هل الاستفراغ ينقض الوضوء والإجابة الصحيحة التي يحتويها السؤال هي عبارة عن ما يلي: الاستفراغ لا ينقض الوضوء.
الجمهور يرون أن القيء لا ينقض الوضوء ، ولكن الإمام أبا حنيفة يرى أن القيء ينقض الوضوء إذا كان ملء الفم ، ولذلك فيستحب لمن قاء أن يتوضأ إذا أراد الصلاة ، خروجا من الخلاف ، وعملا بالحديث الذي استدل به الإمام أبو حنيفة ، ولكن لا يجب الوضوء ، لأن دليل وجوبه ضعيف. يقول فضيلة الشيخ سلمان بن ناصر العلوان: في ذلك خلاف بين أهل العلم: فقال الإمام مالك رحمه الله لا وضوء عليه ولكن ليتمضمض وليغسل فاه وهذا مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. وقال أبو حنيفة بوجوب الوضوء وهذا قول الإمام أحمد في رواية لحديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. رواه أحمد والترمذي عن أبي الدرداء. وروى ابن ماجة من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم). وهذا حديث ضعيف جداً. وإسماعيل بن عياش ليس بشيء إذا روى عن غير أهل بلده. هل الاستحمام يغني عن الوضوء | المرسال. والصحيح في المسألة أنه لا يجب الوضوء من القيء. وحديث ثوبان مختلف في صحته وإن صح فمحمول على الاستحباب لأنه الأصل في الفعل المجرد ، وقد قال الإمام ابن عبد البر في الاستذكار على حديث أبي الدرداء: وهذا حديث لا يثبت عند أهل العلم بالحديث ولا في معناه ما يوجب حكماً.
أركان الوضوء والركن هو أحد الجوانب في الشيء الذي يستند إليه ويكون من ماهيته وداخلاً فيه، ومن أجزائه الأساسية، وهو الذي لا يقوم الشيء إلا به، وأركان الوضوء وفروضه ستة:غسل الوجه – والفم والأنف منه، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب بين أعضاء الوضوء، والموالاة بينها أي متابعة غسل الأعضاء بلا فاصل زمني طويل بينها، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ).
تعريف الوضوء لدى الحنفية: وهو ما يتم من غسلٍ للثلاثة أعضاء يرافقه مسح ربع الرأس وهو أحد خطوات الوضوء. هل الاستحمام يغني عن الوضوء للصلاة بالحالة التي يكون بها الاستحمام عن جنابة ورغب في التطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، إذ أراد المغتسل الوضوء بغسله والغسل كافةً وهو جنب فإنه بذلك يكون قد أجزأ، بينما الاستحمام عن غير الجنابة فينيغي أن يتم التوضأ قبله أو بعده.