الطهارة: ويقصد بها الطهارة من الحدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر والطهارة تكون بالغسل والوضوء والتيمم، والحدث الأكبر هو ما كان موجبًا للغُسل كالحيض والنفاس والجنابة، وأما الحدث الأصغر فهو ما يوجب الوضوء كالبول والغائط وغيره مما يعد من نواقض الوضوء، بحسب الحدث الذي احتاج للطهارة، وقد ورد الأمر بالطهارة في آية الوضوء، وفي كثير من أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- والطهارة شرطٌ من شروط صحة الصلاة سواءً كانت صلاةً مفروضة أو صلاة نافلة، فمن صلى بغير طهارة لم تنعقد صلاته، وإن تعمد الحدث في الصلاة فصلاته باطله بالإجماع. الطهارة عن الخبث: ويقصد به النجاسة الحقيقية، فيشترط لصحة الصلاة الطهارة من النجاسة الحقيقية التي لا يُعفى عنها في الثوب والبدن والمكان، فالدليل على وجوب طهارة الثوب قوله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) [٥] ، ودليل طهارة البدن هو حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- (ذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلاَةَ، وإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وصَلِّي) [٦] ، ودليل طهارة المكان هو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بإراقة الماء في المكان الذي بال به الأعرابي في المسجد، فطهارة الثوب والبدن والمكان شرطٌ من شروط صحة الصلاة.
الترتيب والموالاة في أداء الصلاة: ويقصد به أداء الأركان والواجبات والسنن في الصلاة متتابعة ومرتبة واحداً بعد الآخر، ويُعدُ الترتيب والموالاة من شروط صحة الصلاة. ترك الكلام في الصلاة: فلا يصح أن يتكلم المصلي بأي شيء خارج عن الصلاة ولو تكلم في الصلاة تبطل صلاته. ترك الأفعال التي لا تكون من جنس الصلاة: وهي الأفعال التي يُخيل للناظر أن فاعلها ليس في صلاة، كالالتفات الكثير وغيره. ترك الأكل والشرب في الصلاة: فالصلاة عبادة عظيمة تجمع معها عبادة الصوم، فلا يصح للمصلي أن يأكل أو يشرب في صلاته، عامداً كان أو ساهياً ولو كان شيئا يسيراً فلو فعل ذلك تبطل صلاته. المراجع ↑ سورة البقرة، آية رقم، 43. ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 1/653. ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 1/728. ↑ سورة النساء، آية رقم، 103. ↑ سورة المدثر، آية رقم، 4. ↑ البخاري، صحيح البخاري، 320، مسلم، 333. ↑ سورة البقرة، آية رقم، 149. مقالات متعلقة ثقافة اسلامية 2762 عدد مرات القراءة
ومن شروطها: إزالة النجاسة: عن بدنه، ولباسه، والمكان الذي يُصلِّي عليه. ومن رأى عليه نجاسةً بعد الصلاة لا يدري متى حدثت أو كان ناسيًا لها؛ فصلاته صحيحة. وإن علم بها أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها دون أن تنكشف عورته؛ فيزيلها ويُكمل صلاته. ومن شروط الصلاة: استقبال القبلة والكعبة هي قبلة المسلمين. ومن شروطها: النية: ومحلُّها القلب، ولا يُشرع التلفظ بها. ولا تصح الصلاة في المقبرة – إلا الصلاةَ على الميت -، كما لا تصح الصلاةُ في أعطان الإبل. اللهم اجعَلنا ممن أقام الصلاة حق إقامتها على الوجه الذي يرضيك عنَّا، نكتفي بهذا القدر، ونتحدث في اللقاء القادم – بمشيئة الله – عن أركان الصلاةِ.
أولاً: دخول الوقت للصلاة المفروضة وقت لا تصح قبله، ولا تصح بعده إِلا من عذر. قال جل وعلا: ( إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣) [النساء: 103]. أي: مفروضًا في أوقات محددة. عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة؟ فلم يرد عليه شيئا. قال فأقام الفجر حين انشق الفجر. والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين»، وفي رواية: «فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني» (رواه مسلم). أوقات الصلاة هي: 1-وقت الفجر: من طلوع الفجر الصادق -وهو البياض الذي يكون في الأفق من جهة المشرق- إلى طلوع الشمس.