سئل منذ 5 أعوام بواسطة adam111 5. 1k مشاهدة السلام عليكم اريد ان اعرف متى يسقط حق المطلقة الحاضنة لاطفالها في مبلغ السكن المدرج في النفقة الشهرية في اي حالة يسقط بمعنى هل يمكن للزوج فيما بعد ان يرفع دعوى قصد اعفاءه من هدا المبلغ اذا ثبت ان للحاضنة ملك؟ حتى لو كان للحاضنة ملك لا يسقط حقها في السكن لأنه تبعي لسكنى المحضون الملقى على عاتق الأب. «الاتحادية العليا»: نفقة سكن الحضانة مشروطة بعدم امتلاك الأم سكناً. منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 2 أشهر) المدونة يجب النظر فيها لانها قوانين وضعية لا تراعي ظروف الزوج.... را بالسيف لعيالات يدسرو منذ 3 أعوام (معدّل: منذ 2 أعوام) يسقط الحق في السكن اذا تزوجت الحاضنة. منذ عام واحد (معدّل: منذ 2 أشهر) موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة هل يحق للمطلقة التنازل على حق السكنى المحكوم به لفاءدة المحضون موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة
و هذه الظروف و الأحوال موكولة لإجتهاد القاضي و يراعى فيها دائما مصلحة المحضون. مثﻻ: زواج الحاضنة أو وفاتها كذلك بلوغ المحضون للسن القانونية التي بموجبها لم يعد يتمتع بالنفقة... #7 سيدي الكريم شكرا لإجابتكم أفهم من ذلك أن زواج المطلقة يسقط عنها منحة السكن التي تاخو فيها ؟؟ #8 نعم زواج المفارقة يحرمها من حق السكنى و كذلك جراية الطﻻق العمرية و أيضا الحضانة مبدئيا. #9 الله ينورك يرحم والديك بجاه الرحمان قلي لازم تتقدم قضية و لا يتقص بدون قضية ؟؟؟ و إذا لازم قضية هل مضمون المفارقة (إلي فية متزوجة) يكفي ؟؟؟؟ و هل يمكن إسترداد المبالغ التي أخذتها المفارقة بعنوان منحة سكن و هي على ذمة رجل آخر الله يرحم والديك #10 تنظر المحكمة في طلب مراجعة الحكم المتعلق بالسكنى وفقا لاجراءات القضاء الإستعجالي. عليك التقدم بمطلب لدى المحكمة التي أصدرت الحكم بالطﻻق و طلب إسقاط منحة السكن لزوال الموجب (زواج المفارقة) مع تدعيمه بالمؤيدات الازمة مثل نسخة من حكم الطﻻق و ما يثبت زواجها (مضمون وﻻدتها إذا تم التنصيص على زواجها الثاني). محاميتان لـ«عكاظ»: باشرنا حالات كسب الأم الحاضنة لأجرة المسكن - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. مع العلم و أن المحامي غير وجوبي. إذ تستطيع القيام بهذه الإجراءات بمفردك.
وأضافت الشاعر أن الزوج أبدى موافقته وعدم ممانعته من رجوع طليقته لمنزل الزوجية لقضاء فترة عدتها فيه مع ابنها بصفتها حاضنة، وبالتالي فإن لها الحق شرعاً في الإقامة مع ابنها في ذلك المنزل، ومن ثمَّ فإن المحكمة ارتأت من خلال ظاهر أوراق الدعوى وما يتمسك به الزوج من وجود مسكن لطليقته وابنها، وهو عبارة عن مسكن الزوجية السابق، ومن ثم قضت المحكمة بعدم الاختصاص.
وأضافت المحكمة أن المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية تنص على أنه «لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما»، فأن الحكم المطعون فيه خلص إلى وجود ضرر تستحيل معه العشرة، وأن الحياة الزوجية أصبحت مستحيلة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
قال في منتهى الإرادات: " وأمٌّ أولى ، ولو بأجرة مثلها ، كرضاع " انظر: "شرح منتهى الإرادات" (3/249). ومذهب المالكية: أنه لا أجرة على الحضانة. وللحنفية والشافعية تفصيل في المسألة. وينظر: "الموسوعة الفقهية" (17/311). يلزم الزوج النفقة على أولاده، ومن ذلك المسكن والمأكل والمشرب والملبس ومصاريف الدراسة والعلاج، وكل ما يحتاجون إليه. وتقدر بالمعروف، ويراعى فيها حال الزوج؛ لقوله تعالى: ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) الطلاق/7. وهذا يختلف من بلد لآخر ، ومن شخص لآخر. متى يسقط حق المطلقة في السكن في السعودية؟ - ملك الجواب. وما احتاج إلى صيانة من أجهزة يستعملونها: فإن كان مبلغ النفقة يتسع لذلك، مع ما يحتاجونه لأكلهم وشربهم إلخ: فإن الصيانة تكون منه. وإن كان مبلغ النفقة لا يتسع لذلك، وهم بحاجة لهذه الأجهزة: فإن صيانتها تكون في مال الأب؛ لأنها داخلة في النفقة. والله أعلم.