فقوله فانكحوهن بإذن أهلهن إرشاد إلى نكاح الفتيات مشروطا بأن يكون بإذن مواليهن فإن زمام أمرهن إنما هو بيد الموالى لا غير وإنما عبر عنهم بقوله أهلهن جريا على ما يقتضيه قوله قبل بعضكم من بعض فالفتاة واحدة من أهل بيت مولاها ومولاها أهلها. ص151 - كتاب أحكام القرآن لابن الفرس - وقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن - المكتبة الشاملة. والمراد بإتيانهن أجورهن بالمعروف توفيتهن مهور نكاحهن وإتيان الأجور إياهن إعطاؤها مواليهن وقد أرشد إلى الاعطاء بالمعروف عن غير بخس ومماطلة وإيذاء. قوله تعالى فإذا احصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قرئ احصن بضم الهمزة بالبناء للمفعول وبفتح الهمزة بالبناء للفاعل وهو الأرجح. الاحصان في الآية إن كان هو إحصان الازدواج كان أخذه في الشرط المجرد (٢٧٨) الذهاب إلى صفحة: «« «... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283... » »»
قوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قوله: "بإذن أهلهن" معناه: بولاية أربابهن المالكين، وقوله: وآتوهن أجورهن يعني: مهورهن، قاله ابن زيد وغيره: و"بالمعروف" معناه: بالشرع والسنة، وهذا يقتضي أنهن أحق بمهورهن من السادة. إسلام ويب - تفسير البغوي - سورة النساء - تفسير قوله تعالى " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات "- الجزء رقم2. وهو مذهب مالك، قال في كتاب الرهون: ليس للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بلا جهاز، قال سحنون في كتاب المدونة: كيف هذا وهو لا يبوئه معها بيتا؟ وقال بعض الفقهاء: معنى ما في "المدونة": أنه بشرط التبوئة، فعلى هذا لا يكون قول سحنون خلافا. و"محصنات" وما بعده: حال، فالظاهر أنه بمعنى عفيفات، إذ غير ذلك من وجوه الإحصان بعيد إلا "مسلمات" فإنه يقرب، والعامل في الحال "فانكحوهن"، ويحتمل أن يكون "فانكحوهن بإذن أهلهن" كلاما تاما، ثم استأنف: وآتوهن أجورهن مزوجات غير مسافحات فيكون العامل: "وآتوهن"، ويكون معنى الإحصان: التزويج. والمسافحات من الزواني: المبتذلات اللواتي هن سوق للزنى. ومتخذات الأخدان: هن المتسترات اللواتي يصحبن واحدا واحدا ويزنين خفية.
((الأوسط)) (8/268-265). وقال: (اختلف أهلُ العلمِ في النِّكاحِ بغير الوليِّ، فقال كثيرٌ من أهل العلم: لا نِكاحَ إلَّا بولي. ورويَ هذا القولُ عن عمرَ بنِ الخطَّاب، وعلي بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عنهما، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وأبي هريرة). ((الأوسط)) (8/263). الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ 1- قال تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ [البقرة: 232] وَجهُ الدَّلالةِ: تَعْضُلُوهُنَّ أي: تمنَعوهنَّ، وهذا يدُلُّ على أنَّها لا تتزوَّجُ إلَّا بوليٍّ، وإلَّا لكان العَضلُ وعَدَمُه سَواءً [422] ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين، رقم اللقاء (76).
حسَّنه الترمذي، وصحَّحه يحيى بن معين كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي (7/105)، والذهبي في ((تنقيح التحقيق)) (2/168)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/553)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (9/97)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1879)، وذكر ثبوته ابن العربي في ((القبس)) (2/685). 3- عن الحَسَنِ في قوله تعالى: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ [البقرة: 232] قال: ((حدَّثني مَعقِلُ بنُ يَسارٍ أنَّها نزَلَت فيه، قال: زوَّجتُ أُختًا لي مِن رجُلٍ فطَلَّقَها، حتى إذا انقَضَت عِدَّتُها جاء يَخطُبُها، فقلتُ له: زوَّجتُك وفَرَشْتُك وأكرَمتُك، فطَلَّقْتَها، ثم جِئتَ تَخطُبُها! لا واللهِ لا تعودُ إليك أبدًا. وكان رَجُلًا لا بأسَ به، وكانت المرأةُ تريدُ أن ترجِعَ إليه، فأنزل اللهُ هذه الآيةَ: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ [البقرة: 232] ، فقُلتُ: الآن أفعَلُ يا رَسولَ اللهِ. قال: فزوَّجَها إيَّاه)) [426] أخرجه البخاري (5130). وَجهُ الدَّلالةِ: دلَّ الحديثُ على أنَّه يُشتَرَطُ الوليُّ في النِّكاحِ، ولو لم يكُنْ شَرطًا لكانت رَغبةُ الرَّجُلِ في زوجتِه ورَغبتُها فيه كافيةً [427] ((نيل الأوطار)) للشوكاني (6/149). انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: تعريفُ الوِلايةِ في النِّكاحِ.
برنامج قرآنا عربيا | الحلقة 744 | فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنّ - YouTube
وعن ابن عباس قال: (غير مسافحات المسافحات المعلنات بالزنا ولا متخذات أخدان ، ذات الخليل الواحد، كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ، ويستحلون ما خفي ، يقولون: " أما ما ظهر منه فهو لؤم ، وأما ما خفي فلا بأس بذلك "، فأنزل الله تبارك وتعالى ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن). وقال عامر: الزنا زناءان: تزني بالخدن ولا تزني بغيره، وتكون المرأة سوما ، ثم قرأ قوله تعالى (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان)، وقد قيل عن السدي: (أما " المحصنات " فالعفائف ، فلتنكح الأمة بإذن أهلها محصنة – و " المحصنات " العفائف – غير مسافحة ، و " المسافحة " المعلنة بالزنا – ولا متخذة صديقا). وقال قتادة: (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان " " المسافحة ": البغي التي تؤاجر نفسها من عرض لها، و" ذات الخدن ": ذات الخليل الواحد. فنهاهم الله عن نكاحهما جميعا)، وقد قال الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى: "محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان"، أما "المحصنات " فهن الحرائر، يقول: تزوج حرة، وأما " المسافحات " فهن المعالنات بغير مهر، وأما " متخذات أخدان " فذات الخليل الواحد المستسرة به، نهى الله عن ذلك).