﴿ وَلِيُّهُ ﴾: مَن يلي شؤونه لعجزه وقصوره. ﴿ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾؛ أي: المسلمين الأحرار، دون الكفار والعبيد. ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا ﴾: تنسى أو تُخطئ لقصر إدراكها. ﴿ وَلَا تَسْأَمُوا ﴾: لا تضجروا أو تملوا من الكتابة، ولو كان الدَّين صغيرًا مبلغه. ﴿ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾: أعدل في حكم الله وشرعه. ﴿ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ ﴾: أثبت لها وأكثر تقريرًا؛ لأن الكتابة لا تُنسى، والشهادة تنسى، أو يموت الشاهد أو يغيب. ﴿ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ﴾: أقرب أن تشكُّوا، بخلاف الشهادة بدون كتابة. اعراب يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين. ﴿ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ﴾؛ أي: تتعاطونها، البائع يعطي البضاعة والمشتري يعطي النقود، فلا حاجة إلى كتابتها ولا حرج أو إثم يترتب عليها. ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾: إذا باع أحد أحدًا دارًا، أو بستانًا، أو حيوانًا، يُشهِد على ذلك البيع. ﴿ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ بأن يكلف ما لا يقدر عليه، بأن يُدعَى ليشهد في مكان بعيد يشق عليه، أو يطلب منه أن يكتب زورًا أو يشهد به. ﴿ فُسُوقٌ بِكُمْ ﴾؛ أي: خروج عن طاعة ربكم، لاحق بكم إثمه، وعليكم تبعته يوم القيامة. ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ في أوامره فافعلوها، وفي نواهيه فاتركوها، وكما علمكم هنا يعلمكم ما تحتاجون، فاحمدوه بألسنتكم، واشكروه بأعمالكم، وسيجزيكم بها وهو ﴿ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.
يؤخذ من ذلك أن من اشْتَبه وشَك في شهادته لم يجز له الإقدام عليها بل لا بد من اليقين. الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضراً بحاضر، لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة أنه وإن رُخِّص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة، فإنه يشرع الإشهاد لقوله: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}. النهي عن مضارة الكاتب، بأن يدعى وقت اشتغالٍ وحصول مشقة عليه. النهي عن مضارة الشهيد أيضاً، بأن يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه أو غير ذلك، هذا على جعل قوله: {وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} مبنياً للمجهول، وأما على جعلها مبنياً للفاعل، ففيه نهي الشاهد والكاتب أن يضارا صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك. ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق، لقوله: {فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ}. أن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحوها تتجزأ في الإنسان، فتكون فيه مادة فسق وغيرها، وكذلك مادة إيمان وكفر، لقوله: {فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ} ولم يقل فأنتم فاسقون أو فُسَّاق. آية المداينة - ويكيبيديا. وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه- اشتراط العدالة في الشاهد، لقوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}. أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان، وكل من كان مرضياً معتبراً عند الناس قبلت شهادته.
قوله تعالى: ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قيل أراد به إذا ما دعوا لتحمل الشهادة سماهم شهداء على معنى أنهم يكونون شهداء وهو أمر إيجاب عند بعضهم وقال قوم: تجب الإجابة إذا لم يكن غيره فإن وجد غيره ( فهو مخير) وهو قول الحسن وقال قوم: هو أمر ندب وهو مخير في جميع الأحوال وقال بعضهم هذا في إقامة الشهادة وأدائها فمعنى الآية " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " لأداء الشهادة التي تحملوها وهو قول مجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ، وقال الشعبي: الشاهد بالخيار ما لم يشهد وقال الحسن: الآية في الأمرين جميعا في التحمل والإقامة إذا كان فارغا. ( ولا تسأموا) أي ولا تملوا ( أن تكتبوه) والهاء راجعة إلى الحق ( صغيرا) كان الحق ( أو كبيرا) قليلا كان أو كثيرا ( إلى أجله) إلى محل الحق ( ذلكم) أي الكتاب ( أقسط) أعدل ( عند الله) لأنه أمر به واتباع أمره أعدل من تركه ( وأقوم للشهادة) لأن الكتابة تذكر الشهود ( وأدنى) وأحرى وأقرب إلى ( ألا ترتابوا) تشكوا في الشهادة ( إلا أن تكون تجارة حاضرة) قرأهما عاصم بالنصب على خبر كان وأضمر الاسم مجازه: إلا أن تكون التجارة تجارة ( حاضرة) أو المبايعة تجارة وقرأ الباقون بالرفع وله وجهان: أحدهما: أن تجعل الكون بمعنى الوقوع معناه إلا أن تقع تجارة.
يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يُزَكَّى.
أن شهادة الكفار ذكوراً كانوا أو نساء غير مقبولة، لأنهم ليسوا منا، ولأن مبنى الشهادة على العدالة، والكافر غير عدل. فيه فضيلة الرجل على المرأة، وأن الواحد في مقابلة المرأتين لقوة حفظه، ونقص حفظها. أن من نسي شهادته ثم ذُكِّرها فذكر، فشهادته مقبولة، لقوله: {فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى}. يؤخذ من المعنى أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة، وجب عليه كتابتها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أن الشاهد إذا دعي للشهادة وهو غير معذور لا يجوز له أن يأبى، لقوله: {وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}. من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم، لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة بها ولأنه ليس من الشهداء. إسلام ويب - تفسير البغوي - سورة البقرة - تفسير قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه "- الجزء رقم1. النهي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من صغير وكبير، وصفة الأجل، وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود. بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد في العقود، وأنه {أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا}، فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلاد، والشهادة المقترنة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من الشك والريب والتنازع والتشاجر.