حكم الماء الطهور نرحب بكم زوارنا الأحبة والمميزين على موقعنا الحلول السريعة لنقدم لكم أفضل الحلول والإجابات النموذجية لاسئلة المناهج الدراسية، واليوم في هذا المقال سوف نتناول حل سؤال: يسعدنا ويشرفنا ان نقدم لكم جميع المعلومات الصحيحة في موقعنا الحلول السريعة عالم الانترنت، ومن ضمنها المعلومات التعليمية المُفيدة، والآن سنوضح لكم من خلال موقعنا الذي يُقدم للطلاب والطالبات أفضل المعلومات والحلول النموذجية لهذا السؤال: الخيارات هي يصح التطهر به. لا يصح التطهر به. الإجابة هي يصح التطهر به.
انتهى من " فتاوى الشيخ ابن باز" (10/19). وينظر جواب السؤال: ( 135281). والله أعلم.
يصح التطهر به ماء وضع فيه ورق الشاي حتى صار شاياً. لا يصح التطهر به ماء السخانات إذا تغير لونه ، ولا يزال يسمى ماءً. يصح التطهر به ماء المسبح إذا تغير طعمه بالكلور ، ولا يزال يسمى ماءً. يصح التطهر به التقويم: 1_ أذكر مثالاً – غير مادرسته في الوحدة – على ما يأتي: أ_ ماء طهور اختلط بطاهر ولم يتحول إلى شيء آخر. ماء طاهر اختلط بقليل من السكر ، لم يتحول إلى شيء آخر. ب_ ماء طهور اختلط بطاهر وتحول إلى شيء آخر. ماء طاهر اختلط به حليب حتى تغير الماء وأصبح حليباً. 2_ أحدد الأخطاء في الأحكام الآتية – إن وجدت – ثم أصححها: أ_ ماء البحر فيه ملوحة فلا يصح التطهر به. ص185 - كتاب ديوان السنة قسم الطهارة - باب حكم السواك - المكتبة الشاملة. خطأ ، يصح التطهر به ب_ ماء البرك إذا تغير بالطحلب الأخضر يعتبر ماء طهوراً. يصح التطهر به
انتهى. ونبين ـ أيضا ـ أن بدن المغتسل كالعضو الواحد، والماء لا يحكم بكونه مستعملا إلا إذا انفصل عن العضو، ومن ثم، فإن المغتسل حين يصب الماء على بدنه لا يحكم بكون الماء المتساقط من أعلى البدن إلى أسفله مستعملا لكونه لم ينفصل عن العضو، قال النووي ـ رحمه الله: حكم الاستعمال إنما يثبت بعد الانفصال عن العضو، وبدن الجنب كعضو واحد، ولهذا لا ترتيب فيه. أنواع الماء وأحكامها - موضوع. انتهى مع حذف يسير. وبهذا يندفع ما ورد في السؤال من إشكالات ويظهر أن مذهب الجمهور لا يرد عليه ما ذكر من المسائل ـ والحمد لله. والله أعلم.
انتهى من " المغني " (1/20) بتصرف يسير. وقال الإمام أحمد: " لا تتوضأ بكلِّ شيءٍ زال عنه اسم الماء ". الحال الثالثة: أن يتغير الماء المطلق بشيء من الطاهرات ، ولكنه لم يخرج عن مسمَّى الماء ، كالماء الذي خالطه صابون فغير لونه ، أو وقع فيه حمص فغير طعمه ، أو زعفران فغير رائحته ، ولكن لا يزال اسم الماء يشمله ، ففي الطهارة به خلاف بين العلماء. فجمهور العلماء على أن الماء المتغير بالطاهرات ، هو ماء طاهر غير مطهر ، لأَنَّهُ زال عنه اسم الماء المطلق ، فلا يقال له: ماء ، على سبيل الإطلاق. ينظر: " المغني" (1/21) ، " الكافي " لابن عبد البر (1/155) ، " المجموع " (1/103). ومذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أنه ماء طاهر مطهر ، لأنه ماء ، وهو قول ابن حزم ، واختاره ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية ، ومن المعاصرين: اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين. قال ابن حزم: " وَكُلُّ مَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ مُبَاحٌ فَظَهَرَ فِيهِ لَوْنُهُ وَرِيحُهُ وَطَعْمُهُ ، إلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ اسْمُ الْمَاءِ, فَالْوُضُوءُ بِهِ جَائِزٌ ، وَالْغُسْلُ بِهِ لِلْجَنَابَةِ جَائِزٌ... سَوَاءٌ كَانَ الْوَاقِعُ فِيهِ مِسْكًا ، أَوْ عَسَلاً ، أَوْ زَعْفَرَانًا ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ " انتهى من " المحلى " (1/200).
الحمد لله. الماء الطَّهور إذا خالطه شيء من الطاهرات قصداً ، فله ثلاثة أحوال: الأولى: إذا اختلط الماء الطهور بشيء من الطاهرات ، ولم يتغير لونه ، ولا طعمه ، ولا ريحه ، فهو باقٍ على طهوريته ، لأن الماء باق على إطلاقه. قال ابن قدامة: " وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي جَوَازِ الْوُضُوءِ بِمَاءٍ خَالَطَهُ طَاهِرٌ ، لَمْ يُغَيِّرْهُ " انتهى من " المغني " (1/25). فإذا سقط شيء قليل من الباقلا ، أو الحمص ، أو الورد ، أو الزعفران وغيره في ماء ، فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة ، جازت الطهارة به. مثل ذلك لو تغير الماء بذلك تغيراً يسيراً ، فلا يضره ذلك. ويدل على هذا حديث أُمِّ هَانِئٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ ". رواه النسائي (240) ، وصححه النووي في " خلاصة الأحكام " (1/67) ، والألباني في " الإرواء " (27). ( أثر الْعَجِين): هُوَ الدَّقِيق المعجون. قَالَ الطِّيبِيُّ: " الظَّاهِرُ أَنَّ أَثَرَ الْعَجِينِ فِي تِلْكَ الْقَصْعَةِ لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا ". انتهى من " مرقاة المفاتيح " (2/457).
المراجع ↑ إبراهيم بن ضويان، منار السبيل شرح الدليل ، صفحة 8-12. بتصرّف. ↑ سورة الأنفال، آية:11 ↑ رواه سليمان بن الأشعث، في سنن أبي داوود، عن أبي هريرة ، الصفحة أو الرقم:83، صحيح. ↑ رواه ابن ماجه، في سنن ابن ماجه، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:424، صحيح. ↑ منصور البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع ، صفحة 25. بتصرّف. ↑ منصور البهوتي، شرح منتهى الإرادات دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ، صفحة 15. بتصرّف. ↑ منصور البهوتي، شرح منتهى الإرادات دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ، صفحة 15-16. بتصرّف.