وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الِاسْتِنَابَةُ فِي الْعُمْرَةِ وَإِنْ وَقَعَتْ صَحَّتْ. وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي أَدَاءِ الْعُمْرَةِ عَنْ الْغَيْرِ إذَا كَانَ مَيِّتًا أَوْ عَاجِزًا عَنْ أَدَائِهَا بِنَفْسِهِ, فَمَنْ مَاتَ وَفِي ذِمَّتِهِ عُمْرَةٌ وَاجِبَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ بِأَنْ تَمَكَّنَ بَعْدَ اسْتِطَاعَتِهِ مِنْ فِعْلِهَا وَلَمْ يُؤَدِّهَا حَتَّى مَاتَ. وَجَبَ أَنْ تُؤَدَّى الْعُمْرَةُ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ, وَلَوْ أَدَّاهَا عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ جَازَ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ بِلَا إذْنٍ. العمره عن المتوفي انه حي. وَتَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي أَدَاءِ عُمْرَةِ التَّطَوُّعِ إذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ أَدَائِهَا بِنَفْسِهِ, كَمَا فِي النِّيَابَةِ عَنْ الْمَيِّتِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْعُمْرَةُ عَنْ الْحَيِّ إلَّا بِإِذْنِهِ ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ, فَلَمْ تَجُزْ إلَّا بِإِذْنِهِ, أَمَّا الْمَيِّتُ فَتَجُوزُ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ انتهى. ومن الأدلة على جواز ذلك ما روى الترمذي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها.
أرجو إفادتي في كل نقطة ذكرتها في هذا السؤال لأني سأرجع رمضان المقبل إن شاء الله لأداء العمرة مرة ثانية ومن الممكن أن يتكرر معي هذا الشيء.
سؤال أجاب عليه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، قائلًا إنه يجوز عمل عمرة لشخص حي ولكن بشرط أن يكون هذا الشخص مريضا بمرض يقعده عن الذهاب لأداء العمرة. وأضاف أمين الفتوى عبر فيديو نشرته دار الافتاء عبر قناتها على يوتيوب، بأن الشخص الذي يكون به مشكلة في المشي أو لا يقدر على ركوب الطائرة والشخص الذي يقوم بغسيل كلوي باستمرار وكذلك الشخص الذي لا يكون عنده المقدرة على السفر، منوها بأن كل هذه الأمور تسمى في عرف الفقهاء بالمعضوب أي الشخص الذي لا يستقر على الراحلة. وأوضح عبد السميع أن كل هذه الأمور يجوز لأي شخص الانابة عنه لعمل عمرة أو حج ويكون مقبولا عند الله- سبحانه وتعالى- وليس في ذلك شيء. حكم أداء العمرة عن الميت.. وهل يجوز أداؤها عن الحى ؟ الإفتاء توضح قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن من يريد أن يؤدي العمرة عن غيره يشتـرط أن يكون أداها عن نفسه اولًا. العمره عن المتوفي في المنام. وأضاف جمعة، فى إجابته على سؤال « سأذهب لعمرة قريبة فهل يجوز أن أعمل عمرة لى ثم أذهب للميقات لعمل عمرتين لمن توفى من اهلى ؟»، أنهم إذا كانوا لم يعتمروا قبل ذلك فلك بعد أن تنتهى من أداء عمرتك أن تذهب للميقات وتؤدى عمرة أخرى وإن أردت أن تكرر ذلك فلا حرج فى تكرار العمرات ولكن إذا كانوا اعتمروا قبل ذلك فلك بعد ان تنتهى من عمرتك أن تهب ثواب ما فعلت لمن تريد.
والقول الفصل من الإمام أحمد أن الاستنابة لا تصح والقول الأخر أنها تصح من القادر وغير القادر، ولكن الأقرب إلى الصحة أن الاستنابة في العمرة لا تصح لكل من القادر والعاجز ولكن الاستنابة تجوز في الفريضة للعاجز الذي لا يشفى من عجزه. شروط العمرة عن المتوفي من الشروط الأساسية للاعتمار عن الغير سواء كان حي أو متوفى أن يكون المعتمر قد أدى السنة عن نفسه في البداية، وعليه أخذ المال من مال المتوفى إذا كانت العمرة الأولى للمتوفى أو الفرض وهو الحج ، ولا يتعد المال عن التكاليف وفقط لان الأمر لله تعالى ولا يجوز فيه الاتجار، ولكن إذا كان المتوفى قد اعتمر أو حج قبل وفاته يمكن أخذ التكاليف من ماله أو من مال المتبرع بأداء العمرة أو الحج عنه.
قال: وهذا حديث صحيح. قال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي: قوله: نعم حجي عنها. فيه جواز الحج عن الميت. اهـ وفي الترمذي أيضا عن أبي رزين العقيلي: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حُجَّ عن أبيك واعتمر. العمره عن المتوفي يوم الجمعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإنما ذكرت العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره. وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر. اهـ ويدل لجواز العمرة عن الغير ما رواه أبو داود و ابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة! قال: من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، فقال: حججت عن نفسك ؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. قال الترمذي: حسن صحيح. والعمرة والحج في ذلك سواء. وقال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه فرضا كان أو تطوعا لأنها عبادة تدخلها النيابة فلم تجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه كالزكاة، فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن واجبا كان أو تطوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج عن الميت، وقد علم أنه لا إذن له، وما جاز فرضه جاز نفله كالصدقة، فعلى هذا كل ما يفعله النائب عن المستنيب مما لم يؤمر به مثل أن يؤمر بحج فيعتمر أو بعمرة فيحج يقع عن الميت لأنه يصح عنه من غير إذنه، ولا يقع عن الحي لعدم إذنه فيه، ويقع عمن فعله لأنه لما تعذر وقوعه عن المنوي عنه وقع عن نفسه مُقَامَهُ كَالْفِدْيَةِ فِي بَابِ الصَّوْمِ.
وبالله التوفيق اهـ فتاوى ابن باز (17/15).