سورة المعارج مكتوبة / ماهر المعيقلي - YouTube
6 ألف سورة الحجرات سورة ق 25. 1 ألف سورة الذاريات 22. 3 ألف سورة الطور 22. 6 ألف سورة النجم 25. 9 ألف سورة القمر 23. 4 ألف سورة الرحمن 46. 9 ألف سورة الواقعة 44. 3 ألف سورة الحديد 24. 3 ألف سورة المجادلة سورة الحشر 24. 7 ألف سورة الممتحنة سورة الصف 20. 5 ألف سورة الجمعة سورة المنافقون 20. 7 ألف سورة التغابن سورة الطلاق 22. 7 ألف سورة التحريم سورة الملك 56. 8 ألف سورة القلم سورة الحاقة سورة المعارج 23. 6 ألف سورة نوح سورة الجن 27. 6 ألف سورة المزمل 23. 9 ألف سورة المدثر 21. 9 ألف سورة القيامة سورة الإنسان سورة المرسلات 23. 2 ألف سورة النبأ 37. 4 ألف سورة النازعات 29. 8 ألف سورة عبس 26. 1 ألف سورة التكوير سورة الانفطار 22. 2 ألف سورة المطففين 27. 5 ألف سورة الانشقاق 24 ألف سورة البروج 22. 5 ألف سورة الطارق سورة الأعلى سورة الغاشية سورة الفجر سورة البلد 21. 3 ألف سورة الشمس 24. 2 ألف سورة الليل 24. 5 ألف سورة الضحى سورة الشرح 19. 9 ألف سورة التين 19. 5 ألف سورة العلق سورة القدر سورة البينة سورة الزلزلة 20. 6 ألف سورة العاديات 21. 4 ألف سورة القارعة سورة التكاثر سورة العصر 21. 1 ألف سورة الهمزة سورة الفيل سورة قريش سورة الماعون 23.
سنتعرف على أصحاب الفيل وقصتهم و جزاء الله لهم، و أخيرا من قصتهم بعض الدروس... أدعية مستجابة فضل سورة البقرة في استجابة الدعاء سورة البقرة التي تطرد الشيطان، كما أنها تساعد العبد المؤمن الصالح على تحقيق الرزق واستجابه دعواته التي يدعو بأن تتحقق قراءة سورة البقر... قصص القرآن للأطفال | قصة بقرة بني إسرائيل قصص القرآن للأطفال ، قصة بقرة بني إسرائيل قصة قتيل بني إسرائيل كان في بني إسرائيل شاب فقير في كل شيء ، فقير في المال و في الأخلاق وليس عنده دين ولا أمانة وكان له عم غنی...
من آيات الأحكام المتعلقة بالعلاقات الزوجية نقرأ قوله تعالى: { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه} (البقرة:135) هذه الآية تنفي الحرج -وهو الإثم- عمن عرَّض بالزواج بالمرأة المتوفى عنها زوجها، أو المعتدة من طلاق بائن. ص8 - تفسير القرآن الكريم المقدم - تفسير قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء - المكتبة الشاملة الحديثة. وتفصيل القول فيما تضمنته الآية من أحكام تنظمه المسائل التالية: المسألة الأولى: التعريض بالكلام هو خلاف التصريح به، والمراد به إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره، وهو من عُرْضِ الشيء، وهو جانبه، كأنه يحوم به على الشيء، ولا يظهره. ولك أن تقول في تعريفه: ما تضمن الكلام من الدلالة على شيء من غير ذكر له. المسألة الثانية: روي في تفسير (التعريض) ألفاظ كثيرة، جماعها يرجع إلى قسمين: الأول: أن يذكرها لوليها، يقول له: لا تسبقني بها، أو إني بها لراغب، أو إني لها لكفء، ونحو ذلك. الثاني: أن يشير بذلك إليها دون واسطة، فيقول لها: إني أريد التزويج، أو إنك لجميلة، إنك لصالحة، إن الله لسائق إليك خيراً، إني فيك لراغب، ومن يرغب عنك!
[تفسير قوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء)] قوله تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة:235] هذا أيضاً من أحكام إحداد المتوفى عنها زوجها، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يصرح بطلب زواجها، لكن يعرض. فقوله: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم) المقصود: ما لوحتم به من خطبة النساء، والمراد النساء المتوفى عنهن أزواجهن وهن في العدة، أما إذا انقضت العدة فيجوز التصريح، لكن المقصود هنا في أثناء العدة. (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به) أي: لوحتم. (من خطبة النساء) أي: المتوفى عنهن أزواجهن في العدة، كقول الإنسان مثلاً: إنك لجميلة، ومن يجد مثلك؟ وربَّ راغب فيك، هذا كله تعريض. إسلام ويب - تفسير البغوي - سورة البقرة - تفسير قوله تعالى " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم "- الجزء رقم1. (أو أكننتم في أنفسكم) فأنتم إما أن تُعرِّضوا، وإما أن تضمروا في أنفسكم قصد نكاحهن، (أو أكننتم) يعني: أضمرتم. (في أنفسكم) أي: من قصد نكاحهن. (علم الله أنكم ستذكرونهن) يعني: بالخطبة فلا تصبرون عنهن، فأباح لكم التعريض، فنفس لكم ووسع لكم في هذا الأمر؛ لأن الله علم أنكم قد لا تمسكون أنفسكم عن الاقتراب من هذا الأمر فأباح لكم التعريض. (ولكن لا تواعدوهن سراً) يعني: نكاحاً. (إلا أن تقولوا قولاً معروفاً) (إلا) هنا بمعنى (لكن) ، فهو استثناء منقطع، أي: لكن يباح لكم أن تقولوا قولاً معروفاً والمعروف هو ما عرف شرعاً، والذي عرف شرعاً هنا هو إباحة التعريض.
والعمدة في هذه المسألة -إضافة لما نصت عليه الآية- ما روي عن عمر رضي الله عنه أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها، فأرسل إليهما، ففرق بينهما، وعاقبهما، وقال: لا تنكحها أبداً وجعل صداقها في بيت المال، وفشا ذلك في الناس، فبلغ عليًّا رضي الله عنه، فقال: يرحم الله أمير المؤمنين، ما بال الصداق وبيت المال! إنما جهلا، فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة. قيل: فما تقول أنت فيهما؟ فقال: لها الصداق بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، ولا جلد عليهما، وتكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثلاثة أقراء، ثم يخطبها إن شاء. فبلغ عمر فخطب الناس فقال: أيها الناس، ردوا الجهالات إلى السنة. وروي عنه رضي الله عنه أيضاً قوله: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها، فرِّق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول، ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب، وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبداً.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره برقم: (5269) ومسلم في كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب، إذا لم تستقر برقم: (127). أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسيئة لم تكتب برقم: (130). أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا [سورة الحجرات:9] برقم: (31) ومسلم في الفتن وأشراط الساعة، باب إذا تواجه المسلمان بسيفهما برقم: (2888). أخرجه البخاري في كتاب المغازي برقم: (4423) ومسلم في كتاب الإمارة، باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر برقم: (1911). أخرجه البخاري في باب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ؟ برقم: (1) ومسلم في كتاب الإمارة بقوله قوله ﷺ: إنما الأعمال بالنية برقم: (1907). أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب من هم بحسنة أو بسيئة برقم: (6491) ومسلم في الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت... برقم: (131). أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب ، وخالد بن الوليد ، إلى اليمن قبل حجة الوداع برقم: (4351) ومسلم في الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم برقم: (1064).
وفي قوله -تبارك وتعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ يعلم ما في أنفسكم، من الإيمان والكفر والنفاق؛ لأن ذلك عام، والسياق هنا فيما يتعلق بما يُكنه الإنسان بهذا الأمر، أو بهذا الجانب، لكن لا شك أن الله -تبارك وتعالى- يعلم ما تُكنه النفوس من إيمان وكفر ونفاق وخوف ورجاء ومحبة وتوبة وإنابة، ونحو ذلك، فيُراقب الإنسان هذه الخواطر والإيرادات، وينظر ويُفتش في قلبه، إلى أين يتوجه؟ وبمن يتعلق؟ وهكذا، والناس إنما يرون ظاهره، ولا يطلع على البواطن إلا الله، حتى النبي ﷺ قال: إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم [7]. وفي قوله -تبارك وتعالى: فَاحْذَرُوهُ الحذر من الله -تبارك وتعالى- بفعل ما أمر، واجتناب ما نهى، وقوله في الموضعين: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ هذا للإيقاظ والتنبيه، وهز النفوس من أجل أن تتبصر في ذلك، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ولو يؤاخذهم بما كسبوا من جنايات لما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه كثير الغفر، وهو حليم، لا يُعاجل بالعقوبة. وأسأل الله -تبارك وتعالى- أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين.
تاريخ النشر: ٠٧ / جمادى الآخرة / ١٤٣٧ مرات الإستماع: 1220 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لما ذكر الله -تبارك وتعالى- عدة المتوفى عنها زوجها، ذكر بعد ذلك بعض ما يتصل بها من الأحكام، مما له تعلق بخطبتها، أو مواعدتها، أو التزوج منها، فقال الله تعالى: وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ [سورة البقرة:235]. وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ يعني: لا إثم عليكم، ولا حرج، فيما تُلمحون به من غير تصريح، من طلب التزوج بالنساء المتوفى عنهن أزواجهن، فهذا دلَّ عليه هذا السياق؛ لأن الحديث عن المتوفى عنها زوجها، ولكن المرأة المُطلقة ثلاثًا، تكون بائنة، فتبقى العدة، لكن بعيدًا عن زوجها؛ لأنها لا تحل له إلا من بعد زوج، فهي في عدتها أيضًا لا يجوز أن تواعد بالنكاح، ولا يجوز أن تُخطب، ولكن لا بأس أن يُعرَّض بذلك، وهكذا لا حرج على الرجل فيما أضمر في نفسه من نية التزوج بأولئك النسوة بعد انقضاء العدة، وقد لا يصبر، فيبدر منه شيء مما وقر في قلبه، فيتحدث؛ وذلك لضعف الإنسان، فأُبيح له التلميح دون المواعدة والتصريح.