال داخل في حكم الآية. قال ابن كثير رحمه الله: " هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة ، وهي الحرة البالغة العفيفة ، فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا ، ليس في هذا نزاع بين العلماء ". انتهى "تفسير ابن كثير" (6 /13). ثانيا: أما الجواب عن الآية في ذكر النساء فقط دون الرجال: فللعلماء عن ذلك أجوبة متعددة: – فقيل: إنما ذكر النساء دون الرجال لأن قذفهن أكثر وأشنع.
وينظر:"فتح القدير" للشوكاني (4 /11) و"تفسير الثعالبي" (3 /109). - وقيل: المراد بالمحصنات في الآية (الأنفس المحصنات) ؛ فتعم بذلك الرجال والنساء.