[١٠] فيديو عن حكم العقيقة عن المولود يُنصح بمشاهدة الفيديو الآتي والذي يوضح فيه فضيلة الدكتور بلال إبداح حكم العقيقة عن المولود.
↑ "كيف أحدد " اليوم السابع من الولادة " الذي يستحب فيه ذبح العقيقة" ، ، 7-6-2011، اطّلع عليه بتاريخ 9-2-2020. بتصرّف. ↑ أسمال محمد آل طالب (2012)، أحكام المولود في الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، الرياض: دار الصميعي، صفحة 570-571. بتصرّف. ↑ وزارة الأوقاف (1404-1427هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 279، جزء 30. بتصرّف. ↑ أسماء محمد آل طالب (2012)، أحكام المولود في الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، الرياض: دار الصميعي، صفحة 568-569. بتصرّف. صحيفة تواصل الالكترونية. ↑ رواه السيوطي، في الجامع الصغير، عن بريدة الأسلمي، الصفحة أو الرقم: 5681، صحيح. ↑ حسام الدين عفانة (2003)، المفصل في أحكام العقيقة (الطبعة الأولى)، صفحة 147-148. بتصرّف. ↑ "تعريف ومعنى الودجان في معجم المعاني الجامع" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 26-2-2020. بتصرّف.
ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب ، بيروت - لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط 1، 1408 هـ. الحلي، نجم الدين، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ، بيروت - لبنان، الناشر: دار العلوم، ط 2، 1431 هـ. من أحكام العقيقة عن المولود - عبد الله بن عبد العزيز العقيل - طريق الإسلام. العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة ، قم ــ ايران، الناشر: مؤسسة آل البيت ، ط 2، 1424 هـ. القمي، عباس، سفينة البحار ومدينة الحِكم والآثار ، قم - ايران، دار الأسوة، ط 6، 1430 هـ. الكليني، محمد بن يعقوب، فروع الكافي ، بيروت - لبنان، الناشر: دار التعارف، 1430 هـ. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ، قم ـ ايران، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1433 هـ.
ـــ والعقيقةُ عندَ عامَّةِ الفقهاءِ: لا تُجزِئُ إلا مِن الإبلِ والبقرِ والضَّأنِ والمَعْزِ، ذُكورِها وإِناثِها، وثبتَ عن أنسٍ ــ رضي الله عنه ــ أنَّه: ((كَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِالْجَزُورِ))، والجَزورُ هوَ: الذَّكرُ والأُنثى مِن الإبل. ـــ ومَن عَقَّ بِإبلٍ أو بقرِ، فإنَّ الناقةَ أو البقرةَ تكونُ كاملةً عن مولودٍ واحدٍ فقط، ولا يُجزِئُ أنْ يَشترِكَ فيها اثنان فأكثَرَ عندَ أكثرِ العلماء، وذلكَ لأمرينِ: الأوَّل: أنَّ التشريكَ فيها لم يَرِد بِهِ حديثٌ نَبَوِيٌّ، ولا نُقِلَ فِعلُهُ عن الصحابةِ والتابعين، وقد قال الإمام أحمد ــ رحمه الله ــ: «لم أسمَع فِي ذَلِكَ بِشيء». الثاني: أنَّه لمَّا كانتِ العقيقةُ جاريةً مَجْرَى فِدَاءِ المولودِ كانَ المشروعُ فيها دَمًا كاملًا لِتَكونَ نفسٌ فِدَاءَ نفسٍ، ذَكرَ ذلكَ الإمامُ ابنُ القَيِّمِ ــ رحمه الله ــ. العقيقة عن المولود بعد وفاته - صالح بن فوزان الفوزان - طريق الإسلام. ـــ ومَن عَقَّ عن مولودِه بالضَّأنِ أو المَعزِ، فإنَّ ذُكورَها أفضلُ مَن إناثِها، عندَ أكثرِ العلماءِ، لأنَّ ذُكورَها كانت عقيقةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن أبناءِ ابنتِه فاطمةَ ــ رضي الله عنها ــ، حيثُ ثبتَ في الحديثِ: ((عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ)).