أصدر عمرو الجارحي وزير المالية أمس اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تضمنت (79) مادة، وذلك بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، والتي تم إعدادها بعد حوار مجتمعي مطول نظمته وزارة المالية علي مدي أشهر مع جميع منظمات الأعمال وأطراف المنظومة الضريبية.
نشرت جريدة «أم القرى»، في عددها الصادر الجمعة، التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة للمواءمة مع متطلبات تطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.
الفواتير الضريبية بتوريدات مستمرة وفيما يخص الفواتير الضريبية الصادرة عن توريدات مستمرة بشكل دوري قال أ. محمد الحربي أنه إ ذ تم إصدار فواتير ضريبية عن التوريد المستمر يتم تنفيذها جزئياً قبل نهاية 30 يونيو 2020، وجزئياً بداية من 1 يوليو 2020 تطبيق الضريبة بنسبة 5% على الفاتورة المتعلقة بجزء التوريد الذي يتم بداية 1 يوليو 2020. تأشيرات الخروج والعودة للعمالة وأوضح المستشار أن تأشيرات الخروج والعودة غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة. السلع المستوردة وأكد أ. اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة 2020. محمد أن ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة سوف تطبق مع تاريخ الاستيراد، مشيراً إلى أنه إذا تم الاستيراد قبل نهاية 30 يونيو 2020م سوف تطبق عليه نسبة 5% في حين إذا تم الاستيراد بعد هذا التاريخ ستطبق النسبة المعدلة 15%. وقال إن السلع المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي خاضعة لضريبة 15% بعد الأول من يوليو المقبل، لافتاً النظر إلى أن الاتفاقية مع دول مجلس التعاون في المرحلة الانتقالية تنص على إنشاء نظام إلكتروني خاص بالتوريدات الضريبية بالدول المطبقة للضريبة. الكهرباء والمياه كما أوضح مستشار وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل أ. حمود الحربي أن فواتير الكهرباء والمياه الصادرة بعد 1 يوليو ستكون 15%.
وبحسب «أم القرى»، فإنه تم إضافة فقرة جديدة (3) وتعديل ترقيم الفقرتين (3 و4) لتكونان (4 و5) للمادة (54)، لتصبح: بخلاف الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأربعين من هذه اللائحة، للشخص الخاضع للضريبة الذي أصدر فاتورة ضريبية واكتشف وجود خطأ في بياناته أو بيانات العميل المذكورة في الفاتورة، أن يزود العميل بإشعار مدين أو دائن – بحسب الحال – يتم بموجبه تصحيح بيانات تلك الفاتورة ، على أن يحتفظ كل من المورد والعميل بالفاتورة الضريبية والإشعار المدين أو الدائن المصدر بموجب هذه الفقرة للوفاء بالتزاماتهم الضريبية المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. وشملت التعديلات الفقرة (3) الحالية بالمادة (54) لتكون فقرة (4) وبالصيغة التالية: يجب أن تتضمن الإشعارات الدائنة أو المدينة التي يتم إصدارها وفقاً لهذه المادة كافة التفاصيل المطلوبة بموجب المادة الثالثة والخمسين من هذه اللائحة وبحسب طبيعة الفاتورة الضريبية المتعلقة بتلك الإشعارات، ويجب أن تتضمن تلك الاشعارات الإشارة بشكل واضح – وفقاً لما تحدده الهيئة – إلى الفاتورة أو الفواتير الضريبية السابق إصدارها و المتعلقة بها.
تعتزم شركة ويرآب الإنجليزية لطلب خدمات النقل الذكى عبر المحمول بدء نشاطها فى مصر خلال يونيو المقبل. قال أحمد حسين، مدير عمليات التشغيل فى الشركة، إن وايرآب تأسست خلال مارس من العام الماضى، وتستهدف الشركة كمرحلة أولى التركيز على أسواق القارة السمراء، وعلى رأسها المغرب بعد الدخول فى السوق المصرية، تليها التوسع تباعًا فى باقى دول أفريقيا، لافتًا إلى أن الشركة تسعى إلى خدمة نقل ذكى آمنة بأسعار تنافسية للعملاء، مقارنة بالشركات الأخرى دون استقطاع اى عمولات من السائقين. تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة.. و«أم القرى» تكشف التفاصيل. وأوضح "حسين" فى تصريحات لـ"لمال" أن ويرآب تعكف على دراسة الفرص الاستثمارية فى مصر منذ نحو عامين، بهدف تقديم نموذج ملائم لاحتياجات المواطن المصرى، مشيرًا إلى أن أن شركته تتعامل مع السائقين بشكل مباشر بدون وكلاء. واضاف أن التطبيق سجل 20 ألف سائق حتى الآن، متوقعًا أن يتضاعف هذا العدد بنهاية العام الحالى، موضحًا أن التسجيل فى التطبيق يتطلب رخصة قيادة سارية، وأن تكون السيارة من موديل 2000 فأعلى. وكشف عن إجراء الشركة مفاوضات مع كيان محلى لتفعيل خدمات الدفع الإلكترونى عبر منصتها، تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمى ورؤية مصر 2030. فى سياق متصل، لفت إلى أن خدمات الشركة ستكون متوافرة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والقليوبية كمرحلة أولى، على أن تمتد إلى باقى محافظات الجمهورية تباعا خلال 2022.
ووفقاً للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، تخضع خدمات قطاع التعليم الأهلي الخاص للنسبة الأساسية للضريبة التي تبلغ 5 في المائة، وقد فصّلت اللائحة الإجراءات والآليات المتبعة لتحصيل الضريبة، بما في ذلك إصدار فواتير ضريبية تشمل المبلغ الضريبي المستحق. وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه وفقاً للآليات المتبعة التي تم التوافق عليها مع وزارة التعليم، ستقوم منشآت التعليم الأهلي الخاص المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة بإصدار فواتير ضريبية للمواطنين السعوديين فيما يخص قيمة الخدمات التعليمية المقدمة لهم دون ضريبة القيمة المضافة، بعد التأكد من هوية متلقي الخدمة، وعلى هذه المنشآت إدراج بيانات الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة على الفاتورة الضريبية الصادرة. التعليم الأهلي أما بالنسبة للخدمات التعليمية المقدمة لغير المواطنين، فيتعين على هذه المنشآت إصدار فواتير ضريبية تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة، طبقا لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية. اللائحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه pdf. وأفادت الهيئة بأنه يتعين على منشآت التعليم الأهلي الخاص عند تقديم الإقرار الضريبي عبر الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة، إدراج المعاملات الخاصة بغير المواطنين والخاضعة للنسبة الأساسية (5 في المائة) في بند "المبيعات المحلية الخاضعة للنسبة الأساسية".