قال الدردير في "الشرح الكبير": "(ورفضها)؛ أي: إبْطالها؛ أي: تقديرها مع ما فعل معها باطلاً كالعدم - (مُغْتفر): لا يؤثِّر بطلانًا إن وقع بعد الفراغ منْه، ولا يُغْتفر في الأثناء - على الرَّاجح - وإن كان ظاهر المصنِّف اغتفاره، والغُسْل كالوضوء، بِخلاف الصَّوم والصَّلاة، فيبْطلان برفْضِهما في الأثْناء قطعًا، وفيما بعد الفراغِ قوْلان مرجَّحان". قال القرافي في "الفروق": "وأ مَّا بالنسبة للرَّفض بعد الفراغ، فلأنَّ الأصْل عدم صحَّته في جَميع العبادات؛ ضرورةَ أنَّ صحَّته حينئذ متوقِّفة على رجوعه للتقدير؛ لأنَّ معناه بعد كمالِها على مشروطِها: قصْدُه ألاَّ تكون عبادة، ولا يترتَّب عليْها حكمُها، من إجزاءٍ، أو استباحةٍ، أو غير ذلك، والواقع يستحيل رفعُه، والتَّقدير لا يُصار إليْه إلا بدليل، والأصْل عدمه، فلزِم ألاَّ يؤثر فيها؛ بل تكون على حُكْمِها لو لم يكن ذلك القصْد. وخرج عن هذا الأصل خِلافُ الفُقهاء في الصَّلاة والصَّوم، والطَّواف والسَّعي، والاعتِكاف، فمِن هنا نقل صاحب الجمع عن ابن راشد أنَّه قال: "إنَّ القول بعدم تأثير الرَّفض بعد الفراغ من العبادة عندي أصحُّ؛ لأنَّ الفرض يرجع إلى التقدير؛ لأنَّ الواقع يستحيل رفضُه، والتَّقدير لا يصار إليه إلاَّ بدليل، والأصل عدمُه؛ ولأنَّه بنفس الفراغ من الفعل سقط التَّكليف به، ومن ادَّعى أن التَّكليف يرجع بعد سقوطه لأجْل الرفض، فعليه الدَّليل".
البحث في: صلاة الجماعة ← → مبطلات الصلاة (مسألة 89): من شكّ في الإتيان بالصلاة بعد خروج وقتها لم يعتن بشكّه، وهكذا من شكّ في صحّة صلاته بعد الفراغ منها. (مسألة 90): إذا شكّ المصلّي في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها واستئنافها، وإن كان الأحوط الأولى أن يعالج ما يقبل العلاج من الشكوك كما سيأتي. (مسألة 91): الشكّ قسمان: أحدهما يبطل الصلاة، والآخر يمكن معالجته وتصحّ الصلاة معه. مذهب الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في مسألة الشك في الصلاة - الإسلام سؤال وجواب. ومن القسم الأوّل: الشكّ في عدد ركعات صلاة الصبح، أو صلاة المغرب، أو الركعتين الأوليين من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، فإنّه إذا لم يغلب ظنّ المصلّي فيها على أحد طرفي الشكّ حكم ببطلان صلاته. ومن القسم الآخر: الشكّ في عدد ركعات الصلاة الرباعيّة إذا لم يغلب ظنّه على أحد الطرفين، وذلك في عدّة موارد أهمّها ما يلي: أ- إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية - بوضع الجبهة على المسجَد -، فإنّه يبني على الثلاث ويتمّ صلاته، ثُمّ يأتي بركعة من قيام احتياطاً. ب- إذا شكّ بين الثلاث والأربع - أينما كان الشكّ -، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثُمّ يأتي بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام. ج- إذا شكّ بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية، فإنّه يبني على الأربع ويأتي بركعتين من قيام.
ولا ينبغي للمؤمن أن يتساهل في هذه الأمور بل ينبغي له أن يعمل بالحق بالسنة، فإذا شك هل صلى ثنتين أو ثلاث يجعلها ثنتين وكمل، شك هل صلى ثلاثاً في الظهر أو العصر أو العشاء أم صلى أربعاً يجعلها ثلاث ويكمل، ثم بعد ذلك في النهاية إذا كان إماماً أو منفرداً يسجد للسهو، وهكذا لو شك هل سجد سجدة أو سجدتين يجعلها سجدة ويأتي بالسجدة الثانية أو شك وهو واقف هل ركع أو ما ركع يركع، يعني: يبني على اليقين أنه ما ركع ويركع ثم يسجد للسهو بعد النهاية إذا فرغ من صلاته وانتهى من التحيات والدعاء يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم. الشك في الصلاة بعد الانتهاء منها رخص حفر الآبار. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ تسمحوا لي بإعادة السؤال؟ الشيخ: نعم. المقدم: يقول: صليت الظهر يوماً فشككت في الصلاة هل هي ثلاث أم أربع، ولم أصل الرابعة التي شككت فيها، وفي اليوم الثاني صليتها كلها بعد صلاة العصر، فما حكم ما فعلت؟ الشيخ: مثلما تقدم إن كان شكه بعد الصلاة فليس عليه إعادة، إذا كان شك في ثلاث أو أربع بعدما صلى هو صلى أربع على نيته إنها أربع،... طرأ عليه الشك بعد الصلاة وبعد السلام هذا فلا عمل عليه، الشك بعد الصلاة لا عمل عليه والأصل: أنه صلاها أربع والحمد لله.
٢٤ السؤال: شخص شك اثناء الصلاة وعمل بما يلزم وبعد السلام نسي ان ياتي بركعة الاحتياط ـ فما هو حكمه اذا: أ ـ إذا جاء بسجدة الشكر ولم يات بمنافٍ للصلاة ثم تذكر ان عليه ان ياتي بصلاة الاحتياط؟ ب ـ جاء بسجدة الشكر وسبح تسبيحة الزهراء (سلام الله عليها) ولم يات بمناف ثم تذكر صلاة الاحتياط؟ الجواب: ياتي بصلاة الاحتياط في الموردين. ٢٥ السؤال: هل يجوز للمصلي ان يبطل صلاته عمداً اذا كان قد شك في صحتها؟ الجواب: نعم يجوز. ٢٦ السؤال: مَن يشك في الصلوات الخمسة يوميا في مواضع مختلفة إما في عدد السجود أو الركعات هل اعمل بوظائف الشاك أو أتجاهل حتى تزول الشكوك ؟ الجواب: اذا كنت بحالة لايمضي عليك ثلاث صلوات الا وتشك في واحدة منها فانت كثير الشك فلا تعتن به. ٢٧ السؤال: اذا استقر شك المصلي بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وسلّم وقبل دخوله في صلاة الاحتياط ظن بالثالتة. فهل يبني على الظن أم يأتي بصلاة الاحتياط؟ الجواب: وظيفته الاتيان بصلاة الاحتياط في الفرض ولا اثر لانقلاب الشك الى الظن بعد الخروج من الصلاة بالتسليم. الشك في الصلاة بعد الانتهاء منها خسوفان قمريان وكسوفان. ٢٨ السؤال: ارجو شرح عبارة (ولو ذكريا) في المسالة رقم ٨٤٢ من منهاج الصالحين الجزء الاول ص ٣٧٥؟ الجواب: المحل تارة يكون باقيا بمعنى انك لم تدخل في العمل الذي بعده وفي هذا الحال اذا شككت فيه يجب ان تأتي به كما لو شككت في الذكر وانت في الركوع او السجود وتارة يكون المحل ذكريا بمعنى انك اذا تذكرت انك تركته فيجب العود اليه واتيانه وأما بالشك فلا يجب العود اليه وذلك في ما اذا لم تدخل في ركن بعده فلو شككت في التشهد وانت قائم لم تعتن به لانك تجاوزت محله وأما اذا تذكرت انك تركت التشهد وانت قائم بل حتي لو اكملت التسبيح وجب عليك العَود للتشهد وانما يتجاوز المحل الذكري اذا دخلتُ في ركن بعده.