كما اشترطت تقديم المستندات الثبوتية الخاصة بالأب والأم، وهي خلاصة القيد أو بطاقة الهوية (بالنسبة للمواطنين)، وجواز السفر أو بطاقة الهوية (بالنسبة لغير المواطنين)، بالإضافة إلى عقد الزواج مصدق عليه حسب الأصول بالنسبة للمولود الأول للوالدين وطلب استخراج شهادة الميلاد حسب النموذج المعمول به. ولفتت المادة التاسعة من اللائحة إلى انه في حالة عدم وجود بلاغ رسمي بالولادة، يتم تسجيل الولادات المنزلية وإصدار شهادة الميلاد بموجب قرار رسمي من المحكمة يبين به اسم الأب واسم الأم ومكان وتاريخ الولادة. مجهول الوالدين وقالت المادة العاشرة، "إنه في حالة المولود مجهول الأبوين، يحرّر محضر شرطة بالواقعة، ويتم إيداع المولود بأحد المستشفيات العامة، وتقوم وزارة الداخلية بطلب استصدار قرار من النيابة المختصة بتحديد الجهة التي يتم تسليم الطفل إليها". نظام البلاغات الإلكتروني الخاص بالمدرسة » الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية. ويُسجل المولود بعد استصدار قرار من المحكمة المختصة يوضح فيه الاسم الذي يتم تسجيل المولود به وتاريخ الميلاد ومكانه والديانة واسم الوالدين، ويتم إصدار شهادة ميلاد مؤقتة لحين إصدار قرار من الشرطة لتحديد الجنسية، وبموجب ذلك يتم إصدار شهادة ميلاد دائمة مستوفية البيانات. وفي حالة المولود مجهول الأب يتم إخطار الشرطة التي تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بغية استصدار قرار من المحكمة المختصة موضحًا به الاسم الكامل الذي يتم تسجيل المولود به.
الجدير بالذكر أن نظام التبليغ عن واقعات الولادة والوفاة (أجيال) هو نظام إلكتروني تم إعداده خصيصا لتطوير الإجراءات وتسهيلا على أصحاب العلاقة من المواطنين والمقيمين لاستخدام هذه التسهيلات وتعاونهم على استكمال البلاغات ، وتم توفير النظام في جميع الجهات المبلغة التابعة لوزارة الصحة، إضافة للمؤسسات الصحية الحكومية الأخرى كمستشفى جامعة السلطان قابوس، ومستشفى الشرطة والمستشفى العسكري بالإضافة للمؤسسات الصحية الخاصة، وما على صاحب العلاقة إلا التواصل مع المؤسسة لاستكمال إجراءات استخراج الشهادة المطلوبة.
وعلى الإدارة المختصة ضمان سرية المعلومات الواردة بالسجلات. وأكدت اللائحة على ضرورة التبليغ عن المواليد أو الوفيات على النماذج المعدة لذلك والملحقة بهذا القرار، ويتم ذلك بالسجلات الورقية والإلكترونية وللجهات الصحية إضافة ما تراه مناسبًا من البيانات لهذه النماذج. وحسب المادة الخامسة من اللائحة، يتم تسجيل المواليد والوفيات وإصدار الشهادات اللازمة بشأنها بإدارة الطب الوقائي في الإمارة التي حدثت فيها واقعة الميلاد أو الوفاة دون غيرها، والتي تتولى بدورها إبلاغ إدارة الطب الوقائي في الإمارة محل الإقامة. وسمحت اللائحة بإجراء تصويب أو تغيير في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفى، كما يجوز إحداث تغيير في الاسم الكامل لأحد الوالدين أو كليهما الواردة في سجلات قيد المواليد والوفيات، وذلك بعد توافر الشرطين هما صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة، وسداد الرسوم المقررة. قيد المواليد واشترطت اللائحة للقيد في سجلات المواليد تقديم المستندات الثبوتية التي تشمل بلاغ الولادة الصادر من المنشأة الصحية التي حدثت بها واقعة الولادة متضمنًا البيانات المطلوبة بالنسبة للمولود والأبوين، بالإضافة إلى اسم المبلّغ والمشرف على الولادة أو أي بيانات أخرى ترى الجهة الصحية إضافتها، ويحرر بلاغ الولادة من ثلاث نسخ، الأولى تسلم إلى صاحب الشأن لتقديمها للجهات المختصة لاستخراج الشهادة، والثانية ترسل إلى قسم المواليد والثالثة يتم حفظها بالمنشأة الصحية.
وتتولى إدارة الطب الوقائي بالجهة الصحية إصدار شهادة الوفاة وتسليمها إلى أحد أقارب المتوفى أو المبلغ من أقاربه أو ذوي الشأن. جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©