وعند الأحناف: أن هذا نهي للسعاة أن يفرقوا ملك الرجل الواحد، تفريقا يوجب عليه كثرة الصدقة، مثل رجل له عشرون ومائة شاة، فتقسم عليه إلى أربعين، ثلاث مرات، لتجب فيها ثلاث شياه، أو يجمعوا ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر، حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة. مثل أن يكون لواحد مائة شاة وشاة، ولاخر مثلها، فيجمعها الساعي ليأخذ ثلاث شياه، بعد أن كان الواجب شاتين.. هل للخلطة تأثير؟ ذهب الأحناف: إلى أنه لا تأثير للخلطة، سواء كانت خلطة شيوع أو خلطة جوار فلا تجب الزكاة في مال مشترك إلا إذا كان نصيب كل واحد يبلغ نصابا على انفراد. الحكمة من اشتراط النماء في مال الزكاة - إسلام أون لاين. فإن الاصل الثابت المجمع عليه، أن الزكاة لا تعتبر إلا بملك الشخص الواحد. وقالت المالكية: خلطاء الماشية كمالك واحد في الزكاة ولا أثر للخلطة، إلا إذا كان كل من الخليطين يملك نصابا، بشرط اتحاد الراعي، والفحل، والمراح - المبيت - ونية الخلطة، وأن يكون مال كل واحد متمايزا عن الاخر، وإلا كانا شريكين، وأن يكون كل منهما أهلا للزكاة. ولا تؤثر الخلطة إلا في المواشي. وما يؤخذ من المال يوزع على الشركاء بنسبة ما لكل، ولو كان لاحد الشركاء مال غير مخلوط اعتبر كله مخلوطا. وعند الشافعية: أن كل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة، ويصير مال الشخصين، أو الاشخاص كمال واحد.
السؤال مدة قراءة السؤال: دقيقة واحدة ما رأيكم في من يقول إن الزكاة لا تجب في مال إلا مرة واحدة يعنى إذا أخرجت الزكاة على ذهب أومبلغ من المال هذه السنة ثم بقي نفس المال ونفس الذهب فلا يجب إخراج الزكاة منه في السنوات القادمة لأن المال قد أصبح مزكى. فنأمل منكم الإجابة في ضوء السنة المطهرة وأقوال الصحابة رضىالله عنهم لأن هذه الجماعة تدعي اتباع الكتاب والسنة لذا لا نستطيع إقناعهم إلا في ضوء الأدلة القوية من كلام السلف رحمهم الله. على من تجب الزكاة | أسئلة عن الزكاة : الحمد لله. جزاكم الله خيراًً الإجابة مدة قراءة الإجابة: دقيقتان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا خلاف بين أهل العلم سلفاً وخلفاً في وجوب تكرار إخراج زكاة المال البالغ نصاباً عند انقضاء كل حول، إلا ما حصد من الزروع والثمار، فإن عامة أهل العلم على أنها لا زكاة فيها، إلا مرة واحدة، ولو بقي المحصود سنين. وهذا هو الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وظل عليه عمل الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين إلى يومنا هذا. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: ( واتفقوا على أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول، حاشا الزرع والثمار، فإنهم اتفقوا أن لا زكاة فيها إلا مرة في الدهر فقط).
تاريخ النشر: الثلاثاء 4 جمادى الأولى 1422 هـ - 24-7-2001 م التقييم: رقم الفتوى: 9330 56661 0 399 السؤال ما رأيكم في من يقول إن الزكاة لا تجب في مال إلا مرة واحدة يعنى إذا أخرجت الزكاة على ذهب أومبلغ من المال هذه السنة ثم بقي نفس المال ونفس الذهب فلا يجب إخراج الزكاة منه في السنوات القادمة لأن المال قد أصبح مزكى. فنأمل منكم الإجابة في ضوء السنة المطهرة وأقوال الصحابة رضىالله عنهم لأن هذه الجماعة تدعي اتباع الكتاب والسنة لذا لا نستطيع إقناعهم إلا في ضوء الأدلة القوية من كلام السلف رحمهم الله. فصل: المال المستفاد:|نداء الإيمان. جزاكم الله خيراًً الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا خلاف بين أهل العلم سلفاً وخلفاً في وجوب تكرار إخراج زكاة المال البالغ نصاباً عند انقضاء كل حول، إلا ما حصد من الزروع والثمار، فإن عامة أهل العلم على أنها لا زكاة فيها، إلا مرة واحدة، ولو بقي المحصود سنين. وهذا هو الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وظل عليه عمل الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين إلى يومنا هذا. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: ( واتفقوا على أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول، حاشا الزرع والثمار، فإنهم اتفقوا أن لا زكاة فيها إلا مرة في الدهر فقط).
ثم قد يكون أثرها في وجوب الزكاة، وقد يكون في تكثيرها، وقد يكون في تقليلها. مثال أثرها في الايجاب: رجلان لكل واحد عشرون شاة، يجب بالخلطة شاة، ولو انفردا لم يجب شئ. ومثال التكثير: خلط مائة شاة وشاة بمثلها، يجب على كل واحد شاة ونصف، ولو انفردا، وجب على كل واحد شاة فقط. ومثل التقليل، ثلاثة، لكل واحد أربعون شاة خلطوها. يجب عليهم جميعا شاة، أي أنه يجب ثلث شاة على الواحد، ولو انفرد لزمه شاة كاملة. واشترطوا لذلك: 1- أن يكون الشركاء من أهل الزكاة. 2- وأن يكون المال المختلط نصابا. 3- وأن يمضي عليه حول كامل. 4- وأن لا يتميز واحد من المال عن الاخر في المراح والمسرح والمشرب والراعي والمحلب. 5- وأن يتحد الفحل إذا كانت الماشية من نوع واحد. وبمثل ما قالت الشافعية، ذهب أحمد، إلا أنه قصر تأثير الخلطة على المواشي، دون غيرها، من الأموال.. زكاة الركاز والمعدن: معنى الركاز: الركاز مشتق من ركز يركز: إذا خفي، ومنه قول الله تعالى: {أو تسمع لهم ركزا} أي صوتا خفيا. والمراد به هنا: ما كان من دفن الجاهلية. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون: أن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل، ولا مؤونة.
وأما القسم الثالث: وهو المساهم المدخر، وهو الذي يشتري الأسهم من أجل أن تزيد، ثم بعد ذلك يبيعها، فهذا إذا باعها زكاها مرة واحدة، ولو مكثت عنده سنوات، وأما الأرباح التي يأخذها، فكما سلف في زكاة المساهم المستثمر يخرج زكاة الأرباح ربع العشر. زكاة الزروع والثمار عباد الله! وأما أصحاب المزارع فإنه يجب عليهم أن يخرجوا زكاة زروعهم من الحبوب، سواء كانت قوتاً أو لم تكن قوتاً، سواء كانت قوتاً كحب البر والشعير والذرة والرز ونحو ذلك، أو لم تكن قوتاً كحب الرشاد، كذلك أيضاً يجب عليهم أن يخرجوا زكاة ثمارهم، كالتمر والزيتون والتين ونحو ذلك، إذا بلغ ذلك نصاباً، وهو خمسة أوسق، وقدره بالوزن بالبر الجيد، ما يزن ستمائة واثني عشر كيلو، فإذا بلغ ذلك فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته، وقدر الزكاة في مثل بلدنا هذا هو نصف العشر؛ لأن المزارع تسقى بكلفة ومئونة، وإذا باع المزارع مزرعته فإنه يجب عليه أن يخرج نصف عشر القيمة. ويلاحظ أن بعض الناس يكون عنده شيء من الأشجار في بيته أو استراحته وله مزرعة، فإنه يجب عليه أن يضم ثمر هذه الأشجار إلى بقية الثمار في مزرعته، فإذا بلغ الجميع نصاباً كما سلف وجبت عليه الزكاة، وإذا باع المزارع ثمرة مزرعته فإن الزكاة تجب عليه إلا إذا شرطها على المشتري، فالمسلمون على شروطهم.