الحمد لله. نسأل الله تعالى أن يعينك على هذا الابتلاء ، وأن يلهمك الصبر والسلوان ، فخيانة الزوجة مقتل في صميم القلب ، وجرح لا يكاد يندمل ، ولكن المؤمن يحتسب أمره عند الله تعالى ، ويعلم أن له عنده سبحانه الأجر العظيم إذا صبر على بلائه ، وحمد الله على الضراء كما كان يحمده على السراء ، يقول الله عز وجل: ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. المرأة الخائنة لزوجها - حكم. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) البقرة/155-156. ومثل هذه المرأة لا يقبل الحر العفيف أن يعاشرها ، أو يمسكها عنده ، سواء وقعت في الزنا الصريح أم لم تقع ، وذلك خوفا على العرض من التدنيس ، وعلى النسب من الاختلاط ، ودرءا لإثم الدياثة ، فإمساك الزوجة رغم ما يَعرِف عنها زوجها من معاشرتها الرجال – من غير توبة - انخرام للمروءة ، وانعدام للغيرة ، إلا إذا كان معذورا في ذلك لسبب أو لآخر.
إذا بلغ حاجز الخيانة إلى ارتكاب واحد من الزوجين لجريمة الزِّنا أو ما يجري مجراها من الإجراءات المُحرَّمة، مثل أن يُقيم واحد من الزوجين رابطة حب مع فردٍ غريب عنه، وتبادلا فيها الإجراءات المحرّمة حتى إن لم يبلغ المسألة في حين بينهما إلى الزنا والوقوع في الفاحشة، فإن ذاك يعتبر الأمر الذي حجبه الإسلام وحذَر من الوصول له، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الزنا أو إجراء ما قد يؤدي إليه أو إجراء أي شيء الأمر الذي يدور حوله، مثل البصر والكلام والملاطفة والمواعدة بين الشخصين، ولقد صرح الله سبحانه وتعالى "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا". إذا وقف على قدميه واحد من الزوجين بإجراء وجّهًا حلالًا، إلا أنه يخالف ما يحبه الناحية الأخرى ولا يرضى عنه، فإن ذاك لا يعتبر خيانة، مثل أن يتزوج الرجل من قرينة ثانية غير قرينته، إذ أن الشريعة الإسلامية قد أباحت تعدد الزوجات وشرعته، غير أن المرغوب في هذه الوضعية من القرين أن يقوم بالعدل بين زوجتيه، وأن يؤدي لجميعًا منهما مستحقاتها وأن يكون عادلاً حكيمًا بينهما. حكم خيانة القرينة لزوجها إذا وصلت خيانة القرينة لزوجها لمرحلة الفرج فهي تُعتبر بهذا زانيةً شرعًا، والسيدة التي تقوم بتصرف الزنا في أعقاب إحصانها يكون حكمها في الشرع الرجم، أي قذفها بالحجارة إلى الوفاة.
والديوث الذي لا غيرة له.
وقال ابن عباس ، وعكرمة ، والضحاك: الفاحشة المبينة: النشوز والعصيان. واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله: الزنا ، والعصيان ، والنشوز ، وبذاء اللسان ، وغير ذلك.
فإن قال قائل: إن الله يقول: ( إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) والكلام أو النظر ليس من الفواحش؟ فنقول: إن هذا وسيلة إلى الفواحش ، ثم إن كثيراً من الناس يكون عنده غَيْرة أن تخاطب امرأته الرجال ، أو أن تتحدث إليهم. ولكن إذا قدر أنه عضلها لزناها فلم تبذل ، ولم يهمها ، فهل يجوز أن يبقيها عنده على هذه الحال ؟ الجواب: لا يجوز ، ويجب أن يفارقها ؛ لأنه لو أبقاها عنده وهي تزني والعياذ بالله صار ديوثاً. وقوله: ( أو نشوزها) وهو معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها ، فإذا صار عندها نشوز وعضلها وضيق عليها لتفتدي فلا حرج. دعوى قضائية من مواطن يتهم زوجته بخيانته 11 عاماً والتحليل يثبت عدم نسب أطفاله - اليوم السابع. قوله: ( أو تركها فرضاً) كأن تترك الصلاة دون أن تصل إلى الكفر ، أو تترك الصيام ، أو تترك الزكاة ، أو تترك أي فرض ، أو تترك الحجاب ، وتقول: سأخرج مكشوفة الوجه ، فله أن يعضلها إذا لم يمكن تربيتها ، أما إذا كان يرغب في المرأة ويمكن أن يربيها فلا حرج أن تبقى معه " انتهى من " الشرح الممتع " (12/463) وانظر للمزيد الفتوى رقم: ( 112146) والله أعلم.
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الحال كما ذكرت من وقوع زوجتك في تلك المنكرات القبيحة وارتيابك في صدق توبتها، فينبغي أن تفارقها بطلاق أو خلع، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه.......... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. وعليك أن تستر عليها ولا تخبر أحدا بمعصيتها ما لم تكن هناك مصلحة راجحة في الإخبار، قال ابن عبد البر رحمه الله:.. فيه أيضا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة، وواجب ذلك عليه أيضا في غيره.... وأما بخصوص ضربك لها على هذه المنكرات: فهو جائز إذا لم يكن ضربا مبرحا، وانظر الفتوى رقم: 139729. واعلم أن الواجب على الرجل أن يعف زوجته بقدر طاقته وحاجتها، ولا يجوز له ترك جماعها لغير عذر، إلا إذا كان فيه تأديب لها، وراجع الفتوى رقم: 187223. والله أعلم.