[٤] [٥] ومن قال بوجوب استخدام الماء للتَّطهر من البول للنِّساء أوجب أيضاً صبّ الماء على المَوضع صبَّاً وليس فقط رشُّه أو مسحه بالماء؛ لأنَّ المقصود من التَّطهُّر هو إزالة أثر البول الخارج، فإن زال بصبِّ الماء دون استخدام اليد لمسح الموضع جاز ذلك، وإلَّا وجب إمرار اليد مع الماء على الموضع لإزالة الأثر.
- وسائل التغلب على الوسواس في الاستنجاء والطهارة - إسلام ويب - مركز الفتوى
وسائل التغلب على الوسواس في الاستنجاء والطهارة - إسلام ويب - مركز الفتوى
فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف فـ هو كله حيض وثبتت عادتها ، فتجلسه في الشهر الرابع ، ولا تثبت بدون ثلاث وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب ، وكذا ما طافته ، أو اعتكفته فيه ، وإن ارتفع حيضها ولم يعد ، أو أيست قبل التكرار لم تقض. وسائل التغلب على الوسواس في الاستنجاء والطهارة - إسلام ويب - مركز الفتوى. وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فـ هي مستحاضة والاستحاضة: سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره. فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر ، وبعضه أسود ، ولم يعبر أي يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها وكذا إذا كان بعضه ثخينا ، أو منتنا ، وصلح حيضها تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر ، أو يتوال والأحمر والرقيق ، وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ، ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا ، فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا بتحر من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته ، وإلا فمن أول كل هلالي. والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ، ووقت حيضها ، وطهرها منه ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ، ونحوه عن يوم وليلة ، ولا يزيد على خمسة عشر ولو تنقل أو لم يتكرر.
↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 269، صحيح. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 375 ، صحيح. ^ أ ب محمد عويضة، فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب ، صفحة 26، جزء 10. بتصرّف.